زواج الصغيرة في الإسلام

السؤال: هل يجوز الزواج من الصغيرة؟ أليس في ذلك ما يُنافي الفطرة السليمة والطبع السليم؟

:  السيد علي ابو الحسن

 الجواب:

لا إشكال في مشروعية تزويج غير البالغ وغير البالغة في الإسلام، وهو من الأحكام المعلومة في الدين بالقطع والجزم، قال العلامة الحلي "الأب تثبت له الولاية على الصغيرين الحرين الذكر والأنثى، وعلى المجنونين كذلك، ...، وولاية الأب على ما ذكرنا ثابتة بالإجماع، وهي من أقوى الأسباب؛ لكمال شفقته على الولد، وولايتُه ولاية إخبار، فليس للحاكم ولا لغيره من الأقارب معارضته ولا إبطال ما يفعله، فإذا زوّج ابنته الصغيرة من الكفؤ لَزِمَ العقد سواء رضيت أو لا، ولو بلغت لم يكن لها الاعتراض، ولزمها النكاح"[1].

وقد دلت بعض الأخبار على الفراغ عن مشروعية ذلك، روى الكليني بسند صحيح "محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن -عليه السلام- عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها"[2].

وروى الكليني أيضاً بسند صحيح "عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر"[3].

وروى الشيخ بسند صحيح، بسنده إلى: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما أدنى حدّ ذلك الذي يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها"[4].

وربما يقع الإشكال في هذا الحكم الشرعي بدعوى منافاته لما تقتضيه الفطرة، فكيف يُتصوّر تشريعه في الإسلام الموافق للفطرة؟!

لبيان المسألة بشكل صحيح ينبغي الالتفات إلى الأمور التالية:

الأمر الأول: أمر هذا العقد خارج عن سلطان الصبي والصبية؛ فإن أهليّتهما لإنشاء العقود مسلوبة، قال المحقق الحلي "لا عبرة في النكاح بعبارة الصبيّ إيجاباً وقبولا"[5]، وقال الشهيد الثاني شارحا "لا فرق في ذلك بين الصبيّ‌ المميّز وغيره، ولا بين تولّيه ذلك لنفسه أو لغيره، فإنّ‌ الشارع سلب عبارته"[6].

وفي الأخبار ما يُنبّه على ذلك، روى الصدوق بسند صحيح "حدثنا أبي -رضي الله عنه-، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله -عليه السلام-، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم، متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده، قال: وما أشده؟ قال: الاحتلام، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمرُه إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا"[7].

بهذا يتضح أن أمر هذا النكاح غير موكول إلى تقديرات الطفل.

الأمر الثاني: يشترط أن يستند هذا النكاح إلى الأب أو الجد، ويُشترط فيه انتفاء المفسدة عن الطفل، قال المحقق النراقي "الظاهر وجوب مراعاة الوليّ‌ عدم المفسدة في النكاح؛ لظاهر الإجماع، وعمومات نفي الضرر المعارضة مع عمومات لزوم تزويج الوليّ الراجحة عليها بموافقة الكتاب والسنّة، وأصالة عدم ترتّب الأثر، فلا يجوز معها، ولو زوّج والحال هذه بطل"[8].

ويُفهم ذلك من بعض الأخبار، روى الكليني بسند موثق "حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوي أبو الجارية هوى وهوي الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب إلي أن ترضى بقول الجد"[9].

فإن الظاهر من تقييد أمر الجد بكونه مرضيا اعتبار كونه ممن لا يوقع ابنته في المفسدة.

وروى الكليني بسند موثق "محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد"[10].

فإن التقييد بعدم كون الجد مضارا ظاهر في ذلك.

يترتب على هذا الأمر ارتفاع الإشكالات التي تُطرح على هذا الزواج من رأس؛ فإن أصل الإشكال عند التحليل يبتني على اشتمال تزويج الصغار على المفسدة الراجعة إلى ما يؤدي إلى عدم استقرار الحياة الزوجية مثلا أو إلى الأضرار النفسية التي تحصل للصغار من الاستمتاع الجنسي ونحو ذلك.

فإن لوحظ حينئذ تقييد جواز التزويج بانتفاء المفسدة اتضح أنه لا منافاة بين مشروعية تزويج الصغير وبين ما يُعترض به على التشريع؛ فإن ما يُعترض به على التشريع راجع إلى اشتمال التشريع على المفسدة، وهذه غفلة عن طبيعة التشريع الذي تم تقييده بانتفاء المفسدة.

