سُؤَالَانِ حَوْلَ المُحْسِنِ السِّقْطِ (ع).

عَلِيٌّ رِضا:       كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ وَرَدَ حَدِيثٌ عَنْ الرَّسُولِ الأَعْظَمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي ظَاهِرًا حَتَّى يَمْضِيَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.. وَجَاءَتْ بَعْضُ الأَحَادِيثِ مُشَابِهَةً لِهَذَا الحَدِيثِ بِصِيَغٍ مُتَعَدِّدَةٍ لَكِنَّهَا جَمِيعًا تُشِيرُ إلَى مَضْمُونِ الْأَئِمَّةِ الإثْنَيْ عَشَرَ: لَوْ لَمْ يَحْدُثْ الإِجْهَاضُ لِفَاطِمَةَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) لأَصْبَحَ الْأَئِمَّةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ إمَامًا... هَذَا يَقُودُنَا إِلَى السُّؤَالِ التَّالِي: كَيْفَ نُوَفِّقُ بَيْنَ حَدِيثِ الرَّسُولِ: الْأَئِمَّةُ اثْنَا عَشَرَ إمَامًا، وَلَوْ لَا الإِجْهَاضُ لأَصْبَحَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ... وَالسُّؤَالُ الثَّانِي: فَمَا ذَنْبُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنْ يَكُونَ السَّبَبَ فِي قَتْلِ المُحْسِنِ إِذَا كَانَ مُقَدَّرًا لَهُ ذَلِكَ...

: اللجنة العلمية

     الأَخُ عَلِيٌّ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

    لَمْ يَرِدْ فِي نُصُوصِنَا أَنَّ المُحْسِنَ السِّقْطَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) لَوْ عَاشَ لَكَانَ إِمَامًا، فَالنَّصُّ عَلَى الإمَامَةِ وَرَدَ بِحَقِّ اثْنَيْ عَشَرَ إِمَامًا مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ البَيْتِ (عَلَيْهِمْ السَّلَامُ) فَقَطْ كَمَا ذَكَرْتُمْ، وَالكَلَامُ عَنْ شَيْءٍ افْتِرَاضِيٍّ لَا وَاقِعَ لَهُ يَكُونُ بِلَا مُحَصِّلٍ وَلَا نَتِيجَةٍ.

     أَمَّا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَوْ غَيْرَهُ مَنْ كَانَ سَبَبًا فِي مَقْتَلِ المُحْسِنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِأَنَّهُ لَا ذَنْبَ لَهُ لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ مُقَدَّرٌ لَهُ، فَهَذَا يَعْنِي - عَلَى قَوْلِكُمْ - أَنَّ كُلَّ المُجْرِمِينَ وَالقَتَلَةِ فِي الدُّنْيَا لَا ذَنْبَ لَهُمْ، لِأَنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ لَهُمْ بِأَنْ يَقْتُلُوا النَّاسَ.. وَهَذَا لَا يَقُولُ بِهِ عَاقِلٌ أَبَدًا.. وَهَذِهِ الشُّبْهَةُ بِأَنَّ القَدَرَ يَعْنِي الجَبْرَ - وَتَبْرِئَةَ النَّاسِ مِنْ جَرَائِمِهِمْ - أَجَبْنَا عَلَيْهَا فِي مَقَالٍ مُفَصَّلٍ عَلَى مَوْقِعِنَا تَحْتَ عُنْوَانِ: (الإِنْسَانُ مُخَيَّرٌ أَمْ مُسَيَّرٌ). فَرَاجِعُوهُ.

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.