(إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرِي فَاقْتُلُوهُ) صَحِيحٌ، وَالإِمَامُ (عَ) لَمْ يَتَنَازَلْ لَهُ عَنِ الإِمَامَةِ!

 قُتَيْبَةُ/ السَّعُودِيَّةُ/: هَلْ قَالَ الرَّسُولُ: إِذَا لَقِيتُمْ مُعَاوِيَةَ فَاقْتُلُوهُ. أَوْ قَالَ: فَبَايِعُوهُ؟! لِأَنَّ حَدِيثَ (إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرِي فَاقْتُلُوهُ) مَوْضُوعٌ، فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ عِبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَسَدِيُّ الكُوفِيُّ، وَهُوَ مُخْتَلِقُ رِوَايَةِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى هَكَذَا: "وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ القِتَالَ بِعَلِيٍّ" (مِيزَانُ الإِعْتِدَالِ2 / 380). وَقَالَ: بِأَنَّ "إِسْنَادَهُ مُظْلِمٌ" (سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ3 / 149).      وَفِي لِسَانِ المِيزَانِ (2/247) وَالتَّارِيخِ لِلخَطِيبِ (1/259) "رِجَالُ إِسْنَادِهِ مَا بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَأَبِي الزُّبَيْرِ كُلُّهُمْ مَجْهُولُونَ".      فَمَا بَالُ الشِّيعَةِ يَحْتَجُّونَ بِهَذَا الحَدِيثِ وَقَدْ بَايَعَ الحَسَنُ مُعَاوِيَةَ وَسَلَّمَهُ ذَاكَ المَنْصِبَ الإِلَهِيَّ؟

: اللجنة العلمية

    1- قَوْلُكَ: إِنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ (ص): (إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرِي فَاقْتُلُوهُ) مَوْضُوعٌ مُخْتَلَقٌ مِنْ قِبَلِ عِبَادِ بْنِ يَعْقُوبَ مُجَانِبٌ لِلصَّوَابِ لِعِدَّةِ أَسْبَابٍ، مِنْهَا:

     أ- أَنَّ عِبَادَ بْنَ يَعْقُوبَ ثِقَةٌ صَادِقٌ صَدُوقٌ وَهُوَ شَيْخُ البُخَارِيِّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ فِي صَحِيحِهِ، فَهَلْ تَرَوْنَ أَنَّ البُخَارِيَّ يَرْوِي عَنِ الكَذَّابِينَ وَيَتَتَلْمَذُ عَلَى الوَّضَاعِينَ؟

     قَالَ الذَّهَبِيُّ عَنْهُ فِي مِيزَانِ اعْتِدَالِهِ (2 / 379): مِنْ غُلَاةِ الشِّيعَةِ وَرُؤُوسِ البِدَعِ لَكِنَّهُ صَادِقُ الحَدِيثِ.

     وَقَالَ عَنْهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ (1/469): صَدُوقٌ رَافِضِيٌّ حَدِيثُهُ فِي البُخَارِيِّ مَقْرُونٌ بَالِغُ ابْنِ حَبَّانَ فَقَالَ: يَسْتَحِقُّ التَّرْكَ.

     وَقَدْ قَالَ الحَاكِمُ :كَانَ ابْنُ خُزَيْمَةَ - وَهُوَ تِلْمِيذُ عِبَادٍ - يَقُولُ :حَدَّثَنَا الثِّقَةُ فِي رِوَايَتِهِ المُتَّهَمُ فِي دِينِهِ عِبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ.

     وَهَذَا الحَدِيثُ لَا يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ عِبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ فَكَيْفَ يُتَّهَمُ بِهِ، فَإِنَّ عِبَادًا وَقَعَ فِي سَنَدِ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلِلحَدِيثِ طُرُقٌ أُخْرَى مُعْتَبَرَةٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَكَذَا رَوَى بِطُرُقٍ عِدَّةٍ صَحِيحَةٍ لَا مَغْمَزَ فِيهَا عَنِ الحَسَنِ البَصَرِيِّ مُرْسَلًا، وَكَذَا رَوَى بِطُرُقٍ أُخْرَى عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَعَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ (عَ) فِي الكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ الأَنْصَارِيِّ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ لِابْنِ عَسَاكِرَ.

     ثُمَّ خُذْ مَثَلًا مَا رَوَاهُ البلاذرِيُّ قَالَ :حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَأَبُو مُوسَى وَإِسْحَاقُ الغَرَوِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَالأَعْمَشُ عَنْ الحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): (إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرِي فَاقْتُلُوهُ) فَتَرَكُوا أَمْرَهُ فَلَمْ يُفْلِحُوا وَلَمْ يَنْجَحُوا. (أَنْسَابُ الأَشْرَافِ 5: 128) وَهَذَا مُرْسَلٌ صَحِيحٌ.

