ماهي الضرورات الدينية التي يخرج منكرها عن الإسلام؟

: - اللجنة العلمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :  

إنّ المُرادَ بالضّروريّاتِ الدينيّةِ هيَ ما قامَت عليها أدلّةٌ واضحةٌ منَ القرآنِ والسنّةِ والإجماعِ وسيرةِ المُسلمينَ ونحوِ ذلكَ منَ الأدلّةِ التي لا يرقى إليها الشكُّ، فهيَ أمورٌ واضحةٌ عندَ المُسلمينَ. والمشهورُ بينَ الفقهاءِ أنَّ إنكارَ الضروريّ مُوجِبٌ للكُفر، وإختارَ جمعٌ منَ المُتأخّرينَ أنّ ذلكَ لا يوجبُ الكفرَ بعنوانِ كونِه ضروريّاً، بل يكونُ كذلكَ إذا رجعَ إلى تكذيبِ النبيّ صلّى اللهُ عليهِ وآله في بعضِ ما بلّغَه.  

 

والضّروريّاتُ الدينيّةُ بعضُها منَ الأمورِ العقائديّةِ، وبعضُها منَ الأمورِ الفقهيّةِ، وهيَ موجودةٌ في الأبوابِ الفقهيّةِ المُختلفةِ، والإستقراءُ التامّ لمصاديقِها وحصرها في عددٍ معيّنٍ يتطلّبُ مهارةً وخبرةً وإحاطةً بالعقائدِ والأبوابِ الفقهيّةِ المُختلفةِ، معَ أنّ ضروريّاتِ الدّينِ ليسَت على مستوى واحدٍ منَ الوضوحِ والإشتهار، فإنّ بعضَ مصاديقها قد يكونُ على درجةٍ عاليةٍ منَ البداهةِ والضّرورةِ مثل أصلِ وجوبِ الصّلاةِ، في حينِ أنّ بعضاً آخرَ منها لا يكونُ كذلكَ وإن كانَ ضروريّاً مثلَ حُرمةِ وطء الحائضِ، ولهذا قد تخفى ضروريّةُ بعضِ الضّروريّاتِ أو بالعكسِ، إضافةً إلى أنّه ليسَت جميعُ مصاديقِها موضعَ إتّفاقٍ بينَ الفُقهاءِ. وللسيّدِ مُحمّد باقر الخوانساريّ « رسالةُ تفصيلِ ضروريّاتِ الدّينِ والمذهب » (الأعلامُ ج6 ص49)، وللشيخِ علي الحزين (ت1181) مُصنّفٌ بعنوانِ « حصرُ ضروريّاتِ الدّين » (الذريعةُ ج6 ص23)، وكلاهُما غيرُ مطبوعين. 

 

وسنذكرُ في المقامِ جملةً ممّا نصّ الفقهاءُ على أنّها مِن ضروريّاتِ الدّينِ، ولا نرومُ الحصرَ والإستقراءَ التام:  

 

فمنَ الضّروريّاتِ: وجوبُ الصّلاةِ، والصّومِ، والزّكاةِ، والخُمسِ، والحجِّ، والأمرِ بالمعروفِ والنهي عنِ المُنكرِ، والجهادِ، والإفتاءِ، والحكمِ بينَ النّاسِ بالحقِّ، وإقامةِ الحدودِ والتعزيراتِ، فهذهِ الأمورُ في الجُملةِ منَ الضروريّاتِ الدينيّةِ الواضحة. 

 

ومنَ الضروريّاتِ: بطلانُ التّناسخِ، (ملاذُ الأخيار ج3 ص310). ثبوتُ الشفاعةِ للنبيّ صلّى اللهُ عليهِ وآله، (بحارُ الأنوار ج8 ص29). وجوبُ مودّةِ أهلِ البيتِ عليهم السّلام، (مجمعُ الفائدة ج5 ص189).  

