مَذْهَبُ أَئِمَّةِ أَهْلِ البَيْتِ (ع) هُوَ المَسْحُ لِلرِّجْلَيْنِ فِي الوُضُوءِ. 

سُلَيْمَانُ:      السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.       1- شَاهَدْتُ فِي أَحَدِ المَوَاضِيعِ أَنَّ أَهْلَ البَيْتِ يَقُولُونَ بِغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الوُضُوءِ، وَهَا هُوَ مَا قَرَأْتُهُ: (عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ: "جَلْسَتُ أَتَوَضَّأُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) حِينَ ابْتَدَأْتُ فِي الوُضُوءِ فَقَالَ لِي: تَمَضْمَضْ وَاسْتَنْشِقْ واسْتَنَّ. ثُمَّ غَسَلْتُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ المَرَّتَانِ. فَغَسَلْتُ ذِرَاعَيَّ وَمَسَحْتُ بِرَأْسِي مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ المَرَّةُ. وَغَسَلْتُ قَدَمَيَّ فَقَالَ لِي: يَا عَلِيُّ خَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ لَا تُخَلَّلُ بِالنَّارِ". (وَسَائِلُ الشِّيعَةِ:01/421).     2- عَن أَبِي بَصِيرٍ، عَن أَبِي عَبدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ: " إِذَا نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَكَ قَبلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ، ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الوَجْهِ، فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الأَيْسَرِ قَبْلَ الأَيْمَنِ فَأَعِدْ غَسْلَ الأَيْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ اليَسَارَ، وإِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجلَيْكَ فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيكَ". (الكَافِي: 03/35. بَابُ الشَّكِّ فِي الوُضُوءِ وَمَنْ نَسِيَهُ أَوْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ. رَقْم 6).     3- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ )عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ قَوْلِ اللهِ: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ)) إِلَى قَوْلِهِ ((وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ)) فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ. قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ يُتَوَضَّأُ؟ قَالَ: مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. قُلْتُ: يُمْسَحُ؟ قَالَ :مَرَّةً مَرَّةً. قُلْتُ: مِنْ المَاءِ مَرَّةً؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَالقَدَمَيْنِ؟ قَالَ: اغْسِلْهُمَا غَسْلًا. (تَفْسِيرُ العَيَّاشِيِّ: 01/301).).      فَأَرْجُو الإِجَابَةَ؟ 

: اللجنة العلمية

     الأَخُ سُلَيْمَانُ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     مِنَ المَعْرُوفِ أَنَّ الشِّيعَةَ الإِمَامِيَّةَ يَأْخُذُونَ مَذْهَبَهُمْ عَنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ البَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ شَهِدَ لَهُمْ بِهَا القَاصِي وَالدَّانِي.

     جَاءَ عَنْ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي "مَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ" وَهُوَ يَتَحَدَّثُ عَنْ بَعْضِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فِي مَسَائِلِ الطَّلَاقِ وَمِمَّنْ وَافَقَ الشَّافِعِيَّ فِيهَا، قَالَ: ((وَمَنْ وَافَقَهُ كَابْنِ حَزْمٍ مِنْ السُّنَّةِ، وَكَالمُفِيدِ وَالطُّوسِيِّ وَالمُوسَوِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ شُيُوخِ الشِّيعَةِ، وَهُمْ يَنْقُلُونَ ذَلِكَ عَنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ البَيْتِ (إِلَى أَنْ يَقُولَ عَنِ الشِّيعَةِ): لَكِنَّ جُمْهُورَ مَا يَنْقُلُونَهُ عَنْ الشَّرِيعَةِ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ جُمْهُورِ المُسْلِمِينَ، فِيهِ مَا هُوَ مِنْ مَوَاقِعِ الإِجْمَاعِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ، فَلَيْسَ الغَالِبُ فِيمَا يَنْقُلُونَهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ مِنْ مَسَائِلِ الشَّرْعِ الكَذِبَ، بَلْ الغَالِبُ عَلَيْهِ الصِّدْقُ)). [مَسْأَلَةُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ: 697، 698].