     وَرَوَاهُ البلاذرِيُّ أَيْضًا بِسَنَدٍ آخَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ وَأَبُو صَالِحٍ الفَرَّاءُ الأَنْطَاكِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (الخُدْرِيِّ) أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَرَادَ قَتْلَ مُعَاوِيَةَ فَقُلْنَا لَهُ: لَا تُسِلِ السَّيْفَ فِي عَهْدِ عُمَرَ حَتَّى تَكْتُبَ إِلَيْهِ. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) يَقُولُ: (إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ يَخْطِبُ عَلَى الأَعْوَادِ فَاقْتُلُوهُ) قَالُوا: وَنَحْنُ قَدْ سَمِعْنَاهُ وَلَكِنْ لَا نَفْعَلُ حَتَّى نَكْتُبَ إِلَى عُمَرَ. فَكَتَبُوا إِلَيْهِ فَلَمْ يَأْتِهِمْ جَوَابُ الكِتَابِ حَتَّى مَاتَ. (أَنْسَابُ الأَشْرَافِ 5: 128).  

     وَمَعَ وُجُودِ مُتَابِعٍ لِعِبَادٍ وَهُوَ الحَكَمُ بْنُ ظَهِيرٍ فَلَا يَكُونُ مَدَارُ هَذَا الطَّرِيقِ عَلَى عِبَادٍ حَتَّى يُتَّهَمَ فِيهِ مَعَ وُجُودِ هَٰذَيْنِ الإِسْنَادَيْنِ الَّذَيْنِ لَا عِلَاقَةَ لِعِبَادِ بْنِ يَعْقُوبَ بِهِمَا أَصْلًا; فَتَبَيَّنَ أَنَّ كَلَامَكُمْ وَاتِّهَامَكُمْ لِعِبَادٍ تَدْلِيسٌ وَهُرُوبٌ مِنْ وَاقِعٍ مَرِيرٍ، عِلْمًا أَنَّ هُنَاكَ قَاعِدَةً مُتَّفَقًا عَلَيْهَا أَنَّ الحَدِيثَ الضَّعِيفَ إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ فَإِنَّهُ يُقَوِّيهِ وَيُصَحِّحُهُ فَلَا نَدْرِي أَيْنَ وَفِي أَيِّ سَنَدٍ مِنْ هَذِهِ الأَسَانِيدِ يُوجَدُ كَذَّابٌ حَتَّى يَصِحَّ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى الحَدِيثِ بِالوَضْعِ إِلَّا لِلدِّفَاعِ عَنْ مُعَاوِيَةَ.

     2- أَمَّا رِوَايَتُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ القِتَالَ - بِعَلِيٍّ -) فَإِنَّنَا نَكْتَفِي بَرَّدِ الذَّهَبِيِّ الَّذِي أَتَيْتُمْ بِكَلَامِهِ عَلَى عَكْسِ مُرَادِهِ فِي اتِّهَامِكُمْ عِبَادًا بِوَضْعِ هَذِهِ القِرَاءَةِ، فَقَدْ رَدَّ الذَّهَبِيُّ عَلَى ابْنِ حَبَّانَ فِي ادِّعَائِهِ مِنْ اتِّهَامِ عِبَادٍ فِي ذَلِكَ الحَرْفِ مِنْ قِرَاءَةِ وَتَفْسِيرِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلآيَةِ الكَرِيمَةِ، فَقَالَ فِي مِيزَانِ اعْتِدَالِهِ (2 / 380) بَعْدَ أَنْ سَاقَ كَلَامَ ابْنِ حَبَّانَ فِي عِبَادٍ: قُلْتُ: الفَضْلُ لَا أَعْرِفُهُ. وَقَالَ الدَّارقطْنِيُّ: عِبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ شِيعِيٌّ صَدُوقٌ. فَيَتَّضِحُ مِنْ كَلَامِ الذَّهَبِيِّ أَنَّهُ يَرْمِي بِالسَّبَبِ عَلَى الفَضْلِ المَجْهُولِ وَلَيْسَ عَلَى عِبَادٍ، بَلْ حَاوَلَ تَوْثِيقَ عِبَادٍ بِمَا قَالَهُ الدَّارقطْنِيُّ مِنْ تَوْثِيقِهِ.

     إِضَافَةً إلَى تَخْرِيجِ الكَثِيرِ مِنَ المُفَسِّرِينَ لِهَذِهِ القِرَاءَةِ دُونَ أَيِّ نَكِيرٍ أَوْ رَدٍّ أَوْ اسْتِهْجَانٍ كَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَالعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَالسُّيُوطِيِّ فِي الدُّرِّ المَنْثُورِ، أَمَّا الآلُوسِيُّ فَقَالَ فِي تَفْسِيرِهِ (21 / 175): وَهَذِهِ الكِفَايَةُ كَانَتْ كَمَا أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ قَتَادَةَ بِالرِّيحِ وَالمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَقِيلَ: بِقَتْلِ عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مُرْدُوَيْهِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الحَرْفَ (وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ القِتَالَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ).

