الإلتواءُ عَلَى وُجُوبِ الْخُمُسِ بِشَتَّى الْوَسَائِلِ.

أحمدُ العراقيُّ:السَّلامُ عَليكُم .. نَرجو الإجابَةَ على هذهِ الشُّبهَةِ: آمرُكُمْ بأربَعٍ وأنهاكُم عن أربَع .. وتُعطوا الخُمسَ مِنَ المَغنَم ... تَمامُ الحَديثِ: «قَدمَ وَفدُ عَبدِ القَيسِ على رَسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ والهِ وسلَّمَ فَقالوا: إنَّ بَينَنا وبَينكَ المُشركينَ مِنْ مُضر، وإنّا لا نَصِلُ إليكَ إلاّ في شَهرِ الحَرامِ، فَمُرنا بأمرٍ فَصْلٍ، إنْ عَمِلنا بِهِ دَخَلنا الجَنَّةَ ونَدعو إليهِ مَنْ وَراءَنا» فقالَ صَلّى اللهُ عليهِ والِهِ وسلَّم «آمرُكُمْ بأربَعٍ وأنهاكُم عَنْ أربَع؛ آمرُكُم: بالإيمانِ باللهِ، وهَلْ تَدرونَ ما الإيمانُ؟ شَهادَةُ أن لا إله إلاّ اللهُ، وإقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاة، وتُعطوا الخُمسَ مِنَ المَغنَم» الحَديثُ (مُتَّفقٌ عَليهِ).  يَحتَجُّ الشّيعةُ بأنَّ الرَّسولَ أمرَهُم بأداءِ الخُمسِ. وقالوا: «ومِنَ المَعلومِ أنَّ النَّبيَّ صلّى اللهُ عليهِ والهِ وسلَّم لم يَطلبْ مِنْ بَني عبدِ القَيسِ أن يَدفَعوا غَنائِمَ الحَربِ؛ كيفَ وهُم لا يَستطيعونَ الخروجَ مِنْ حَيّهِم في غَيرِ الأشهُرِ الحُرُمِ، خوفاً مِنَ المُشركينَ؟ فيكونُ قد قَصدَ المغنَمَ بمعناهُ الحَقيقيّ في لُغةِ العَرَبِ وهوَ ما يَفوزونَ بهِ فَعليهِم أنْ يُعطوا خُمسَ ما يَربَحون» . (الخُمسُ في الكِتابِ والسُّنَّةِ ص24 لجَعفرٍ السُّبحاني).  الجَوابُ:  إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسلَّمَ ذَكرَ لَهُمُ الْخُمُسُ مِنَ الْمَغَانِمِ. وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلْآيَةِ. وَأَنَّهُمْ كَانُوا بِصدَدِ مُحَارَبَةِ كُفَّارِ مُضَرٍ فَأعْلَمَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسلَّمَ بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ( فَتْحُ الباري1 / 133): وَأَمَرَهُمْ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَبِأَدَاءِ الْخُمُسِ. وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْخُمُسَ مَالٌ مُعَيَّنٌ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ.

: اللجنة العلمية

الأَخُ أحمد المُحْتَرَمُ، عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ  

نَحْنُ نَسْتَغْرِبُ كَيْفَ يَتمُّ تَحْرِيفُ النُّصُوصِ وَالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فَهَذَا مِنَ التَّدْلِيسِ وَالتَّلْبيسِ وَتَحْرِيفِ النُّصُوصِ عَنْ مَداليلِها وَمُرَادَاتِهَا وَهَذَا عَمَلٌ سِيّءٌ وَبَاطِلٌ وَمُضِلٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ.

وَمِنْ أوْضَحِ مَصاديقِ التَّحْرِيفِ هُنَا فِي هَذَا الْحَديثِ.

حَيْثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص أَوْضَحَ بِشَكْلٍ قَاطِعٍ أهَمِّيَّةَ الْخُمُسِ وَجَعلهُ مِنَ الْإيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى وَقَرَنَ وُجُوبَهُ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ خُصُوصاً مَعَ كَوْنِ السَّائِلِ كَانَ وَفْداً جَاءَ مِنْ مَكَانٍ بَعيدٍ وَلَعَلَّهُ لَنْ يَرى رَسُولَ اللهِ ص بَعْدَهَا مَعَ طَلَبِهِمْ كَوْنَ الْبَيَانِ فَصلاً أَيْ واضِحاً مُحْكَمًا وَقَدْ بَيَّنُوا لِرَسُولِ اللهِ ص وَضْعَهُمْ وَكَوْنَ الْكُفّارِ فِي طَرِيقِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ وَالسَّفَرَ مِنْ دِيارِهِمْ إِلَّا فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَبَيّنَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ص وُجُوبَ إِخْرَاجِهِمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَلَمْ يَعْتَرِضُوا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَسْتَفْهِمُوا عَنْهُ بِخِلَافِ الْمُحَرّفَيْنِ الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ مُحَاوَلَةً مِنْهُمْ بِإِضَاعَةِ حَقِّ اللهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأهْلِ بَيْتِهِ ع.

     وَكَشفاً لِلْتَدْلِيسِ وَالتَّحْرِيفِ نُبَيِّنُ أَنَّ مَا وَرَدَ فِي جَوَابِكُمْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحَاً فَقَدْ نَسَبْتُم تَأْوِيلَ الْحَديثِ لِاِبْنِ حَجَرٍ وَهَذَا لَا يَصِحُّ حَيْثُ أَنَّ اِبْنَ حَجَرٍ كَانَ فِي مَعْرِضِ إيرَادِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَلَمْ يَتَبَنَّ كُلَّ مَا ذَكرَهُ فَنَقَلَ هَذَا الْقَوْلَ بِقَوْلِهِ فِي فَتْحِ الْبَاري( 1 / 123): وَعَلَى هَذَا فَيُقَالُ كَيْفَ قَالَ أَرْبَع وَالْمَذْكُورَاتُ خَمسٌ وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ القاضي عِيَاضُ تَبَعاً لِاِبْنِ بَطّال بِأَنَّ الْأَرْبَعَ مَا عَدَا أَدَاءِ الْخُمُسِ قَالَ كَأَنَّهُ أَرَادَ إعلامَهُم بِقَوَاعِدِ الإيمانِ وَفُرُوضِ الْأعْيَانِ ثُمَّ أعْلَمَهُمْ بِمَا يَلْزَمُهُمْ إِخْرَاجُهُ إِذَا وَقعَ لَهُم جِهَادٌ لَأنَّهُمْ كَانُوا بِصدَدِ مُحَارَبَةِ كُفّارِ مُضَر وَلَمْ يَقْصِدْ ذِكْرَهَا بِعَيْنِهَا لِأَنَّهَا مُسَبّبَةٌ عَنِ الْجِهَادِ وَلَمْ يَكُنِ الْجِهَادُ إِذْ ذَاكَ فَرْضَ عَيْنٍ قَالَ: وَكَذَلِكَ لَمْ يَذكُرِ الْحَجَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَرْضاً وَقَالَ غَيْرُهُ قَوْلُهُ وَأنْ تُعْطُوا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِأَرْبَع أَيّ آمرُكُم بِأَرْبَعٍ وَبِأَنْ تُعْطُوا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْعُدُولُ عَنْ سِيَاقِ الْأَرْبَعِ والإتيانِ بِأَنْ وَالْفِعِل مَعَ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ إِلَيْهِمْ.

قَالَ اِبْنُ التّينِ: لَا يَمْتَنِعُ الزِّيَادَةُ إِذَا حَصَلَ الْوَفَاءُ بِوَعْدِ الْأَرْبَعِ( قُلْتُ) وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ حَديثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ آمركم بِأَرْبَعٍ اُعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاَةَ وآتوا الزَّكَاةَ وَصُومُوا رَمَضَانَ وَأَعْطَوْا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِمِ.