     فَهُنَا نَجِدُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ يَشْهَدُ بِأَنَّ الشِّيعَةَ يَأْخُذُونَ أَحْكَامَهُمْ الفِقْهِيَّةَ عَنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ البَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، وَأَنَّهُمْ غَالِبًا صَادِقُونَ فِي نَقْلِهِمْ عَنْهُمْ.

     وَجَاءَ عَنْ ابْنِ القَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ فِي كِتَابِهِ "الصَّوَاعِقِ المُرْسَلَةِ": ((الوَجْهُ التَّاسِعُ: إِنَّ فُقَهَاءَ الإِمَامِيَّةِ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ يَنْقُلُونَ عَنْ أَهْلِ البَيْتِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ المَحْلُوفُ بِهِ، وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ عِنْدَهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ، وَهَبْ أَنَّ مُكَابِرًا كَذَّبَهُمْ كُلَّهُمْ وَقَالَ: قَدْ تَوَاطَئُوا عَلَى الكَذِبِ عَنْ أَهْلِ البَيْتِ فَفِي القَوْمِ فُقَهَاءُ وَأَصْحَابُ عِلْمٍ وَنَظَرٍ فِي اجْتِهَادٍ، وَإِنْ كَانُوا مُخْطِئِينَ مُبْتَدِعِينَ فِي أَمْرِ الصَّحَابَةِ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ الحُكْمُ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ بِالكَذِبِ وَالجَهْلِ، وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُ الصَّحِيحِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الشِّيعَةِ وَحَمَلُوا حَدِيثَهُمْ وَاحَتَجَّ بِهِ المُسْلِمُونَ...)) [الصَّوَاعِقُ المُرْسَلَةُ 1: 616، 617].

     وَهُنَا كَذَلِكَ نَجِدُ شَهَادَةَ ابْنِ قَيِّمٍ الجَوْزِيَّةِ بِأَنَّ فُقَهَاءَ الإِمَامِيَّةِ يَنْقُلُونَ فِقْهَهُمْ عَنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ البَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) وَأَنَّهُمْ صَادِقُونَ فِي نَقْلِهِمْ هَذَا.

     فَإِذَا عَرَفْنَا هَذِهِ المُقَدِّمَةَ وَعَرَفْنَا أَنَّ مَذْهَبَ الإِمَامِيَّةِ قَائِلٌ بِمَسْحِ الرِّجْلَيْنِ فِي الوُضُوءِ دُونَ غَسْلِهِمَا، وَهُوَ مَذْهَبٌ مَعْرُوفٌ لَهُمْ عِنْدَ الجَمِيعِ، شَهِدَ لَهُمْ بِهِ المُخَالِفُ قَبْلَ المُؤَالِفِ:

     قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (فَتْحِ البَارِي 1: 234): (فَقَدْ تَمَسَّكَ مَنِ اكْتَفَى بِالمَسْحِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأَرْجُلَكُمْ) عَطْفًا عَلَى (وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ) فَذَهَبَ إِلَى ظَاهِرِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَحَكَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ وَالثَّابِتُ عَنْهُ خِلَافُهُ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ وَالشُّعْبِيِّ وَقَتَادَةَ وَهُوَ قَوْلُ الشِّيعَةِ). انْتَهَى.

     وَقَالَ الفَخْرُ الرَّازِي فِي تَفْسِيرِهِ (مَفَاتِيحِ الغَيْبِ 11: 164): (المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ وَفِي غَسْلِهِمَا، فَنَقَلَ القفالُ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعِكْرِمَةَ وَالشُّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ البَاقِرِ: أَنَّ الوَاجِبَ فِيهِمَا المَسْحُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِيَّةِ مِنَ الشِّيعَةِ). انْتَهَى.

     وَمِمَّا رَوَاهُ الشِّيعَةُ الإِمَامِيَّةُ عَنْ أَئِمَّتِهِمْ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) مِنَ الرِّوَايَاتِ القَائِلَةِ بِالمَسْحِ دُونَ الغَسْلِ - كَمَا هُوَ ثَابِتٌ فِي كُتُبِهِمْ الإِسْتِدْلَالِيَّةِ وَالرِّوَائِيَّةِ - هَذِهِ الرِّوَايَاتُ:

     رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي حَدِيثٍ:

     قَالَ: وَذَكَرَ المَسْحَ فَقَالَ: "امْسَحْ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِكَ، وَامْسَحْ عَلَى القَدَمَيْنِ، وَابْدَأْ بِالشِّقِّ الأَيْمَنِ". انْتَهَى.

     وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): "إِنَّهُ يَأْتِي عَلَى الرَّجُلِ سِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً". قُلْتُ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: "لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللهُ بِمَسْحِهِ". انْتَهَى.

     وَرَوَى زُرَارَةُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): "أَلَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)"؟ فَقُلْنَا: بَلَى. فَدَعَا بقعب فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ غَمَسَ فِيهِ كَفَّهُ اليُمْنَى ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا إِذَا كَانَتِ الكَفُّ طَاهِرَةً" ثُمَّ غَرَفَ مَلَأَهَا مَاءً فَوَضَعَهَا عَلَى جَبِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: "بِسْمِ اللهِ". وَسَدَلَهُ عَلَى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَظَاهِرِ جَبِينِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ اليُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا مَلَأَهَا ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ اليَمِينِ فَأَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى المَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ غَرَفَ بِيَمِينِهِ مَلَأَهَا فَوَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ اليُسْرَى فَأَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى المَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَظَهْرَ قَدَمَيْهِ بِبِلَّةِ يَسَارِهِ وَبَقِيَّةِ يُمْنَاهُ. الحَدِيثُ.

     وَهَكَذَا تَجِدُ عَشَرَاتِ الرِّوَايَاتِ الوَارِدَةِ فِي لُزُومِ مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ دُونَ غَسْلِهِمَا فِي الوُضُوءِ [رَاجِعْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فِي: الكَافِي 3: 31، وَتَهْذِيبِ الأَحْكَامِ 1: 65، وَوَسَائِلِ الشِّيعَةِ 1: 418]. 

     فَيَنْتُجُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ المَذْهَبَ عِنْدَ أَئِمَّةِ أَهْلِ البَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) هُوَ القَوْلُ بِمَسْحِ الرِّجْلَيْنِ فِي الوُضُوءِ دُونَ غَسْلِهِمَا.

     تَقُولُ: فَلِمَاذَا إِذَنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ القَائِلَةُ بِالغَسْلِ مَوْجُودَةٌ فِي كُتُبِ الشِّيعَةِ أَيْضًا وَيَرْوُونَهَا عَنْ أَئِمَّتِهِمْ مَا دَامَ القَوْلُ الثَّابِتُ عَنِ الأَئِمَّةِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) هُوَ المَسْحَ دُونَ الغَسْلِ وَبِهِ أَخَذَ شِيعَتُهُمْ؟!!

     نَقُولُ: يُجِيبُكَ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ (قُدِّسَ سِرُّهُ)، حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ "الإِسْتِبْصَارِ" مَا نَصُّهُ: ((فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الصَّفَارُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ المُنَبِّهِ، عَنْ الحُسَيْنِ بْنِ عَلْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ: جَلَسْتُ أَتَوَضَّأُ... فَقَالَ: قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ المَرَّةَ. وَغَسَلْتُ قَدَمَيَّ، فَقَالَ لِي: يَا عَلِيُّ خَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ لَا تُخَلَّلُ بِالنَّارِ. فَهَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلعَامَّةِ، وَقَدْ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ المَعْلُومَ الَّذِي لَا يَتَخَالَجُ فِيهِ الشَّكُّ مِنْ مَذْهَبِ أَئِمَّتِنَا (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) القَوْلُ بِالمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ، وَذَلِكَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ شَكٌّ أَوْ ارْتِيَابٌ، بَيَّنَ ذَلِكَ أَنَّ رُوَاةَ هَذَا الخَبَرِ كُلَّهُمْ عَامَّةٌ وَرِجَالُ الزَّيْدِيَّةِ وَمَا يَخْتَصُّونَ بِرِوَايَتِهِ لَا يُعْمَلُ بِهِ عَلَى مَا بُيِّنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ)). انْتَهَى (الإِسْتِبْصَارُ 1: 65 - 66).

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.