     وَرَوَى هَذِهِ القِرَاءَةَ الحَاكِمُ الحَسكَانِيُّ فِي شَوَاهِدِ التَّنْزِيلِ (2 / 9) بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ عِبَادٌ بِحَمْدِ اللهِ فَقَالَ: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشِّيرَازِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الجرْجرَائِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حَمِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ الحمانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الأَسْلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مطرفٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقْرَأُ (وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ القِتَالَ بِعَلِيٍّ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) وَقَالَ عَمَّارٌ: وَهِيَ فِي مُصْحَفِهِ، كَذَلِكَ رَأَيْتُهَا.

     3- وَأَمَّا ادِّعَاؤُكُمْ أَنَّ الإِمَامَ الحَسَنَ (عَ) قَدْ كَذَّبَ هَذَا الحَدِيثَ أَوْ عَلَى الأَقَلِّ قَدْ خَالَفَهُ كَغَيْرِهِ وَتَنَازَلَ وَبَايَعَ وَسَلَّمَ الإِمَامَةَ لِمُعَاوِيَةَ فَنَقُولُ:

     إِنَّ الإِمَامَ الحَسَنَ (عَ) قَدْ حَارَبَ مُعَاوِيَةَ مَعَ أَبِيهِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (عَ)، وَكَذَلِكَ بَعْدَ اسْتِشْهَادِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ كَانَ مُصِرًّا عَلَى قِتَالِهِ، وَلَكِنَّ جَيْشَهُ لَمْ يَكُنْ بِالمُسْتَوَى المَطْلُوبِ لِهَذَا اللُّطْفِ بِتَوَلِّي أَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالَى وَمُعَادَاةِ أَعْدَائِهِ، فَاضْطَرَّ (عَ) مِنْ تَرْكِ القِتَالِ وَمُنَابَذَةِ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ أَنْ خَذَلَهُ جَيْشُهُ وَقَادَةُ ذَلِكَ الجَيْشِ وَأَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ مِثْلُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ العَبَّاسِ وَغَيْرِهِ كَمَا تَعَرَّضَ (عَ) لِثَلَاثِ مُحَاوَلَاتِ اغْتِيَالٍ نَامَ فِي الفَرَاشِ بِسَبَبِهَا لِأَشْهُرٍ، وَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ اخْتِيَارِ وَمَحَبَّةِ الإِمَامِ الحَسَنِ (عَ) لِهَذَا الصُّلْحِ وَلَمْ يَكُنْ تَنَازُلًا عَنِ الإِمَامَةِ، إِذْ الإِمَامَةُ عِنْدَنَا مَنْصِبٌ إِلَهِيٌّ لَا يُمْكِنُ التَّنَازُلُ عَنْهُ كَالنُّبُوَّةِ، وَلَكِنَّ تَسْيِيرَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ لَوَازِمِ الإِمَامَةِ لَوْ أَنَّ الإِمَامَ المَعْصُومَ تَسَلَّمَ مَنْصِبَهُ وَنَفَذَتْ وِلَايَتُهُ، وَهَذِهِ القِيَادَةُ وَالإِدَارَةُ لَا عِلَاقَةَ لَهَا مِنَ المَنْصِبِ الإِلَهِيِّ أَصْلًا، وَإِلَّا لَكَانَ رَسُولُ اللهِ (ص) قَدْ تَنَازَلَ لِأَبِي جَهْلٍ وَأَبِي لَهَبٍ وَأَبِي سُفْيَانَ وَقُرَيْشٍ عَنْ نُبُوَّتِهِ وَإِمَامَتِهِ قَبْلَ هِجْرَتِهِ، فَهُمْ مَنْ كَانُوا يَحْكُمُونَ مَكَّةَ حِينَهَا وَهُوَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَكَذَا لَكَانَ كُلُّ نَبِيٍّ وَرَسُولٍ فِي زَمَنِ طَاغِيَةٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَسَنُّمِ مَنْصِبِ الحُكْمِ وَالقِيَادَةِ وَوِلَايَةِ أَمْرِ النَّاسِ قَدْ سَلَّمَ وَبَايَعَ طَاغُوتَ زَمَانِهِ وَتَنَازَلَ عَنْ نُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ، وَهَذَا لَا يَقُولُهُ عَاقِلٌ.

     إِذَنْ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ اسْتِسْلَامِ الإِمَامِ الحَسَنِ (عَ) لِلأَمْرِ الوَاقِعِ مِنْ هَيْمَنَةِ وَسَيْطَرَةِ وَتَغَلُّبِ مُعَاوِيَةَ عَلَى الأَمْرِ بِتَخَاذُلِ النَّاسِ الَّذِينَ بَايَعُوهُ (عَ) عَنْهُ وَعَدَمِ نُصْرَتِهِ أَنَّهُ بَيْعَةٌ حَقِيقِيَّةٌ وَتَسْلِيمٌ لِلخِلَافَةِ النَّبَوِيَّةِ المُقَدَّسَةِ وَللإِمَامَةِ الإِلَهِيَّةِ لِفَاسِقٍ وَطَاغُوتٍ مِنْ طَوَاغِيتِ عَصْرِهِ.