التوارث بين ولد الزنا وأبيه

ما هو الدليل على عدم التوارث مع ابن الزنا؟ أي هل هناك دليل قرآني أو حديث صحيح يدل على أن ابن الزنا لا يرث أباه؟

: السيد عبدالهادي العلوي

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتفقت الشيعة والمذاهب الأربعة ـ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ـ على أنّ ولد الزنا لا يرث من والده الزاني، ولا من أقرباء والده، ولا يرثون منه؛ لأنّ الميراث تابع للنسب الشرعيّ، وليس بين ولد الزنا ووالده الزاني نسب شرعيّ، وقد ورد في كتب الفريقين: « الولد للفراش وللعاهر الحجر » [ينظر الكافي ج5 ص492، صحيح البخاري ج3 ص70]، وهي قاعدة فقهية معروفة بين المسلمين. واستدلّوا أيضاً بأحاديث معتبرة:

فمن أحاديث الشيعة:

الحديث الصحيح المستفيض عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال: « أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً، ثمّ اشتراها وادّعى ولدها، فإنّه لا يورث منه شيء، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر)، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدعي ابن وليدته ». ورد هذا الخبر من طرق كثيرة، فقد روي عن الحلبيّ وأبي بصير وزيد الشحّام وابن أبي حمزة.

ينظر: الكافي ج7 ص163 ح1+ح3، تهذيب الأحكام ج9 ص343+ص344+ ص346.

ومن أحاديث السنة: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): « مَن عاهر أمة أو حرّة فولده ولد زنا، لا يرث ولا يورث ».

ينظر: سنن ابن ماجه ج2 ص917، سنن الترمذي ج3 ص290، مصنف عبد الرزاق ج7 ص425، مصنف ابن أبي شيبة ج7 ص380، الاستذكار ج7 ص168.

قال الترمذي ذيل الحديث: « والعمل على هذا عند أهل العلم أنّ ولد الزنا لا يرث من أبيه ».

هذا بالنسبة للتوارث بين ولد الزنا وبين أبيه.

وأما التوارث بينه وبين أمّه ففيه خلاف على قولين:

القول الأول: أنهما لا يتوارثان. وهذا القول هو المشهور بين علماء الشيعة شهرة عظيمة.

القول الثاني: أنهما يتوارثان. وهذا قول علماء أهل السنة وبعض علماء الشيعة.

واستدلّ كلّ واحد منهما على قوله بأدلّة، من شاء التفصيل فليراجع: رياض المسائل ج12 ص624، مستند الشيعة ج19 ص437، جواهر الكلام ج39 ص274، وغيرها من الكتب المبسوطة.