المقصودُ مِن مخالفةِ العامَّةِ فِي كلماتِ أهلِ البيتِ (عليهمُ السّلامُ)

أيهم مجالد/: السّلامُ عليكمُ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ، يقولُ المعصومُ مَا خالفَ العامّةَ ففيهِ الرّشادُ، ونحنُ أهلُ السّنّةِ نقولُ: لا إلهَ إلّا اللهُ محمّدٌ رسولُ اللهِ، فهَل تقولونَ مثلنَا وتخالفونَ المعصومَ؟ أم تأتمرونَ بمَا قالهُ المعصومُ وتخالفونَنا القولَ والعملَ؟ عبدُ الرّحمنِ طاهرٌ/: مخالفةُ أهلِ السّنّةِ فِي كلِّ شيءٍ حتّى "فيمَا وافقَ القُرآنَ والسّنّةَ" فِي الكافِي أشهرُ كتبِ الشّيعةِ المعتمدةِ: 1.الكافِي ج1 ص 40 بابُ 21 ووسائلُ الشّيعةِ ج18 ص 80 مخالفةُ العامّةِ (أهلُ السّنّةِ) فِي كلِّ شيءٍ، النّصُّ: (دعوا مَا وافقَ القومَ فإنَّ الرّشدَ فِي خلافهِم). 2.الكافِي ج1 ص 40 بابُ 21 ومَن لا يحضرهُ فقيهٌ ج3 ص9 وتهذيبُ الأحكامِ ج6 ص 301 والاِحتجاجُ ص194 ووسائلُ الشّيعةِ ج18 ص 75 وكتابُ نواصفت المرجعِ الدّسني ص 41 مخالفةُ العامّةِ (أهلُ السّنّةِ) حتّى ما يثبتُ أنَّهُ موافقٌ للقرآنِ والسّنّةِ النّبويّةِ النّصُّ (سئلَ أحدُ الائمّةِ ....) اذا وجدنا أحدَ الخبرينِ موافقاً للعامّةِ والآخرَ مخالفاً لهُم بأيِّ الخبرينِ يؤخذُ؟ فقالَ: ما خالفَ العامّةَ ففيهِ الرّشادُ، فقلتُ: جعلتُ فداكَ فإن وافقهمَا الخبرانِ جميعاً؟ قالَ: يُنظَرُ إلى ما هُم إليهِ أميلُ حكّامهُم قضاتهُم فيتركُ ويؤخذُ بالآخرِ. فقلتُ: فإن وافقَ حكّامهُم الخبرينِ جميعاً؟ قالَ: اذا كانَ ذلكَ فارجئهُ حتّى تلقى إمامكَ فإنَّ الوقوفَ عندَ الشّبهاتِ خيرٌ مِنَ الاقتحامِ في الهلكاتِ!

: اللجنة العلمية

الأخُ عبدُ الرّحمنِ والأخُ أيهَمٌ المحترمانِ، عليكمُ السّلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ

ليسَ المقصودُ مِن مخالفةِ العامّةِ الواردِ فِي كلماتِ أئمّةِ أهلِ البيتِ (عليهمُ السّلامُ)، كما فِي مقبولةِ عمرَ بنِ حنظلةَ عَن الإمامِ الصّادقِ (عليهِ السّلامُ): (قلتُ: جعلتُ فداكَ إن رأيتَ إن كانَ الفقيهانِ عَرفا حكمهُ مِنَ الكتابِ والسّنّةِ ووجدنَا أحدَ الخبرينِ موافقاً للعامّةِ والآخرَ مخالفاً لهُم بأيِّ الخبرينِ يؤخذُ؟ فقالَ - الإمامُ الصّادقُ -: مَا خالفَ العامّةَ ففيهِ الرّشادُ). [وسائلُ الشّيعةِ 27:107]، هوَ مطلَقُ المخالفةِ، بَل هوَ خصوصُ المخالفةِ فِي الأحكامِ الفقهيّةِ عِندَ تعارضِ الأقوالِ الواردةِ عنهُم (عليهِم السّلامُ) كمَا أوضحَتهُ المقبولةُ المذكورةُ، فقَد كانَ للفقهاءِ المقرّبينَ مِنَ الخلفاءِ الأمويّينَ والعبّاسيّينَ فتاوى يخالفونَ فيهَا أقوالَ أئمّةِ أهلِ البيتِ (عليهمُ السّلامُ) فِي الأحكامِ اِستناداً الى إجتهاداتهِم وعملهِم بالقياسِ ومَا شابهَ، وكانَ أئمّةُ أهلِ البيتِ (عليهمُ السّلامُ) يضطرّونَ فِي بعضِ الأحيانِ - بسببِ التّقيّةِ - إلى مجاراةِ بعضِ هذهِ الأحكامِ فِي المجالسِ العامّةِ والقولِ بهَا فيصلُ إلى شيعتهِم فِي المسألةِ الفقهيّةِ قولانِ عنهُم (عليهمُ السّلامُ): قولٌ موافقٌ لمَا يفتيهِ الفقهاءُ المقرّبونَ مِنَ السّلطانِ وما تعملُ بهِ العامَّةُ، وقولٌ مخالفٌ ينفردُ بهِ أئمّةُ أهلِ البيتِ (عليهمُ السّلامُ) عَن هؤلاءِ الفقهاءِ، فجاءَت إرشاداتُ الأئمّةِ (عليهمُ السّلامُ) لشيعتهِم بأنّهُ إذا جاءكُم عنّا قولانِ: قولٌ موافقٌ للعامَّةِ وقولٌ آخرُ مخالفٌ لهُم، فخذوا بمَا خالفَ العامَّةَ ففيهِ الرّشادُ، أمَّا القولُ الموافقُ لهُم فنحنُ قَد قلناهُ فِي ظرفِ التّقيّةِ فهوَ لا يمثّلُ الحكمَ الشّرعيَّ الإلهيَّ الصحيحَ. 

وقد تسألُ وهَل يوجدُ مِن دليلٍ على أنَّ الفقهاءَ المقرَّبينَ مِنَ السّلطانِ كانَت لهُم أقوالٌ تخالفُ أقوالَ أئمّةَ أهلِ البيتِ (عليهمُ السّلامُ) فِي الأحكامِ؟

الجوابُ: توجدُ أدلّةٌ كثيرةٌ على ذلكَ، ولنكتفِي بهذا الدّليلِ فقَط:

اِستغاثَ أبو جعفرٍ المنصورُ يوماً بأبي حنيفةَ قائلاً لهُ: يا أبا حنيفةَ إنَّ النّاسَ قَد فتنُوا بجعفرٍ بنِ محمّدٍ فهيّء لهُ مِن مسائلكَ الصّعابَ، قالَ: فهيّأتُ لهُ أربعينَ مسألةً. 

فقالَ (أبو جعفرٍ): يا أبَا عبدِ اللهِ تعرفُ هذا؟ قالَ: نعَم، هذا أبو حنيفةَ، ثمَّ أتبعهَا: قَد أتانَا. ثمَّ قالَ: يا أبا حنيفةَ؟ هاتِ مِن مسائلكَ نسألُ أبَا عبدِ اللهِ، وابتدأتُ اسألهُ وكانَ يقولُ فِي المسألةِ: أنتُم تقولونَ فيهَا كذا وكذا وأهلُ المدينةِ يقولونَ كذا وكذا ونحنُ نقولُ كذا وكذا، فربّمَا تابعنَا وربّمَا تابعَ أهلَ المدينةِ وربّمَا خالفنَا جميعاً حتّى أتيتُ على أربعينَ مسألةً مَا أخرمَ منهَا مسألةً. [راجِع: تهذيبُ الكمالِ للمزيّ 5: 80، والكاملُ لابنِ عدي ،2: 132، وسيرُ أعلامِ النّبلاءِ للذّهبيّ 6: 258، وتاريخُ الإسلامِ -لهُ أيضاً- 9: 89]. 

ودمتُم سالِمينَ.