وربما يقع السؤال عن تصوّر وقوع هذا التزويج على نحو لا يتضمّن مفسدة، والجواب واضح جدا؛ فإن النكاح الواقع محلا للكلام هو عقد بين الذكر والأنثى تترتب عليه أحكام الزوجية من الإرث وتحريم بعض العلاقات كتحريم أم الزوجة على الزوج وصيرورتها محرما ووجوب النفقة على الزوجة ونحو ذلك من الأحكام الشرعية التي قد تتعلق بها بعض الأغراض.

ومن الممكن أن يقف الولي على كفءٍ لابنته ويحتمل عدم وقوفه على نظير له بعدُ، فيُبادر إلى عقد النكاح مشترطا ما يدفع المفسدة أو متوثّقا من ذلك، ومن الممكن أن يقع غير ذلك مما يقبله الشرع والعقلاء والعرف.

الأمر الثالث: لا يجوز الدخول بالبنت الصغيرة ما لم تبلغ تسع سنين، قال المحقق النجفي "لا يحلّ وطءُ‌ الزوجة حتّى تبلغ تسع سنين إجماعاً بقسميه"[11].

ويدل على ذلك جملة من الأخبار، روى الكليني بسند صحيح "علي بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله -عليه السلام-، قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين‏"[12].

ويترتب على ذلك تحفّظ الشارع على ما يوجب الضرر بطبعه على البنت، فلا ينبغي أن يتوهّم تجويز الشارع للاستمتاع الجنسي التام بغير البالغة، نعم، لا مانع من الاستمتاع الجنسي الذي لا يترتب عليه ضرر، وهو أمر قابل للاختلاف باختلاف الأعراف والظروف والخصوصيات، وكل هذا بعد صحة العقد بوقوعه ممن له صلاحية التزويج مع انتفاء المفسدة.

الأمر الرابع: لا يوجد شاهد على تشجيع الإسلام على زواج غير البالغين، بل ورد النهي عن ذلك معلّلا بأنه يؤدي إلى النفرة بطبعه.

روى الكليني بسند صحيح "محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن -عليهما السلام-، قال: قيل له: إنا نزوج صبياننا وهم صغار، قال: فقال: إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا يتألفون"[13].

وقد أفتى بذلك الفقهاء، قال السيد الطباطبائي اليزدي "يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ"[14].

الأمر الخامس: وَرَدت أوامر كثيرة في الشرع بالنكاح والإنكاح، قال -تعالى- "وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"[15]، والأيامى جمع "أيِّم"، وهي المرأة الصالحة للنكاح.

وليس المراد بذلك إيقاع النكاح كيف اتفق، بل لا بد من مراعاة الكفاءة، روى الكليني مرسلا "عن أبي عبد الله -عليه السلام-، قال: إن الله -عز وجل- لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيه -صلى الله عليه وآله-، فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير، فقال: إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمره فلم يجتنى أفسدته الشمس ونثرته الرياح، وكذلك الأبكار، إذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة، وإلا لم يؤمن عليهن الفساد؛ لأنهن بشر، قال: فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله، فمن نزوج؟ فقال: الأكفاء، فقال: يا رسول الله، ومن الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض‏"[16].

وببيان هذه الأمور يتبيّن ارتفاع الإشكال في تشريع عقد الزواج بين الأطفال؛ فإن ذلك راجع إلى الولي أولا، ومبني على انتفاء المفسدة ثانيا، ومشتمل على أحكام شرعية خاصة في العلاقة بين الزوجين ثالثا، وهو منهي عنه لاقتضائه ارتفاع الائتلاف نوعا رابعا، وهذا لا يتنافى مع مطلوبية النكاح في نفسه؛ فإن ذلك متضمّن لشروط تفي بتحقيق المصالح.

ومع الالتفات إلى هذا كلّه لا يكون في البين إشكال في هذا التشريع، والحمد لله وحده.

...............................................................

[1] الحسن بن يوسف ابن المطهر الحلي، تذكرة الفقهاء (الطبعة الحجرية)، ج2 ص586.
[2] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج10 ص758 ح9704.
[3] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج10 ص756 ح 9701.
[4] محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، ج7 ص382.
[5] جعفر بن الحسن الحلي، شرائع الإسلام، ج2 ص274.
[6] زين الدين العاملي، مسالك الإفهام، ج7 ص98.
[7] محمد بن علي ابن بابويه القمي، الخصال، أبواب الثلاثة عشر ح3.
[8] أحمد النراقي، مستند الشيعة، ج16 ص167.
[9] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج10 ص761 ح9709.
[10] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج10 ص758 ح9705.
[11] محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج29 ص414.
[12] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج10 ص766 ح9717.
[13] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج10 ص765 ح9715.
[14] محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، كتاب النكاح، كسألة 16.
[15] النور:32.
[16] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج10 ص603 ح9495.