 

ومنها أيضاً: طهارةُ الماءِ المُطلقِ ومطهريّتُه، (التحفةُ السّنيّة ص988). وجوبُ الوضوءِ للصّلاةِ الواجبةِ وشرطيّتُها للصّلاةِ مُطلقاً، (مفاتيحُ الشرائعِ ج1 ص38). وجوبُ الغُسلِ بالحدثِ الأكثرِ للصّلاةِ الواجبة، وشرطيّتُها لمُطلقِ الصّلاةِ، (مفاتيحُ الشرائع ج1 ص51). وجوبُ التيمّمِ معَ عدمِ التمكّنِ منَ الوضوءِ أو الغُسلِ، (مفاتيحُ الشرائع ج1 ص59). مشروعيّةُ الأذانِ، (عوائدُ الأيّامِ ص129). وجوبُ تعظيمِ الكعبةِ، (روضةُ المُتّقين ج4 ص157). وجوبُ التوجّهِ إلى القبلةِ في الصّلواتِ المفروضةِ، (مستندُ الشيعة ج4 ص202). بطلانُ الصّلاةِ بالكلامِ مُتعمّداً، (روضةُ المُتّقين ج2 ص438). وجوبُ السّجدتينِ في كلّ ركعة، (مداركُ الأحكام ج3 ص401). إستحبابُ الجماعةِ في الصّلواتِ اليوميّةِ، (مداركُ الأحكام ج4 ص310). إستحبابُ إتّخاذِ المساجدِ، (مداركُ الأحكام ج4 ص390). أفضليّةُ الصّلاةِ المكتوبةِ في المسجدِ منَ المنزل، (مداركُ الأحكام ج4 ص407). وجوبُ سترِ العورة، (الحدائق ج7 ص3). وجوبُ صلاةِ الجُمعةِ، (مفاتيحُ الشّرائعِ ج1 ص12). إستحبابُ النوافلِ في الجُملةِ، (مفاتيحُ الشّرائع ج1 ص12). فضلُ قيامِ اللّيلِ، (التحفةُ السنيّةُ ص336). وجوبُ القصرِ على المسافرِ في الجملةِ، (الحدائق ج11 ص444).

 

ومنها أيضاً: وجوبُ الصّومِ معَ مضيّ ثلاثينَ يوماً مِن شعبان، (مداركُ الأحكام ج6 ص165). إستحبابُ الصّومِ في الجملةِ، (مفاتيحُ الشرائع ج1 ص237). وجوبُ طوافِ الحج، (تحفة السّنيّة ص180). وجوبُ الزّكاةِ في النقدينِ الذّهبِ والفضّةِ، (ذخيرةُ المعادِ ج1 ق3 ص438). حرمةُ شُربِ الخمر، (مجمعُ الفائدةِ ج13 ص201). إباحةُ البيعِ، (مفاتيحُ الشرائعِ ج3 ص46). حرمةُ الرّبا، (روضةُ المُتّقين ج7 ص280). حرمةُ السّحر، (التحفةُ السنيّة ص34). إستحبابُ النّكاحِ في الجُملةِ، (التحفة السنيّة ص262). الوطء بملكِ اليمينِ وبالعقدِ الدّائم، (مفاتيحُ الشّرائع ج2 ص232). حرمةُ وطء الحائضِ، (كشفُ اللثام ج2 ص107). حرمةُ الزّنا، (التحفةُ السنية ص34). حرمةُ اللّواطِ، (التحفة السنيّة ص34). حرمةُ خطبةِ ذاتِ البعلِ، (التحفة السنيّة ص272). حليّةُ ما له فلسٌ منَ السّمكِ، (التحفة السنيّةِ ص303). حلّ أكلُ الأزواجِ الثمانيةِ منَ الحيوانِ، (مفاتيحُ الشرائع ج2 ص182). حرمةُ أكلِ الخنزيرِ، (مفاتيحُ الشرائع ج2 ص182). ثبوتُ الأحكامِ في الجملةِ، (القوانين ص6). وجودُ المُفتي وعدمُ جوازِ خلوِّ الزّمانِ منه، (رسائلُ الشهيدِ الثاني ج2 ص780). حُجّيّةُ الإستصحابِ في الجُملةِ، (التحفة السنيّة ص308). جوازُ النّسخ، (مفاتيحُ الأصولِ ص243)، وغيرُها. 

 

والحمدُ للهِ ربّ العالمين.