نَسَبُ صَاحِبِ الزِّنْجِ.

مَهْدِيٌّ لعيبِي:      السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ الإِخْوَةُ الأَفَاضِلُ فِي مَوْقِعِ الرَّصْدِ العَقَائِدِيِّ التَّابِعِ لِلعَتَبَةِ الحُسَيْنِيَّةِ المُقَدَّسَةِ: مَا هِيَ حَقِيقَةُ صَاحِبِ الزِّنْجِ؟ هَلْ هُوَ عَلَوِيٌّ كَمَا يُدَّعَى بِأَنَّهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ الشَّهِيدِ؟

: اللجنة العلمية

     الأَخُ مَهْدِيٌّ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     جُمْهُورُ عُلَمَاءِ الأَنْسَابِ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَلَوِيٍّ، وَأَنَّ صَاحِبَ الزِّنْجِ ادَّعَى نَسَبَ الشَّرِيفِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ الَّذِي كَانَ أَحَدَ الصُّلَحَاءِ النُّسَّاكِ، المُتَوَفَّى بِبَغْدَادَ سَنَةَ 322 ه، وَعقْبُهُ بِهَا.

     وَهَذَا مَا عَلَيْهِ شَيْخُ الشَّرَفِ العُبَيْدَلِي وَالسَّيِّدُ أَبُو الغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ العَمْرِيُّ وَوَالِدُهُ، وَابْنُهُ صَاحِبُ المُجْدِي، وَابْنُ طَباطَبا الحَسَنِيُّ، وَابْنُ عَنبَةَ وَغَيْرُهُمْ.

     وَذَهَبُ النَّسَابَةُ بُرْهَةُ الهَاشِمِيُّ وَابْنُ كتيلَةَ أَنَّهُ صَحِيحُ النَّسَبِ!

     انْظُرِ المُجْدِي فِي أَنْسَابِ الطَّالِبِيِّينَ ص189، عُمْدَةَ الطَّالِبِ لِابْنِ عَنبَةَ ص268، وَمشجر أَبِي عَلَامَةَ الزَّيْدِيِّ ص113.

     - بِحَارُ الأَنْوَارِ لِلمَجْلِسِيِّ: المَنَاقِبُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الخَثْعَمِيِّ، قَالَ: عَزَمْتُ أَنْ أَسْأَلَ فِي كِتَابِي إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ أَكْلِ البَطِّيخِ عَلَى الرِّيقِ، وَعَنْ صَاحِبِ الزِّنْجِ، فَأُنْسِيْتُ، فَوَرَدَ عَلَيَّ جَوَابُهُ: لَا تَأْكُلِ البَطِّيخَ عَلَى الرِّيقِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الفَالَجَ، وَصَاحِبُ الزِّنْجِ لَيْسَ مِنَّا أَهْلِ البَيْتِ.

     كَشْفُ الغُمَّةِ: مِنْ دَلَائِلِ الحِمَيْرِيِّ عَنِ الخَثْعَمِيِّ فِي البَطِّيخِ مِثْلُهُ.

     قَالَ العَلَّامَةُ المَجْلِسِيُّ: بَيَانٌ: "صَاحِبُ الزِّنْجِ" هُوَ الَّذِي خَرَجَ بِالبَصْرَةِ فِي زَمَانِهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَادَّعَى أَنَّهُ مِنَ العَلَوِيِّينَ، وَغَلَبَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ مَا لَا يُحْصَى مِنَ النَّاسِ، فَنَفَاهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ أَهْلِ البَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، وَكَانَ مَنْفِيًّا عَنْهُمْ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) نَسَبًا وَمَذْهَبًا وَعَمَلًا. بِحَارُ الأَنْوَارِ ج63 ص197.

 -     قَالَ الشَّيْخُ عَبَّاسٌ القُمِّيُّ: 

     (صَاحِبُ الزِّنْجِ).

     كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَقُولُونَ: إِنَّهُ دَعِيُّ آلِ أَبِي طَالِبٍ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ مِنْ أَعْمَالِ الرَّيِّ يُقَالُ لَهَا: وَزِيق. وَظَهَرَ مِنْ فِعْلِهِ مَا دَلَّ عَلَى تَصْدِيقِ مَا رُمِيَ بِهِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى رَأْيَ الأَزَارِقَةِ مِنَ الخَوَارِجِ، لِأَنَّ أَفْعَالَهُ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالأَطْفَالِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الشَّيْخِ الفَانِي وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّ القَتْلَ يَشْهَدُ بِذَلِكَ، خَرَجَ فِي البَصْرَةِ سَنَةَ 255 وَكَانَ أَنْصَارُهُ الزَّنْجَ وَوَعَدَ كُلَّ مَنْ أَتَى إِلَيْهِ مِنَ السُّودَانِ أَنْ يُعْتِقَهُ وَيُكْرِمَهُ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ خَلْقٌ كَثِيرٌ بِذَلِكَ عَلَا أَمْرُهُ، وَلِذَا لُقِّبَ بِصَاحِبِ الزِّنْجِ، فَكَانَتْ مُدَّةُ أَيَّامِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يَقْتُلُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَى وَيَحْرِقُ وَيُخَرِّبُ.

