لا تُوجَدُ مُلازَمةٌ بينَ حِليَّةِ طَعامِ أهلِ الكِتَابِ وحُرمَةِ التَّزوُّجِ منَ المُشرِكينَ.

عبَّاس حَمِيد/: كيفَ نُوفِّقُ بينَ آيةِ (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) المائِدة5، وبينَ آيةِ (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (3) النور، لأنَّ النَّصارَى واليَهُودَ مُشرِكُونَ؟

: اللجنة العلمية

 الأخُ عبَّاس المحتَرمُ.. السَّلامُ علَيكم ورَحمةُ اللهِ وبركَاتُه. 

 لا يُوجَدُ مُلازَمةٌ بينَ المَورِديْنِ، أي بينَ حِليَّةِ طَعامِ أهلِ الكِتَابِ (وهو الحُبُوبُ والألبَانُ بحَسَبِ رِوايَاتِ أهلِ البَيتِ (عليهم السلام) المُفسِّرةِ للآيةِ الكَرِيمةِ)، وبينَ حُرمَةِ التَّزوُّجِ منَ المُشرِكينَ أو المُشرِكَاتِ، سَواءٌ كانَ المُرادُ بهِم أهلَ الكِتَابِ أو غَيرَهُم، هذا مع مُلاحَظةِ أنَّ الشِّركَ عندَ الإطلَاقِ يُرادُ به عَبَدةُ الأوثَانِ، ولا يُطلَقُ على اليَهُودِ والنَّصارَى إلا مع قَرِينةٍ، وهو في الآيةِ الكَرِيمةِ - مَحلّ الكَلَامِ - جاءَ مُطلَقاً فلا يَشمِلُ اليَهُودَ والنَّصارَى.

 ودُمتُم سَالِمينَ.