هَلْ يَجُوزُ قَتْلُ الكَافِرِ لِعَقِيدَتِهِ فَقَطْ؟!!

Hassnain Al - Zaim:      سُؤَالٌ: قَدْ يَتَبَادَرُ لِلذِّهْنِ: هَلْ يَجُوزُ قَتْلُ الكَافِرِ لِعَقِيدَتِهِ فَقَطْ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا؟

: اللجنة العلمية

     الأَخُ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     بِالنِّسْبَةِ لِشَرِيعَةِ الإِسْلَامِ، وَبِالتَّحْدِيدِ مَا يُفْتِي بِهِ فُقَهَاءُ الإِمَامِيَّةِ فَهُمْ قَدْ فَصَّلُوا فِي هَذَا الجَانِبِ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الكَافِرِ الحَرْبِيِّ وَغَيْرِ الحَرْبِيِّ، فَفِي سُؤَالٍ وُجِّهَ إِلَى سَمَاحَةِ السَّيِّدِ السِّيستَانِيِّ (دَامَ ظِلُّهُ الوَارِفُ) كَمَا فِي المَوْقِعِ الرَّسْمِيِّ لِمَكْتَبِ سَمَاحَتِهِ، جَاءَ فِيهِ:

     السُّؤَالُ: مَا تَحْدِيدُكُمْ لِلكَافِرِ الحَرْبِيِّ غَيْرِ المُحْتَرَمِ النَّفْسِ وَالمَالِ؟ وَهَلْ يُعْتَبَرُ حَرْبِيًّا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَالَةِ عَدَاءٍ فِعْلِيٍّ مَعَ الإِسْلَامِ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ سَمِعَ بِالإِسْلَامِ أَصْلًا؟

     الجَوَابُ: الكَافِرُ غَيْرُ الذِّمِّيِّ إِذَا مُنِحَ الأَمَانَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ قِبَلِ المُسْلِمِينَ بِعَقْدِ أَمَانٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ; فَهُوَ مُحْتَرَمُ النَّفْسِ وَالمَالِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ وَأَخْذُ أَمْوَالِهِ مَا دَامَ الأَمَانُ بَاتًّا.

     وَأَمَّا غَيْرُهُ، فَإِنْ كَانَ مُحَارِبًا لِلإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ يَسْعَى فِي الإِضْرَارِ بِهِمْ وَالوَقِيعَةِ فِيهِمْ، فَلَا إِشْكَالَ فِي عَدَمِ احْتِرَامِ نَفْسِهِ وَمَالِهِ، نَعَمْ رُبَّمَا يَحْرُمُ قَتْلُهُ وَأَخْذُ أَمْوَالِهِ لِعُنْوَانٍ ثَانَوِيٍّ طَارِئٍ كَكَوْنِ ذَلِكَ مُوجِبًا لِلإِضْرَارِ بِالمُسْلِمِينَ مِنْ حَيْثُ تَحْرِيضُ الكُفَّارِ عَلَى الإِعْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مُحَارِبًا فَإِنْ دُعِيَ إِلَى الإِسْلَامِ وَلَمْ يَسْتَجِبْ كَانَ فِي حُكْمِ الحَرْبِيِّ، وَأَمَّا قَبْلَ عَرْضِ الإِسْلَامِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ أَمْوَالِهِ. انْتَهَى.

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.