« مَن قُتل دون ماله »
السؤال: جاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأَيْتَ إنْ جاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أخْذَ مالِي؟ قالَ: فلا تُعْطِهِ مالَكَ قالَ: أرَأَيْتَ إنْ قاتَلَنِي؟ قالَ: قاتِلْهُ قالَ: أرَأَيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قالَ: فأنْتَ شَهِيدٌ، قالَ: أرَأَيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قالَ: هو في النَّارِ. هل صحيح هذا الحديث؟
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لَـم يرد الحديث بهذا اللفظ عند الشيعة الإماميّة، وإنّما هو من أحاديث المخالفين الصحيحة عندهم، أخرجه الحافظ مسلم بن الحجّاج بإسناده عن أبي هريرة، قال: « جاء رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، فقال: يا رسول الله، أرأيت إنْ جاء رجلٌ يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتِلْه، قال: أرأيت إنْ قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إنْ قتلته؟ قال: هو في النار » [صحيح مسلم ج1 ص87].
وقد ورد في أحاديثنا بطرقٍ مستفيضة ما يدلّ على الفقرات الثلاثة الأولى، كما في حديث الحسين بن أبي العلاء قال: « سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مَن قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، قلت: أيقاتل أفضل أو لم يقاتل؟ قال: أمّا أنا لو كنتُ لم أقاتل وتركته » [الكافي ج5 ص52 ح3].
وأمّـا الفقرة الرابعة – وهي أنّ الغاصب المقتول في النار – فلم أعثر على روايةٍ بهذا اللفظ، وإنّما الوارد عندنا أنّ دمه هدر، فلا إثم ولا كفّارة ولا قصاص ولا دية.
وفي المقام تفصيلات وتفريعات تُطلب من الكتب الفقهيّة.
والحمد لله ربّ العالمين
اترك تعليق