هَلْ يُوجَدُ حَدِيثٌ: (لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ سَرَقَتْ...) فِي مَصَادِرِنَا؟!!

أَحْمَدُ العِرَاقِيُّ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.  مَا صِحَّةُ قَوْلِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): (لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)، هَلْ تُوجَدُ فِي مَصَادِرِنَا المُعْتَبَرَةِ؟

: اللجنة العلمية

     الأَخُ أَحْمَدُ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     لَا وُجُودَ لِهَذَا الحَدِيثِ فِي مَصَادِرِنَا المُعْتَبَرَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَصَادِرِ العَامَّةِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَنَحْوِهِمَا، وَمِنْ حَيْثُ المَعْنَى لَا نَجِدُ غَضَاضَةً فِيهِ، فَهُوَ وَارِدٌ بِنَحْوِ (إِيَّاكِ أَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَةُ)، الطَّرِيقَةُ المَعْرُوفَةُ فِي لِسَانِ العَرَبِ فِي بَيَانِ بَعْضِ المُطَالِبِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ المَقْصُودُ مِنْ الكَلَامِ لَيْسَ الشَّخْصَ المَذْكُورَ فِيهِ، بَلْ شَيْءٌ آخَرُ; أَيْ كَمَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) الزُّمَرُ: 65، فَالنَّبِيُّ (ص) بِالإتِّفَاقِ لَا يُشْرِكُ وَلَنْ يُشْرِكَ.. وَلَكِنْ لِمَاذَا جَاءَ لَهُ الخِطَابُ المُبَاشِرُ بِأَنَّكَ لَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ؟!!

     جَاءَ الخِطَابُ بِهَذَا الشَكْلِ لِلَفْتِ نَظَرِ الآخَرِينَ إِلَى قُبْحِ الشِّرْكِ وَشِدَّةِ إثْمِهِ وَتَوَابِعِهِ.. وَكَذَلِكَ الحَالُ فِي الحَدِيثِ المَذْكُورِ فِي البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، فَإِنَّ المَقْطُوعَ بِهِ عِنْدَ الجَمِيعِ أَنَّ فَاطِمَةَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) هِيَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَهَذَا المَنْصِبُ قَدْ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهَا بِعِلْمِهِ بِهَا وَبِحُسْنِ خَاتِمَتِهَا، وَمِثْلُهَا لَا يُمْكِنُ أَنْ تَسْرِقَ أَبَدًا، فَتَكُونَ أَقَلَّ المُؤْمِنَاتِ التَّقِيَّاتِ الَّتِي لَمْ تَسْرِقْ أَفْضَلَ مِنْهَا، فَلَا تَسْتَحِقُّ المَنْصِبَ المَذْكُورَ، إِنَّمَا وَرَدَ هَذَا الكَلَامُ عَلَى طَرِيقَةِ (إِيَّاكِ أَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَةُ) كَمَا أَسْلَفْنَا.

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.