هل ينقضُ صومُ المرأةِ التي أتاها رجلُها منَ الدبرِ؟

روايةٌ في كتابِ تفصيلِ وسائلِ الشيعةِ عن أبي عبدِ الله عليهِ السلام أنّه قالَ لا ينقضُ صومُ المرأةِ التي أتاها رجلُها منَ الدبرِ ولا غُسلَ عليها؟! هل هذهِ الروايةُ صحيحةٌ وما قولُكم فيها؟؟؟

: السيد رعد المرسومي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : بعدَ البحثِ والتدقيقِ تبيّنَ لنا أنّ هناكَ روايتينِ في المقام ، إحداهُما: رواها الكُلينيّ في الكافي (ج3/ص51) عن عليٍّ بنِ الحكمِ عن رجلٍ عن أبي عبدِ اللهِ عليهِ السلام قالَ : " إذا أتى الرجلُ المرأةَ في دبرِها وهي صائمةٌ لم ينقُض صومُها وليسَ عليها غسلٌ " . والأخرى رواها الشيخُ الطوسيّ في التهذيبِ (ج4/ص319- 320) عن البرقيّ عن أحمدَ بنِ محمّدٍ عن بعضِ الكوفيّينَ يرفعُه إلى أبي عبدِ اللهِ عليهِ السلام " في الرجلِ يأتي المرأةَ في دبرِها وهيَ صائمةٌ؟ قالَ لا ينقضُ صومُها وليسَ عليها غُسل " . وفي إسنادِ كِلا الروايتينِ مجاهيلُ، إذ في الروايةِ الأولى وردَت عن بعضِ الكوفيّين، وفي الأخرى عن رجلٍ، وهكذا رواياتٌ لا يُعملُ بها لضعفِ إسنادِها، وقد قالَ الشيخُ الطوسيّ في التهذيبِ هذا خبرٌ غيرُ معمولٍ عليه وهو مقطوعُ الإسناد. وجُملةٌ منَ المُتأخّرينَ قد ردّوا هاتينِ الروايتينِ بضعفِ الإسنادِ بناءً على هذا الاصطلاح. [ينظر: كتابُ الحدائقِ الناظرةِ للمُحقّقِ البحرانيّ  (ج13/ص109)، وجامعُ أحاديثِ الشيعةِ للسيّدِ البروجرديّ (ج9/ص202)]. ودُمتم سالِمين.