مَا هُوَ مَوْقِفُ عُلَمَائِنَا مِنْ مَنْهَجِ ابْنِ الغَضَائِرِيِّ فِي عِلْمِ الرِّجَالِ؟
سَامِرٌ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. مَا هُوَ مَوْقِفُ عُلَمَائِنَا مِنْ مَنْهَجِ ابْنِ الغَضَائِرِيِّ فِي عِلْمِ الرِّجَالِ؟ هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ كَانَ مُتَسَرِّعًا فِي الحُكْمِ عَلَى الأَشْخَاصِ؟
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
الكَلَامُ فِي مَنْهَجِ ابْنِ الغَضَائِرِيِّ وَكِتَابِ الضُّعَفَاءِ لَا يَسَعُهُ المَقَامُ وَلَكِنْ نَقُولُ عَلَى سَبِيلِ الإِخْتِصَارِ:
أَوَّلًا: المَشْهُورُ أَنَّ الكِتَابَ لِأَحْمَدَ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الغَضَائِرِيِّ، وَذَهَبَ الشَّهِيدُ الثَّانِي أَنَّهُ لِأَبِيهِ الحُسَيْنِ، وَذَهَبَ المُحَقِّقُ آغَا بُزُرْك أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ وَضْعِ أَحَدِ المُخَالِفِينَ الحَاقِدِينَ عَلَى التَّشَيُّعِ. الذَّرِيعَةُ ج4 ص285 الهَامِشُ.
ثَانِيًا: كِتَابُ الضُّعَفَاءِ عَثَرَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ أَحْمَدُ بْنُ طَاوُوسٍ (ت 673 ه) وَجَادَة، وَلَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى الكِتَابِ، وَلَمْ يَكُنِ الكِتَابُ مُتَدَاوَلًا قَبْلَ زَمَانِهِ، وَهَكَذَا مَا نَقَلَهُ عَنْهُ العَلَّامَةُ وَابْنُ دَاوُدَ.
وَلِذَا ذَهَبَ السَّيِّدُ الخُوئِيُّ إِلَى أَنَّ نِسْبَةَ الكِتَابِ إِلَى ابْنِ الغَضَائِرِيِّ غَيْرُ ثَابِتَةٍ. مُقَدِّمَةُ المُعْجَمِ ج1 ص95.
ثَالِثًا: المَعْرُوفُ بَيْنَ عُلَمَائِنَا عَدَمُ اعْتِبَارِ التَّقْيِيمَاتِ الوَارِدَةِ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ فِي جَرْحِ الرِّجَالِ وَتَضْعِيفِهِمْ، إِمَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ كَانَ جَرَّاحًا مُتَسَرِّعًا فِي جَرْحِ الرِّجَالِ بِأَدْنَى سَبَبٍ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّ تَضْعِيفَاتِهِ حَدَسِيَّةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ، وَلَيْسَتْ حِسِّيَّةً، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ عَدَمِ ثُبُوتِ الكِتَابِ لَهُ.
وَذَهَبَ العَلَّامَةُ وَابْنُ دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا إِلَى الإِعْتِمَادِ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا المُحَقِّقُ صَاحِبُ القَامُوسِ، وَبَعْضُ المُعَاصِرِينَ دَامَ ظِلُّهُ.
نَقْلُ كَلِمَاتِ بَعْضِ العُلَمَاءِ:
قَالَ السَّيِّدُ الدّامَادُ: (وَأَمَّا ابْنُ الغَضَائِرِيِّ فَمُسَارِعٌ إِلَى الجَرْحِ حَرَدًا، مُبَادِرٌ إِلَى التَّضْعِيفِ شَطَطًا) الرَّوَاشِحُ السَّمَاوِيَّةُ ص100.
وَذَهَبَ الوَحِيدُ البَهْبَهَانِيُّ فِي الفَائِدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ فَوَائِدِهِ ص130 إِلَى عَدَمِ الإِعْتِمَادِ عَلَى تَضْعِيفَاتِ ابْنِ الغَضَائِرِيِّ، وَهَكَذَا فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى مَنْهَجِ المَقَالِ فِي تَرْجُمَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اليَمَانِيِّ أَنَّ ابْنَ الغَضَائِرِيِّ قَلَّ أَنْ يَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ جَرْحِهِ، أَوْ يَنْجُوَ ثِقَةٌ مِنْ قَدْحِهِ، وَجَرَحَ أَعَاظِمَ الثُّقَاتِ وَأَجِلَّاءَ الرُّوَاةِ. تَعْلِيقَتُهُ عَلَى مَنْهَجِ المَقَالِ ج1 ص332 الهَامِشُ.