     وَقَدْ حُكِيَ أَنَّهُ دَخَلَ البَصْرَةَ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَوَّالَ سَنَةَ 257 وَقَتَلَ أَهْلَهَا وَحَرَقَ المَسْجِدَ الجَامِعَ وَالدُّورَ الوَاقِعَةَ فِيهَا، وَلَمْ يَزَلْ يَقْتُلُ النَّاسَ وَيَحْرُقُ دُورَهُمْ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ السَّبْتِ وَيَوْمَ السَّبْتِ حَتَّى جَرَى الدَّمُ فِي سِكَكِ البَصْرَةِ وَحَرَقَ دُورَهُمْ وَدَوَابَّهُمْ وَأَثَاثَهُمْ وَاتَّسَعَ الحَرِيقُ مِنَ الجَبَلِ إِلَى الجَبَلِ وَعَظُمَ الخَطْبُ وَعَمَّهَا القَتْلُ وَالنَّهْبُ وَالإِحْرَاقُ فَجَرَى مِنَ القَتْلِ الذَّرِيعِ وَالنَّهْبِ العَظِيمِ وَالتَّمْثِيلِ البَلِيغِ مَا يَعْظُمُ سَمَاعُهُ جُمْلَةً فَمَا الظَّنُّ بِتَفَاصِيلِهِ.

     وَكَانَ مَا كَانَ مِمَّا لَسْتُ أَذْكُرُهُ * فَظُنْ ظَنًّا وَلَا تَسْأَلْ عَنْ الخَبَرِ.

     قَالَ المَسْعُودِيُّ: وَقَدْ كَانَ أَتَى بِالبَصْرَةِ فِي وَقْعَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى قَتْلِ ثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ مِنَ النَّاسِ وَبَلَغَ مِنْ أَمْرِ عَسْكَرِهِ أَنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهِ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ وُلْدِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ وَالعَبَّاسِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ وُلْدِ هَاشِمٍ وَقُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ العَرَبِ وَأَبْنَاءِ النَّاسِ، تُبَاعُ الجَارِيَةُ مِنْهُمْ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَيُنَادِي عَلَيْهَا بِنَسَبِهَا: هَذِهِ ابْنَةُ فُلَانٍ الفُلَانيِّ لِكُلِّ زِنْجِيٍّ مِنْهُمْ العَشَرَةُ وَالعِشْرُونَ وَالثَّلَاثُونَ يَطَؤُهُنَ الزِّنْجُ وَيَخْدِمْنَ النِّسَاءَ الزِّنْجِيَّاتِ كَمَا تَخْدِمُ الوَصَائِفُ.

     وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي مِقْدَارِ مَا قُتِلَ فِي هَذِهِ السِّنِينَ مِنَ النَّاسِ فَمُكْثِرٌ وَمُقَلِّلٌ، فَأَمَّا المُكْثِرُ فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَفْنَى مِنَ النَّاسِ مَالَا يُدْرِكُهُ العَدُّ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الإِحْصَاءُ وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا عَالِمُ الغَيْبِ. وَالمُقَلِّلُ يَقُولُ: أَفْنَى مِنَ النَّاسِ خَمْسَمِائَةِ أَلْفِ أَلْفٍ. وَكِلَا الفَرِيقَيْنِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ ظَنًّا وَحَدْسًا إِذْ كَانَ شَيْئًا لَا يُدْرَكُ وَلَا يُضْبَطُ، وَكَانَ مَقْتَلُهُ سَنَةَ 270 فِي خِلَافَةِ المُعْتَمَدِ. انْتَهَى.

     أَقُولُ: وَقَدْ أَخْبَرَ عَنْهُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي خُطَبِهِ، مِنْهَا قَوْلُهُ: كَأَنِّي بِهِ وَقَدْ سَارَ بِالجَيْشِ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ غُبَارٌ وَلَا لَجَبٌ وَلَا قَعْقَعَةُ لَجْمٍ وَلَا حَمْحَمَةٌ، يُثِيرُونَ الأَرْضَ بِأَقْدَامِهِمْ كَأَنَّهَا أَقْدَامُ النِّعَامِ. الكُنَى وَالأَلْقَابُ لِلشَّيْخِ عَبَّاسٍ القُمِّيِّ ج2 ص402.

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.