أَدِلَّةُ تَحْرِيْمِ الغِنَاءِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ المُسْلِمِيْنَ.

مُحَمَّدٌ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .. هَذَا أَحَدُ الشُّيُوْخِ اَعْتَقِدُ أَنَّهُ سُعُوْدِيٌّ يَقُوْلُ إنَّ الأَحَادِيْثَ حَوْلَ تَحْرِيْمِ الغِنَاءِ ضَعِيْفَةٌ لَكِنْ لَمْ يُقْنِعْنِي جَوَابُهُ وُاَنْتَظِرُ الجَوَابَ مِنْكُمْ وَلَكُم جَزِيْلُ الشُّكْرِ.  رَابِطُ الفِيْدِيِو عَلَى اليُوْتِيُوْبَ:  https://youtu.be/IyJxxtoNPH

: اللجنة العلمية

الأَخُ مُحَمَّدٌ المُحْتَرَمُ، عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، 

مَوْضُوْعُ تَحْرِيْمِ الغِنَاءِ مِمَّا تَسَالَمَ عَلَيْهِ الجَمِيْعُ، وَقَدْ تَظَافَرَتْ بِهِ الأَدِلَّةُ كِتَابَاً وَسُنَّةً، فَمِنَ القُرْآَنِ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ) لُقْمَان : 6.

بِالنِّسْبَةِ لِلمَوْرُوْثِ الشِّيْعِيِّ: رَوَى الشَّيْخُ الكُلَيْنِيُّ فِي "الكَافِي": عَلِيٌّ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ ابنِ مَسْكَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: الغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ النَّارَ وَتَلَا هَذِهِ الآَيَةَ: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ".

قَالَ المَجْلِسِيُّ: الحَدِيْثُ حَسَنٌ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الغِنَاءَ مِنَ الكَبَائِرِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَمِنَ النَّاسِ» قَالَ الطَّبَرْسِيُّ (رَحِمَهُ اللهُ):  نَزَلَتْ فِي النَّضْرِ بنِ الحَارِثِ كَانَ يَتَّجِرُ فَيَخْرُجُ إِلَى فَارِسَ فَيَشْتَرِي أَخْبَارَ الأَعَاجِمِ ، وَيُحَدِّثُ بِهَا قُرَيْشَاً وَيَقُوْلُ لَهُمْ: إِنَّ مُحَمَّدَاً يُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيْثِ عَادٍ وَثَمُوْدَ، وَأَنَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيْثِ رُسْتُمَ وَإِسْفَنَدَيَارَ وَأَخْبَارِ الأَكَاسِرَةِ فَيَسْتَمْلِحُوْنَ حَدِيْثَهُ وَيَتْرُكُوْنَ اسْتِمَاعَ القُرْآَنِ عَنِ الكَلْبِيِّ.

وَقِيْلَ نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً تُغَنِّيْهِ لَيْلَاً وَنَهَارَاً عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ. وَأَكْثَرُ المُفَسِّرِيْنَ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِلَهْوِ الحَدِيْثِ الغِنَاءُ، وَهُوَ قَوْلُ ابنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَهُوَ المَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي الحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. [مِرْآَةُ العُقُوْلِ 22: 301].

وَمِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ: فَقَدْ أَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ نُزُوْلَهَا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيْعُوا القِيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوْهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوْهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ. فِي مِثْلِ ذَلِكَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآَيَةُ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ {لُقْمَانُ:6}. وَالحَدِيْثُ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَوْرَدَهُ فِي السِّلْسِلَةِ الصَّحِيْحَةِ. 

وَفِي "المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ "لِلْحَاكِمِ النَّيْسَابُوْرِيِّ": (حَدَّثَنَا) أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بنِ يَعْقُوْبَ ثَنَا بَكَّارٌ بنُ قُتَيْبَةَ القَاضِي ثَنَا صَفْوَانُ بنُ عِيْسَى القَاضِي ثَنَا حَمِيْدٌ الخَرَّاطُ عَن عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ بنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ)، قَالَ: هُوَ واللهِ الغِنَاءُ. هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ .إنْتَهَى

قَالَ الحَاكِمُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِجَاهُ. 

