مَسْأَلَةُ وَطْءِ المَرْأَةِ فِي الدُّبُرِ مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ عِنْدَ الشِّيعَةِ. 

جَلِيلٌ جَلِيلٌ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.. سَمِعْتُ أَنَّ عُلَمَاءَ الشِّيعَةِ لَا يُحَرِّمُونَ وَطْءَ الزَّوْجَةِ مِنْ الدُّبُرِ، بَلْ يَقُولُونَ: إنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهِيَةٌ شَدِيدَةٌ. وَلَكِنْ هَلْ تُوجَدُ أَدِلَّةٌ تُبَيِّنُ لَنَا نَحْنُ البَاحِثُونَ عَنْ الحَقِّ، لِمَاذَا هَذَا غَيْرُ مُحَرَّمٍ عِنْدَ الشِّيعَةِ وَمُحَرَّمٌ عِنْدَ السُّنَّةِ، وَهَلْ يُوجَدُ مِنْ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ مِنْ جَوَّزَ ذَلِكَ؟ وَإِنْ كَانَ يُوجَدُ فَأرْجُو ذِكْرَ أَسْمَائِهِمْ حَيْثُ إنَّهُ هُنَاكَ آيَةٌ قُرْآنِيَّةٌ يُبَيَّنُ فِيهَا أَنْ تَأْتِيَ المَرْأَةَ مِنْ حَيْثُ مَا أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى، أَوَ لَيْسَ هَذَا اجْتِهَاداً مُقَابِلَ النَّصِّ القُرْآنِيِّ؟

: اللجنة العلمية

     الأَخُ جَلِيلٌ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     جَاءَ فِي كِتَابِ "فِقْهِ الصَّادِقِ" لِلسَّيِّدِ الرُّوحَانِيِّ ج21 ص  76:  (المَشْهُورُ بَيْنَ الأَصْحَابِ أَنَّهُ يَكْرَهُ (الوَطْءُ فِي الدُّبُرِ) للجَائِزِ وَطْؤُهَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَرَاماً، وَعَنْ السَّيِّدِ فِي الإنْتِصَارِ وَالشَّيْخِ فِي الخِلَافِ وَابْنِ زَهْرَةَ فِي الغُنْيَةِ وَأَلحِلِّيِّ فِي السَّرَائِرِ دَعْوَى الإِجْمَاعِ عَلَيْهِ، وَعَنْ التَّذْكِرَةِ ذَهَبَ عُلَمَاؤُنَا إِلَى كَرَاهَةِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ، وَعَنْ القُمِّيِّينَ وَابْنِ حَمْزَةَ وَالشَّيْخِ الرَّازِي والرَّاوَندِي فِي اللبَابِ وَالسَّيِّدِ أَبِي المَكَارِمِ صَاحَبِ بَلَابِلِ القَلَاقِلِ القَوْلُ بِالحُرْمَةِ، وَادَّعَى بَعْضُ الفُضَلَاءِ سَمَاعُ ذَلِكَ مِمَّنْ قَوْلُهُ حُجَّةٌ). اِنْتَهَى.

     فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ كَمَا تَرَوْنَ عِنْدَ الشِّيعَةِ وَلَيسَتْ مَحَلَّ اتِّفَاقٍ بَيْنَهُمْ، وَيُمْكِنُكُمْ مُرَاجَعَةُ المَصْدَرِ المَذْكُورِ لِلوُقُوفِ عَلَى أَدِلَّةِ كُلِّ قَوْلٍ فِيهَا.

      وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.