هل تقسيم الميراث بهذه الطريقة يتفق مع حكم الله في المواريث ؟

المطيري/: هل تقسيم الميراث بهذه الطريقة يتفق مع حكم الله في المواريث ؟ وهل يحجب الزوج الميراث عن الأبناء ؟ أليس هذا بحق مذهباً يضرب بعضه بعضاً !!    اقرأ معي وتأمل فيما يرويه الكافي، المجلد السابع: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَلَا أُقْرِئُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ (عليها السلام)، قَالَ: قُلْتُ بَلَى، قَالَ: فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً، فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً فَقَرَأَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ، الْعَوَافِ وَ الدَّلَالِ وَالْبُرْقَةِ وَالْمَيْثَبِ وَالْحُسْنَى وَالصَّافِيَةِ وَمَا لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)، فَإِنْ مَضَى عَلِيٌّ فَإِلَى الْحَسَنِ، فَإِنْ مَضَى الْحَسَنُ فَإِلَى الْحُسَيْنِ، فَإِنْ مَضَى الْحُسَيْنُ فَإِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي، شَهِدَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَكَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؟

: اللجنة العلمية

  لم يكن ما أوصت به فاطمة (عليها السلام) هنا إرثاً حتى تقول: كيف يحجب الزوج الأبناء، بل هي وصية على وقوفات لها بالمدينة، أو وصية بالتولية على الوقوفات جمعاً بين الأخبار، فانظر إلى وسائل الشيعة ج 19 ص 198 كتاب كيفية الوقوف والصدقات، وكتاب الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج22 ص138.