حول زواج المتعة

سؤال: حول زواج المتعة لو أنّ شخصاً وجد رجلاً عند أحد محارمه ولنفترض انها ابنته او اخته وغضب من ذلك ولكن اخته قالت انها تزوجته متعة.. هل عليه تصديقها؟ وكيف نفرّقُ بين الزنا والمتعة في هكذا حالات؟ اذ من واجب الانسان تحصين أهل بيته!

: الشيخ معتصم السيد احمد

الجواب:

للإجابة عن السّؤال لابدّ من بيان بعض المسائل الشرعيّةِ المتعلقة بالزواج، ونكتفي هنا بما جاء من استفتاءات السيد السيستاني.

الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان: زواج دائم وزواج مؤقت.

الزواج الدائم: هو عقد لا تعيَّن فيه مدة الزواج، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة الدائمة).

والزواج المؤقت: هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة المؤقتة).

صيغة عقد الزواج الدائم هي: أن تقول المرأة مخاطبة الرجل: زوجتك نفسي بمهر قدره، (وتذكر مقدار المهر)، فيقول الزوج مباشرة: قبلت التزويج.

وصيغة عقد الزواج المؤقت هي أن تقول المرأة مخاطبة الرجل: زوجتك نفسي بمهر قدره.. (وتذكر المهر)، لمدة (وتذكر المدة)، فيقول الرجل مباشرة: قبلت التزويج.

ويجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد، كما أنّ حضور رجل الدين ليس شرطاً في صحة العقد.

يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها، والأحوط وجوباً أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها، ولا تشترط إجازة الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام. لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعاً وعرفاً، أو إذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلاً، فإنه يجوز لها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة الى الزواج فعلاً. إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها، تسقط ولايته عنها، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.

وبناءً على ما تقدّم فإنّ العلاقة الشرعية التي تجمع بين الرجل والمرأة هي عقد الزواج سواءٌ كان دائماً أو موقتاً، وما جاء في صيغة السؤال يمكن إعادته بنفس المضمون والكلمات مع استبدال زواج المتعة بالزواج الدائم ومع ذلك لن يختلف الأمر في شيء، فعدم حضور الشهود أثناء العقد الدائم أو المنقطع لا يقدحُ في صحة العقد طالما تحققَ فيه القبولُ والإيجابُ بين الطرفين، وعليه فالمرأة مصدّقةٌ إذا كانت ثيّباً أو مالكة لولاية نفسها، أمّا البكر فلا يجوز لها العقدُ إلا بموافقة وليّ أمرها وهو الأب أو الجدّ للأب وليس للأخ ولاية عليها.