كيفَ يُقسّمُ علماؤنا النجاسةَ بينَ المؤمنِ والكافرِ والنّاصبي؟

: السيد رعد المرسومي

السلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه

ذكرَ علماؤنا عدّةَ أمورٍ يجبُ أن يتجنّبها المؤمنُ، فمِنها:

(1+2): البولُ والغائطُ من كلِّ حيوانٍ لهُ نفسٌ سائلة، محرّمُ الأكلِ بالأصلِ أو بالعارضِ كالجلّالِ والموطوء.

3 - المنيُ مِن كلِّ حيوانٍ لهُ نفسٌ سائلة.

4- ميتةُ الإنسانِ وكلِّ حيوانٍ ذي نفسٍ سائلة.

5- الدمُ منَ الحيوانِ ذي النفسِ السائلةِ، وأمّا دمُ ما لا نفسَ سائلةَ له كدمِ السّمكِ ونحوِه فطاهرٌ.

6+7: الكلبُ والخنزيرُ البريّانِ بجميعِ أجزائِهما وفضلاتِهما ورطوبتِهما، دونَ البحريّين.

8- الخمرُ المُسكِرُ المُتّخذُ منَ العصيرِ العِنبي.

9- الكافرُ: وهوَ مَن لم ينتحِل ديناً أو انتحلَ ديناً غيرَ الإسلامِ أو انتحلَ الإسلامَ وجحدَ ما يعلمُ أنّهُ منَ الدينِ الإسلاميّ بحيثُ يرجعُ جحودُه إلى إنكارِ الرسالةِ ولو في الجُملةِ بأن يرجعَ إلى تكذيبِ النبيّ (ص) في بعضِ ما يبلّغُه عَن اللهِ تعالى في العقائدِ أو في الفروع. وممَّن تنطبقُ عليهِ الفقرةُ الأخيرةُ هُم النواصبُ المُعلنونَ بعداوةِ أهلِ البيتِ (عليهم السّلام)، فهؤلاءِ لا إشكالَ في كُفرِهم،

إذ إنّ ذلكَ ممّا اتّفقَ عليهِ علماءُ الإماميّةِ تبعاً لنصوصٍ واردةٍ ومُعتبرةٍ عن أئمّةِ أهلِ البيتِ عليهم السّلام، وإليكَ بعضاً مِن تلكَ النصوص:

1 ـ ثوابُ الأعمالِ: عن أبي بصيرٍ قالَ: قالَ أبو عبدِ اللهِ [عليهِ السلام]: «مدمنُ الخمرِ كعابدِ الوثنِ، والناصبُ لآلِ محمّدٍ [صلّى اللهُ عليهِ وآله] شرٌّ منه. قلتُ: جُعلتُ فداكَ ومَن شرٌّ مِن عابدِ الوثن؟ فقالَ: إنَّ شاربَ الخمرِ تدركهُ الشفاعةُ يوماً، وإنَّ الناصبَ لو شفعَ أهل السّماواتِ والأرضِ لم يشفعوا».

2 ـ ثوابُ الأعمالِ: عن أبي جعفرٍ [عليهِ السلام] قالَ: لو أنَّ كلَّ ملكٍ خلقَه اللهُ عزّ وجل، وكلَّ نبيٍّ بعثَه الله، وكلَّ صدّيقٍ، وكلَّ شهيدٍ شفعوا في ناصبٍ لنا أهلَ البيتِ أن يُخرجَه اللهُ [عزّ وجل] منَ النارِ ما أخرجَه اللهُ أبداً، واللهُ [عزّ وجلّ] يقولُ في كتابِه: {مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا} [الكهفُ: 3].

3 ـ محمّدٌ بنُ عليٍّ بنِ الحُسين في العِلل: عن محمّدٍ بنِ الحسن، عن سعدٍ بنِ عبدِ الله، عن أحمدَ بنِ الحسنِ بنِ عليٍّ بنِ فضّال، عن الحسنِ بنِ عليٍّ، عن عبدِ اللهِ بنِ بكير، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي يعفور، عن أبي عبدِ الله [عليهِ السلام] ـ في حديثٍ ـ قالَ: «وإيّاكَ أن تغتسلَ مِن غُسالةِ الحمّام، ففيها تجتمعُ غسالةُ اليهوديّ، والنصرانيّ، والمجوسي، والناصبِ لنا أهلَ البيت. وهوَ شرُّهم، فإنَّ اللهَ تباركَ وتعالى لم يخلِق خلقاً أنجسَ منَ الكلبِ وإنَّ الناصبَ لنا أهلَ البيتِ لأنجسُ منه».

4 ـ محمّدٌ بنُ الحسنِ بإسنادِه، عن محمّدٍ بنِ عليٍّ بنِ محبوب، عن عدّةٍ مِن أصحابنا، عن محمّدٍ بنِ عبدِ الحميد، عن حمزةَ بنِ أحمد، عن أبي الحسنِ الأوّلِ [عليهِ السلام] قال: «سألتُه أو سألهُ غيري عن الحمّام، قال: أدخُله بمئزرٍ، وغضَّ بصرَك، ولا تغتسِل منَ البئرِ التي يجتمعُ فيها ماءُ الحمّام، فإنّه يسيلُ فيها ما يغتسلُ بهِ الجُنبُ، وولدُ الزّنى والناصبُ لنا أهلَ البيت، وهو شرُّهم».

5 ـ وعن محمّدٍ بنِ يحيى، عن أحمدَ بنِ محمّدٍ، عن عليٍّ بنِ الحكم، عن رجلٍ، عن أبي الحسنِ [عليهِ السّلام] ـ في حديثٍ ـ أنّه قال: «لا تغتسِل مِن غُسالةِ ماءِ الحمّام، فإنّهُ يُغتسَلُ فيهِ من الزّنا، ويُغتسلُ فيه مِن ولدِ الزّنا، والناصبِ لنا أهلَ البيت، وهوَ شرُّهم». وغيرُها منَ النصوصِ التي تؤيّدُ ذلكَ. ودمتُم سالِمين.