وَقَالَ القاضي أَبُو بَكْرٍ بْنِ الْعَرَبِيِّ وَيُحتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ عَدَّ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَاحِدَةً لِأَنَّهَا قَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللهِ وَتَكُونُ الرَّابِعَةُ أَدَاءَ الْخُمُسِ أَو أنَّهُ لَمْ يَعُدَّ أَدَاءَ الْخُمُسِ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ إيتاءِ الزَّكَاةِ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُمَا إِخْرَاجُ مَالٍ مُعَيَّنٍ فِي حَالٍ دُونَ حَال...

الْخ كَلَامِهِ.

وَنُلَاحِظُ:

1. أَنَّهُ لَيْسَ قَوْلُ اِبْنِ حَجَرٍ كَمَا زَعَمْتُم.

2. مِثلمَا ذُكِرَ قَوْلُ اِبْنِ بطّال ذُكِرَ قَوْلُ اِبْنِ عَرَبي الْمُخَالِفُ لَهُ.

3. يُلَاحَظُ أَنَّكُمْ أَخَذْتُم مِنْ كُلِّ قَوْلٍ مَا يُنَاسِبُ مِزَاجَكُمْ وَلَيْسَ مَا يُوَافِقُ الدَّليلَ.

فَقَولُكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا بِصدَدِ مُحَارَبَةِ كُفَّارِ مُضَر فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا دَليلَ عَلَيْهِ الْبَتَّةَ بَلِ الدَّليلُ عَلَى خِلَاَفِهِ فَقَدْ شَكا الْوَفْدُ لِرَسُولِ اللهِ ص عَدَمَ تَمَكُّنِهِمْ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْهِ لِوُجُودِ كَفَّارٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَطَلبُوا أَنْ يُوضِّحَ لَهُمْ ص الدِّينَ وَالْإيمَانَ بِتَفْصِيلٍ كَيْ لَا يَحْتَاجُوا الْمَجِيءَ بِسُرْعَةٍ لِلنَّبِيِّ ص لِمَعْرِفَةِ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ حَيْثُ أَنَّ ذَلِكَ يُحْرِجُهُمْ وَلَا يُنَاسِبُ وَضْعَهُمْ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافٍ مَا أدُّعِيَ مِنْ نِيَّتِهِم الْحَربَ لِكُفَّارِ مُضَر.

فَتَبَيّنَ أَنَّ تَأويلَ ظَاهِرِ الْحَديثِ وَتَحْرِيفَهُ بِاِدِّعَاءِ دَلَالَتِهِ عَلَى إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ مَغَانِمِ حَرْبِهِمُ الْمُرْتَقَبَةِ مَعَ كَفَّارِ مُضَر إِنَّمَا هُوَ اِلْتِوَاءٌ عَلَى النَّصِّ الظَّاهِرِ وَالْوَاقِعِ وَتَحْرِيفُه.

4. أَمَّا إدّعاؤكُمُ الَّذِي أخذتُموهُ عَنْ اِبْنِ عَربي ونَسبتموهُ لِاِبْنِ حَجَرٍ أَنَّ أَدَاءَ الْخُمُسِ دَاخِلٌ فِي الزَّكَاةِ لِوُجُودِ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا مِنْ تَحَقُّقِ وَصْفٍ فِيهِمَا وَهُوَ كَوْنُهُمَا يُخْرجَانِ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَهَذَا الْقَوْلُ يَشبهُ أَخاهُ الأوّلَ تَمَامًا فَهُوَ مُجَرَّدٌ عَنِ الدَّليلِ وَهُوَ مُجَرَّدُ تَخْرُّص.

     حَيْثُ أَنَّ الزَّكَاةَ يَخْتَلِفُ جِنْسُهَا عَنِ الْخُمُسِ وَقَدْ أَفَرَدَ اللهُ تَعَالَى كُلّاً مِنْهُمَا عَلَى حِدا كَمَا فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا أَبَدًا وَكَذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ص فِي سُنَّتِهِ وَهَذَا الْحَديثُ خَيرُ شَاهِدٍ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْخُمُسِ وَالزَّكَاةِ إِذْ ذَكَرهُما كِلَاهُما وَلَمْ يَكْتِفْ بِذِكْرِ أحَدِهِمَا.

