نشوز الزوجة وأحكامها.

صادق أبو جعفر: السَّلامُ عَلَيكُم .. عندي سؤالٌ ( يُعتبر خارجٌ" عن مهمَّتِكم الشَّريفةِ ) وأَنا بحاجةٍ ماسَّةٍ إِلَى الجوابِ .. ما هي الضَّوابطُ والإِجرآءآتُ لِإِثبات نُشوزِ الزَّوجةِ؟ ومَا لها ومَا عليها طيلةَ هذه الفترة؟ .. ولكُم جزيلُ الشُّكرِ.

: اللجنة العلمية

الجواب:

الأَخُ صادق المحترمُ،

السَّلامُ عَلَيكُم وَرَحمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ

جاءَ في " مِنهاجِ الصَّالِحينَ " لِلسَّيِّدِ السِّيستانِيِّ ، الجُزءِ الثَّالِثِ، الفصلِ الحادِي عشر،  أَحكامِ النُّشُوزِ والشِّقاقِ:

مسألة 350: النُّشُوزُ قد يكون مِنَ الزَّوجةِ، وقد يكون مِنَ الزَّوجِ: 

أَمَّا نُشوزُ الزَّوجةِ فيتحقَّقُ بخُروجِها عن طاعةِ الزَّوجِ الواجبةِ عليها؛ وذلكَ بعدمِ تَمكِينِهِ مِمَّا يَستحقُّهُ مِنَ الإِستِمتاعِ بِها، ويَدخُلُ في ذلكَ عَدمُ إِزالةِ المُنفّراتِ المضادَّةِ للتَّمتُّعِ والْالْتِذَاذِ مِنها، بل وتَركُ التَّنظيفِ والتَّزيينِ مع اقْتضاءِ الزًّوجِ لها، وكذا بخُروجِها مِن بيتِها مِن دونِ إِذنهِ، ولا يتحقَّقُ بتركِ طاعتِهِ فيما ليسَ واجباً عليها كخِدمةِ البيتِ ونحوِها مِمَّا مًرَّ.

وأَمَّا نُشوزُ الزَّوجِ فيتحقَّقُ بمَنعِ الزَّوجةِ مِن حُقوقها الواجبةِ عليه، كتركِ الإِنفاقِ عليها، أَو تركِ المَبيتِ عِندها في ليلتٍها، أَو هَجرِها بالمَرَّةِ، أَو إِيذائِها ومُشاكستِها مِن دونِ مبرِّرٍ شرعيٍّ. 

مسألة 351: إِذَا امْتَنَعَتِ الزَّوجةُ مِن تمكينِ الزَّوجِ مِن نفسِها مُطلقاً لم تستحقّ النَّفقةَ عليه، سوآءً خرجت مِن عندِهِ أَم لا، وأَمَّا إِذا امْتَنَعَت مِنَ التَّمكينِ في بعضِ الأَحيانِ لا لِعُذرٍ مقبولٍ شرعاً، أو خرجت مِن بيتِها بغيرِ إِذنِهِ كذلكَ فالمشهورُ بىنَ الفقهاءِ (رضوانُ ٱلله تعالى عليهم) أًنَّها لا تستحقُّ النَّفقةَ أَيضَاً، ولكن الأَحوطَ وجوباً عدمُ سقوطِها بذلكَ، وأَمَّا المهرُ فلا يَسقطُ بالنشوزِ بلا إِشكالٍ. 

مسألة 352: كما يسقطُ بالنشوزِ حقُّ الزَّوجةِ في النَّفقةِ يسقطُ به حقُّها في القَسْمِ والمُواقعةِ كُلَّ أَربعةِ أَشهرٍ أَيضَاً، ويَستمرُّ الحالُ كذلكَ ما دامت ناشزةً، فإِذا رجعت وتابت رجع الْاسْتِحقاقُ. 

مسألة 353: إِذا نَشزتِ الزَّوجةُ جاز لِلزوجِ أَن يتصدَّى لِإِرجاعها إِلى طاعتِهِ، وذلكَ بأَن يَعِظَها أَوَّلاً فإِن لم ينفعِ الوعظُ هجرَها في المَضجعِ إِذا احْتملَ نفعُهُ، كأَن يُحوَّلَ إِليها ظهرُهُ في الفراشِ، أَو يعتزلَ فِراشَها إِذا كانَ يُشاركها فيهِ مِن قبلُ، فإِن لم يؤثّر ذلكَ أَيضَاً جاز له ضَربُها إِذا كانَ يُؤمِّلُ معهُ رجوعَها إِلى الطاعةِ وتركِ النُّشوزِ، ويقتصرُ منهُ على أَقَلِّ مقدارٍ يُحتملُ معهُ التَّأثيرُ، فلا يجوزُالزِّيادةُ عليهِ مع حصولِ الغرضِ بهِ، وإِلَّا تدرَّجَ إلى الأَقوى فالأَقوى ما لم يكن مُدْمِياً ولا شديداً مؤثِّرَاً في اسْودادِ بدنِها أَوِ احْمرارِهِ، واللازمُ أَن يكونَ ذلكَ بقصدِ الإِصلاحِ لا التَّشفّي والانتقامِ، ولو حصلَ بالضَّربِ جنايةٌ وجبَ الغُرمُ. 

وإِذا لم تنفعْ مَعها الإِجرآءآتُ المتقدِّمةُ وأَصَرَّت على نُشوزِها فليسَ لِلزُّوجِ أن يتَّخذَ ضِدّها إِجراءً آخرَ سواء أَكان قوليَاً كإِيعادِها بمَا لا يجوزُ لهُ فعلُهُ - بخلافِ الإِيعادِ بما يجوزُ لهُ كالطَّلاقِ أَوِ التًّزويجِ عليها - أًو كان فِعليّاً كفَرْكِ أُذنِها أو جَرِّ شعرِها أَو حبسِها أَو غيرِ ذلكً، نَعَم يجوزُ لهُ رفع أَمرهِ إِلى الحاكمِ الشَّرعيِّ؛ لِيلزمَها بمَا يراه مناسِباً كالتَّعزيرِ ونحوِه، إنتهَىٓ. 

ودُمتُم سَالِمِينَ