وَقَالَ العَلَّامَةُ المَجْلِسِيُّ: (وَكَذَا رِجَالُ ابْنِ الغَضَائِرِيِّ، وَهُوَ إِنْ كَانَ الحُسَيْنَ فَهُوَ مِنْ أَجِلَّةِ الثُّقَاتِ، وَإِنْ كَانَ أَحْمَدَ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَا أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ كَثِيرًا، وَعَلَى أَيِّ حَالٍ فَالإِعْتِمَادُ عَلَى هَذَا الكِتَابِ يُوجِبُ رَدَّ أَكْثَرِ أَخْبَارِ الكُتُبِ المَشْهُورَةِ) بِحَارُ الأَنْوَارِ ج1 ص41.
وَقَالَ الشَّيْخُ الأَنْصَارِيُّ عَنْهُ: (الطَّاعِنُ كَثِيرًا فِي مَنْ لَا يَطْعَنُ فِيهِ غَيْرُهُ) كِتَابُ الطَّهَارَةِ ج1 ص356،.
وَقَالَ: (ابْنُ الغَضَائِرِيِّ الطَّاعِنُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الثُّقَاتِ) كِتَابُ الطَّهَارَةِ ج5 ص180.
وَقَالَ شَيْخُ الشَّرِيعَةِ: (الشَّيْخُ ابْنُ الغَضَائِرِيِّ المَعْرُوفُ بِكَثْرَةِ الطَّعْنِ فِي الرُّوَاةِ بِأَدْنَى شَيْءٍ) إِفَاضَةُ القَدِيرِ فِي أَحْكَامِ العَصِيرِ ص26.
وَوَصَفَهُ السَّيِّدُ البُروجَرْدِي بِكَوْنِهِ مُسَارِعًا فِي التَّضْعِيفِ. نِهَايَةُ التَّقْرِيرِ، تَقْرِيرُ بَحْثِ البُروجَرْدِي للفَاضِلِ اللَّنكَراني ج1 ص378، المَنْهَجُ الرِّجَالِيُّ للبُروجَرْدِي لِلسَّيِّدِ الجَلَاليِّ ص73.
وَقَالَ السَّيِّدُ سَعِيدٌ الحَكِيمُ: (كَمَا أَنَّ طَعْنَ ابْنِ الغَضَائِرِيِّ لَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ مَعَ مَا هُوَ المَعْرُوفُ عَنْهُ مِنْ تَسَرُّعِهِ فِي الطَّعْنِ وَتَشَبُّثِهِ فِيهِ بِأَدْنَى شُبْهَةٍ) مِصْبَاحُ المِنْهَاجِ ج1 ص474. كِتَابُ الطَّهَارَةِ.
إِلَى غَيْرِهَا مِنْ الكَلِمَاتِ الَّتِي لَا يَسَعُ المَقَامُ لِنَقْلِهَا.
رَاجِعْ:
الذَّرِيعَةُ إِلَى تَصَانِيفِ الشِّيعَةِ، الجُزْءُ الرَّابِعُ، ذَيْلُ تَفْسِيرِ الإِمَامِ العَسْكَرِيِّ (عَ).
مُقَدِّمَةُ مُعْجَمِ رِجَالِ الحَدِيثِ لِلإِمَامِ السَّيِّدِ أَبِي القَاسِمِ الخُوئيِّ.
بُحُوثٌ فِي فِقْهِ الرِّجَالِ لِلعَلَّامَةِ السَّيِّدِ الفَانِي.
كُلِّيَّاتٌ فِي عِلْمِ الرِّجَالِ لِلشَّيْخِ السُّبْحَانيِّ.
بُحُوثٌ فِي مَبَانِي عِلْمِ الرِّجَالِ لِلشَّيْخِ مُحَمَّدٍ السَّنَدِ.
قَبَسَاتٌ مِنْ عِلْمِ الرِّجَالِ لِلسَّيِّدِ مُحَمَّد رِضَا السِّيستَانيِّ.
مُقَدِّمَةُ كِتَابِ رِجَالِ ابْنِ الغَضَائِرِيِّ بِقَلَمِ السَّيِّدِ مُحَمَّد رِضَا الجَلَالِيِّ.
اترك تعليق