تَعْمِيمُ فُرُوعِ الدِّينِ.

عَقِيلٌ جُمْعَةُ حَسَنٌ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.. هَلْ فُرُوعُ الدِّينِ تَشْمُلُ المُسْلِمَ أَمْ تَشْمُلُ غَيْرَ المُسْلِمِ؟

: اللجنة العلمية

     وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     المَشْهُورُ بَيْنَ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ كَافَّةً أَنَّ الكُفَّارَ مُكَلَّفُونَ بِالفُرُوعِ كَتَكْلِيفِهِمْ بِالأُصُولِ.

      أَجَل، خَالَفَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ العُلَمَاءِ:

     مِنْ العَامَّةِ أَبُو حَنِيفَةَ.

     وَمِنْ الإمَاميَّةِ الفَيْضُ الكَاشَانيُّ.

     أَمَّا مِنْ الشِّيعَةِ:

      قَالَ المُحَقِّقُ فِي الشَّرَائِعِ، كِتَابُ الزَّكَاةِ: وَالكَافِرُ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، لَكِنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ أَدَاؤُهَا.

      أَمَّا عُلَمَاءُ العَامَّةِ: 

     فَمَذْهَبُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ الكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بالصَّوْمِ والصَّلَاةِ والزَّكَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الإِيمَانِ.

     وَهَذَا القَوْلُ مَشْهُورٌ عَنْ أَكْثَرِ الحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَاخْتَارَهُ أَبُو حَامِدٍ الإسفرائينيُّ، والرَّازِي مِنْ الشَّافِعيَّةِ، والسَّرْخَسِيُّ مِنْ الحَنَفِيَّةِ، وَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ مَفَادُهَا :أَنَّ الكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بالنّواهِي دُونَ الأَوَامِرِ، وَقِيلَ :مُكَلَّفُونَ بِمَا سِوَى الجِهَادِ. وَقِيلَ: يُكَلَّفُ المُرْتَدُّ دُونَ الكَافِرِ الأَصْلِيِّ. وَفِي المَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ أُخْرَى.

     رَوْضَةُ النَّاظِرِ: ج1 ص145. لِابْنِ قُدَامَةَ.

       ودمتم سالمين