ما هو أصل الإباحة في الأشياء؟

السؤال: ما معنى قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة»؟

: الشيخ نهاد الفياض

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

المراد من قاعدة (الإباحة) أنَّنا في موارد الشكّ في حلِّيَّة شيءٍ أو حرمته نحكم بالإباحة والحلِّيَّة، فمن (يفعل شيئاً لا يعلم المنع عنه، فعدم العلم بالمنع كافٍ للحكم بالإباحة، ولا نحتاج إلى دليلٍ خاصٍّ يدلُّ على الترخيص، فمن قال: هذا حلال، أو هذا طاهر، لا يُسأل عن الدليل، وإنمَّا يطلب الدليل ممّن يدَّعي التحريم أو النجاسة؛ لأنَّ الأصل في الأشياء الحلّ والطهارة حتَّى يثبت العكس) [الشيعة في الميزان ص346].

ويستدلُّ عليها بما روي عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: «كلُّ شيءٍ يكون فيه حلالٌ وحرامٌ فهو حلالٌ لك أبداً حتَّى أنْ تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [الكافي ج٥ ص٣١٣].

وبما روي عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال: «سمعته يقول: كلُّ شيءٍ هو لك حلالٌ حتَّى تعلم أنَّه حرامٌ بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلَّه حرٌ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلُّها على هذا حتَّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة» [الكافي ج٥ ص٣١٣].

ومن أمثلة الحكم بالإباحة والحليَّة، ما لو شككنا بأنَّ شرب (التتن) حلالٌ أو حرامٌ، فهنا نحكم بالإباحة والحلِّيَّة.

نعم، ينبغي الالتفاتُ إلى أنَّ التمسُّك بالأصل المذكور في موارد الشبهات الحُكميَّة ليس متاحاً للمكلَّف، بل هو مختصُّ بالفقيه، فالفقيه يلجأ إليه عند عدم الظفر بالدليل على الحكم الشرعيّ؛ ولذلك كان شرط الرجوع لهذا الأصل هو الفحص عن الأدلَّة الخاصَّة، فلو لم يُعثر عليها لجاز التمسُّك بالأصل.. والحمد لله ربِّ العالمين.