وَكَذَلِكَ كَوْنُ الْخُمُسِ عَامّاً يَشْمُلُ جَمِيعَ الْمَغَانِمِ فَلَا يُمكِنُ تَشْبِيهُهُ بِالزَّكَاةِ المُخْتَصَّةِ بِبَعْضِ الْحَالَاتِ وَلَا تَدُلُّ عَلَى شُمُولِهَا كُلَّ مَا يَمْلِكُ.

وَمَعَ ذَلِكَ فَيُمْكِنُ الْقَوْلُ أَنَّ الْخُمُسَ لَوْ سَلَّمَنَا أَنَّهُ يَخْرُجُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَنُقُولُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ نِسْبِيَّةٌ وَيُمْكِنُ اِلْتِزَامُهَا إِذْ أَنَّ الْخُمُسَ يَخُصُّ أَرْبَاحَ الْمَكَاسِبِ وَالْكَنْزِ وَالْغَنِيمَةِ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرِهَا وَلَا يَشْمُلُ الْمَالَ الْمُخَمَّسَ وَالْإِرْثَ وَالْهِبَةَ وَالْمَؤُونَةَ فَهَذَا أَيْضًا يَصدُقُ وَصْفُهُ أَنَّهُ يَخُصُّ حَالاً دُونَ حَالٍ.

قَدْ أَثْبَتَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ نَفْسُهُ أَنَّ النَّبِيَّ الْأعْظَمَ ص قَدِ اِكْتَفَى هُنَا بِذِكْرِ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ لِكَونِهَا مَحَلَّ اِبْتِلَاءٍ وَوَاقِعَةً فِعليَّاً حِينَهَا وَسَكَتَ عَنْ سَائِرِ أَحْكَامِ الدَّيْنِ مِثْلِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ فَقَال:...

بَلْ دَعْوَى أنَّهُمْ كَانُوا لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى الْحَجِّ مَمْنُوعَةٌ لَأنَّ الْحَجَّ يَقَعُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَقَدْ ذَكرُوا أنّهُمْ كَانُوا يَأْمَنُونَ فِيهَا لَكِنْ يُمكنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ إنَّما أَخَبرَهُمْ بِبَعْضِ الْأَوَامِرِ لِكَوْنِهِمْ سَأَلُوهُ أَنْ يُخبِرَهُمْ بِمَا يَدْخلُونَ بِفِعْلِهِ الْجَنَّةَ فَاِقْتَصَرَ لَهُمْ عَلَى مَا يُمْكِنُهُمْ فِعْلُهُ فِي الْحَالِ وَلَمْ يَقْصِدْ إعلامَهُم بِجَمِيعِ الأحكامِ الَّتِي تَجِبُ عَليهِم فِعلاً وَتَرْكَاً وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اِقْتِصَارُهُ فِي المَناهي عَلَى الإنتباذِ فِي الْأَوْعِيَةِ مَعَ أَنَّ فِي المَناهي مَا هُوَ أَشَدُّ فِي التَّحْرِيمِ مِنْهُ لَكِنْ اِقْتَصَرَ عَلَيْهَا لِكَثْرَةِ تَعَاطِيِهِمْ لَهَا.أه

نَسْأَلُ اللهَ الْهِدَايَةِ لِلْجَمِيعِ لِيَدْخلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ تَعالى وَلَا يَلْتَوُونَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِين لِنُصْرَةِ أهوائِهم وَمَذَاهِبهِم الَّتِي وَرِثُوهَا عَنْ آبَائِهم بِلَا دَليلٍ أَوْ بَحْثٍ عِلْمِي.

 وَدُمْتُمْ سَالِمِيْنَ.