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي التَّلْخِيْصِ: صَحِيْحٌ، حَمِيْدٌ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ صَالِحُ الحَدِيْثِ. [المُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ 2: 445] وَجَاءَ فِي "تُحْفَةِ الأَحْوَذِيِّ" لِلْمُبَارَكِفُوْرِيِّ: وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيْثِ)، قَالَ: الغِنَاءُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالبَيْهَقِيُّ كَذَا فِي التَّلْخِيْصِ. [تُحْفَةُ الأَحُوْذِيِّ 4: 419].

وَجَاءَ فِي تَفْسِيْرِ ابْنِ كَثِيْرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيْثِ) قَالَ: الغِنَاءُ. وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وجَابِرٌ وَعِكْرِمَةُ وَسَعِيْدٌ بنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ وَمَكْحُوْلٌ وَعَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ وَعَلِيٌّ بنُ نَدِيْمَةَ. وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآَيَةُ: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) فِي الغِنَاءِ وَالمَزَامِيْرِ. [تَفْسِيْرُ القُرْآَنِ العَظِيْمِ، لِابْنِ كَثِيْرٍ، ج3 ، ص 451].

وَمِنْ رِوَايَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ: مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ: (لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الحَرَّ وَالحَرِيْرَ وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ). [صَحِيْحُ البُخَارِيِّ 6: 243]. 

وَقَدْ رَدَّ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُقَدِّمَتِهِ مَا أَفَادَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي رَدِّ الحَدِيْثِ المَذْكُوْرِ بِالاِنْقِطَاعِ، قَائِلَاً: (وَلَا الْتِفَاتَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ بنِ حَزْمٍ الظَّاهِرِيِّ الحَافِظِ فِي رَدِّ مَا أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي عَامِرٍ وَأَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيَكُوْنَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الحَرِيْرَ وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ"، الحَدِيْثُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ البُخَارِيَّ أَوْرَدَهُ قَائِلَاً: قَالَ هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ وَسَاقَهُ بِإِسْنَادِهِ فَزَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ فِيْمَا بَيْنَ البُخَارِيِّ وَهِشَامَ وَجَعَلَهُ جَوَابَاً عَنِ الإحْتِجَاجِ بِهِ عَلَى تَحْرِيْمِ المَعَازِفِ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ مِنْ وُجُوْهٍ وَالحَدِيْثُ صَحِيْحٌ مَعْرُوْفُ الاِتِّصَالِ بِشَرْطِ الصَّحِيْحِ وَالبُخَارِيُّ قَدْ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الحَدِيْثَ فِي مَوْضِعٍ آَخَرٍ مِنْ كِتَابِهِ مُسْنَدَاً مُتَّصِلَاً وَقَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَسْبَابِ الَّتِي لَا يَصْحَبُهَا خَلَلُ الاِنْقِطَاِع). إنْتَهَى [مُقَدِّمَةُ ابْنُ الصَّلَاحِ: 57، وَانْظُرْ أَيْضَاً: فَتْحُ البَارِي 10: 45].

وَمِنْ أَقْوَالِ الفُقَهَاءِ نَنْقُلُ الإِجْمَاعَ عَلَى مَنْعِ الاِسْتِمَاعِ إِلَى المَعَازِفِ وَالغِنَاءِ:

جَاءَ فِي "المَوْسُوْعَةِ الفِقْهِيَّةِ" الصَّادِرَةِ عَنْ وِزَارَةِ الأَوْقَافِ الكُوَيْتِيَّةِ: حُكْمُ الاسْتِمَاعِ لِلْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الآَلَاتِ النَّفْخِيَّةِ: ذَهَبَ جُمْهُوْرُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الاِسْتِمَاعِ لِلْمِزْمَارِ وَغَيْرِهِ مِنْ آَلَاتِ اللَّهْوِ المُحَرَّمَةِ.

جَاءَ فِي "الزَّوَاجِرِ" [لِابْنِ حَجَرٍ الهَيْثَمِيِّ الشَّافِعِيِّ]: قَالَ القُرْطُبِيُّ: أمَّا َالمَزَامِيرُ والكُوبَةُ فَلَا يُخْتَلفُ فِي تَحْرِيْمِ سَمَاعِهَا ، وَلَمْ أَسْمَعْ عَن أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ مِنَ السَّلَفِ، وَأئِمَّةِ الخَلَفِ مَنْ يُبِيْحُ ذَلِكَ، وَكَيْفَ لَا يُحَرَّمُ وَهُوَ شِعَارُ أَهْلِ الخُمُوْرِ وَالفُسُوْقِ، وَمُهَيِّجٌ لِلشَّهَوَاتِ وَالفَسَادِ وَالمُجُوْنِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُشَكَّ فِي تَحْرِيْمِهِ وَلَا فِي تَفْسِيْقِ فَاعِلِهِ وَتَأْثِيْمِهِ. [المَوْسُوْعَةُ الفِقْهِيَّةُ 37 : 107].

