هَلْ عَرَضْتَ وِلايَةُ عَليٍّ (ع) عَلَى الأَنْبِيَاءِ؟!!

أَبُو شِهَابٍ /: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.. هَلْ عَرَضْتَ وِلايَةُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَلَامُ)عَلَى الأَنْبِيَاءِ؟ وَحَدِيثُ "أَنَّ الأَنْبِيَاءَ بُعِثُوا عَلَى وِلَايَةِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَلَامُ).

: اللجنة العلمية

     الأَخُ أَبُو شِهَابٍ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. 

     وَرَدَ فِي هَذَا الجَانِبِ جُمْلَةٌ مِنْ الرِّوَايَاتِ نَذْكُرُ مِنْهَا:

     عَنْ الإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَلَامُ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ) الآيَةُ.  قَالَ: "كَانَ المِيثَاقُ مَأْخُوذًاً عَلَيْهِمْ لِلهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَلِرَسُولِهِ بِالنُّبُوَّةِ، وَلِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ وَالأَئِمَّةِ بالإمَامَةِ" [بِحَارُ الأَنْوَارِ: 26 / 268 حِ 2]. 

     وَفِي حَدِيثٍ قُدْسِيٍّ: "وَعَلَى ذَلِكَ أَخَذْتُ مِيثَاقَ الخَلَائِقِ وَمَوَاثِيقَ أَنْبِيَائِي وَرُسُلِي، أَخَذَتُ مَوَاثِيقَهُمْ لِي بِالرُّبُوبِيَّةِ وَلَكَ يَا مُحَمَّدُ بِالنُّبُوَّةِ، وَلِعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ بِالوِلَايَةِ" [بِحَارُ الأَنْوَارِ: 26 / 272 حِ 11].

     وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): "يَا عَلِيُّ، مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلَّا وَقَدْ دَعَاهُ إِلَى وِلَايَتِكَ" [بِحَارُ الأَنْوَارِ: 26 / 280 حِ 25 ].

     وَعَنْ حُذَيْفَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): "مَا تَكَامَلَتْ النُّبُوَّةُ لِنَبِيٍّ فِي الأظلَّةِ حَتَّى عَرَضَتْ عَلَيْهِ وِلَايَتِي وَوِلَايَةُ أَهَلِ بِيْتِي وَمُثِّلُوا لَهُ فَأَقَرُّوا بِطَاعَتِهِمْ وَوِلَايَتِهِمْ" [بِحَارُ الأَنْوَارِ: 26 / 281 ، وَبَصَائِرُ الدَّرَجَاتِ: 73 وَ 75 حِ 7 ].

     وَقَالَ الإِمَامُ البَاقِرُ (عَلَيْهِ السَلَامُ): "وِلَايَتُنَا وِلَايَةُ اللهِ الَّتِي لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً قطُّ إِلَّا بِهَا" [بِحَارُ الأَنْوَارِ: 26 / 281 ، وَبَصَائِرُ الدَّرَجَاتِ: 73 وَ 75 حِ 7 ].

     وَعَنْ الإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَلَامُ): "يَا مُفَضَّلُ، وَاللهِ مَا اسْتَوْجَبَ آَدَمُ أنْ يَخْلُقَهُ اللهُ بِيَدِهِ وَيَنْفُخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ إِلَّا بِوِلَايَةِ عَليٍّ (عَلَيْهِ السَلَامُ) وَمَا كَلَّمَ اللهُ مُوسَى تكليماً إِلَّا بِوِلَايَةِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَلَامُ) وَلَا أَقَامَ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ آيَةً لِلعَالَمِينَ إِلَّا بِالخُضُوعِ لِعَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَلَامُ)، ثُمَّ قَالَ: 

     "أَجْمَلُ الأَمْرِ مَا اسْتَأْهَلَ خَلْقَاً مِنْ اللهِ النَّظَرُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالعُبُودِيَّةِ لِنَّا" [بِحَارُ الأَنْوَارِ: 26 / 294 حِ 56 عَنْ الإخْتِصَاصِ:250]. 

     وَعَنْ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) فِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ: "يَا مُحَمَّدُ، سَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا عَلَى مَا بُعِثُوا؟ فَقُلْتُ: مَعَاشِرَ الرُّسُلِ وَالنَّبِيِّينَ عَلَى مَا بَعَثَكُمْ اللهُ قَبْلِي؟ قَالُوا: عَلَى وِلَايَتِكَ يَا مُحَمَّدُ وَوِلَايَةِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ "[ بِحَارُ الأَنْوَارِ: 26 / 307 حِ 70، وَكَشْفُ اليَقِينِ: 25 حِ 4 ، ومَناقِبُ الخَوارِزمِي: 221 فَصْل 9]. 

     وَقَالَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): "أمَرَنِي اللهُ أنْ أَوْصِيَ. فَقُلْتُ: إِلَى مَنْ يَا رَبِّ؟   قَالَ: أُوَصِ يَا مُحَمَّدُ إِلَى ابْنِ عَمِّكَ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ فَإنِي قَدْ أَثْبَتُّهُ فِي الكُتُبِ السَّابِقَةِ، وَكَتَبْتُ فِيهَا أَنَّهُ وَصِيُّكَ، وَعَلَى هَذَا أَخَذْتُ مِيثَاقَ الخَلَائِقِ وَمَوَاثِيقَ أَنْبِيَائِي وَرُسُلِي، أَخَذْتُ مَوَاثِيقَهُمْ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَلَكَ يَا مُحَمَّدُ بِالنُّبُوَّةِ وَلِعَلِيِّ بِنْ أَبِي طَالِبٍ بِالوَصِيَّةِ" [ بِشَارَةُ المُصْطَفَى: 39 حِ 66 ، وَالأَنْوَارُ النَّعمَانيَّةُ: 1 / 277 - 282 ].. مَعَ مُلَاحَظَةٍ هُنَا بِأَنَّهُ لَمْ تُعْرَضْ وِلاَيَةُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَليٍّ (عَلَيْهِ السَلَامُ) عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِمَعْنَى دَعْوَتِهِمْ إِلَيْهَا، بَلْ هُوَ التَّبْشِيرُ بِهَا كَمَا بَشَّرَتْ الأَنْبِيَاءُ بِنُبُوَّةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِّمَ)، قَالَ تَعَالَى: (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) الصَّفَّ: 6.

     ودُمتُم سَالِمِينَ.