وَمِمَّنْ حَكَى الإِجْمَاعَ ابْنُ الصَّلَاحِ، قَالَ فِي فَتَاوَاهُ: إِنَّ الدَّفَّ وَالشَّبَّابَةَ وَالغِنَاءَ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَاسْتِمَاعُ ذَلِكَ حَرَامٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ المَذَاهِبِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِيْنَ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ فِي الإِجْمَاعِ وَالإِخْلَافِ أَنَّهُ أَبَاحَ هَذَا السَّمَاعَ… وَهَكَذَا لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ مَنْ خَالَفَ فِيْهِ مِنَ الظَّاهِرِيَّةِ لِتَقَاصُرِهِمْ عَنْ دَرَجَةِ الإِجْتِهَادِ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ، فَإِذَنْ هَذَا السَّمَاعُ غَيْرُ مُبَاحٍ بِإجْمَاعِ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ. [فَتَاوَى ابْنُ الصَّلَاحِ 2: 501].

 أَمّا الشِّيْعَةُ فَهُمْ مُتَسَالِمُوْنَ عَلَى تَحْرِيْمِ الغِنَاءِ:

قَالَ السَّيِّدُ الخُوْئِيُّ (قُدِّسَ سِرُّهُ) فِي "مِنْهَاجِ الصَّالِحِيْنَ" ج2: (مَسْأَلَة 17): الغِنَاءُ حَرَامٌ إِذَا وَقَعَ عَلَى وَجْهِ اللَّهْوِ وَالبَاطِلِ، بِمَعْنَى أَنْ تَكُوْنَ الكَيْفِيَّةُ كَيْفِيَّةً لَهَوِيَّةً، وَالعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ بِالصِّدْقِ العُرْفِيِّ وَكَذَا اسْتِمَاعُهُ وَلَا فَرْقَ فِي حُرْمَتِهِ بَيْنَ وُقُوْعِهِ فِي قِرَاءَةٍ وَدُعَاءٍ وَرِثَاءٍ وَغَيْرِهَا وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ غِنَاءُ النِّسَاْءِ فِي الأَعْرَاسِ إَذَا لَمْ يُضَمَّ إِلَيْهِ مُحَرَّمٌ آَخَرُ مِنَ الضَّرْبِ بِالطَّبْلِ وَالتَّكَلُّمِ بِالبَاطِلِ، وَدُخُوْلِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاْءِ وَسَمَاعِ أَصْوَاتِهِنَّ عَلَى نَحْوٍ يُوْجِبُ تَهْيِيْجَ الشَّهْوَةِ، وَإِلَّا حُرِّمَ ذَلِكَ. إنتهى.

قَالَ السَّيِّد السِّيْستانيُّ (حَفِظَهُ اللهُ) فِي " مِنْهَاجِ الصَّالِحِيْنَ " ج2 : مَسْأَلَة 20: الغِنَاءُ حَرَامٌ فِعْلُهُ وَاسْتِمَاعُهُ وَالتَّكَسُّبُ بِهِ. إنْتَهَى

فَمَوْضُوْعُ حُرْمَةِ الغِنَاءِ كِتَابَاً وَسُنَّةً وَإِجْمَاعُ فَتَاوَى الفُقَهَاءِ مِنْ جَمِيْعِ المَذَاهِبِ الإِسْلَامِيَّةِ أَمْرٌ مُتَسَالَمٌ عَلَيْهِ، وَالقَائِلُ بِالإِبَاحَةِ إِنَّمَا هُوَ يَتَصَيَّدُ فِي مَاءٍ عَكِرٍ وَيُرِيْدُ أَنْ يُعْمَلَ بِالبَاطِلِ بِأَيِّ طَرِيْقٍ كَانَ وَالعِيَاذُ بِاللهِ.

وَدُمْتُمْ سَالِمِيْنَ.