ممكن تبينون التوقيفي من الاختياري في الفاظ الصلاة

: اللجنة العلمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : يقولُ أهلُ العلمِ في هذا الصّددِ: إنَّ كُلَّ ما ثبتَ ورودُه في الشّرعِ المُقدّسِ بلفظٍ مُعيّنٍ سواءٌ أكانَ حُكماً أم دُعاءً أم نحوَهما فهوَ يُعَـدُّ منَ الألفاظِ التّوقيفيّةِ التي لا يصحُّ تغييرُ الألفاظِ الواردةِ فيهِ بإجتهادٍ أو غيرِه. ومِن بابِ المثالِ:  روى البراءُ بنُ عازبٍ عَن رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وآله: أنّهُ قالَ إذا أتيتَ مضجعَك، فتوضّأ وضوءَك للصّلاةِ، ثُمَّ إضطجِع على شقّكَ الأيمنِ، ثُمَّ قُل: اللّهُمَّ أسلمتُ وجهي إليكَ، وفوّضتُ أمري إليكَ، وألجأتُ ظهري إليكَ، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجى منكَ إلّا إليك، اللّهُمَّ آمنتُ بكتابِكَ الذي أنزلتَ، وبنبيّكَ الذي أرسلتَ. فإنْ مِتَّ مِن ليلتِكَ، فأنتَ على الفطرةِ، واجعلهُنَّ آخرَ ما تتكلّمُ بهِ. قالَ البراءُ: فردّدتُها على النّبيّ صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّمَ، فلمّا بلغتُ: اللّهُمَّ آمنتُ بكتابِكَ الذي أنزلتَ، قلتُ: ورسولكَ، قالَ: لا، ونبيّكَ الذي أرسلتَ. فلاحِظ أنَّ النّبيَّ صلّى اللهُ عليهِ وآلِه أمرَ البراءَ بنَ عازبٍ بعدمِ تغييرِ لفظِ النّبيّ إلى لفظِ الرّسولِ, وذلكَ لأنَّ لفظَ الرّسولِ ليسَ بمعنى لفظِ النّبيّ، ولا خلافَ بينَ أهلِ العلمِ في منعِ التّغييرِ إذا اختلفَ المعنى. وأمّا اللّفظُ الإختياريُّ, فبإمكانِ المُكلّفِ أنْ يُغيّرَ اللّفظَ إذا لَم يختلِف المعنى, فمثلاً: إذا أردتَ أنْ تدعو في قنوتِ الصّلاةِ، فقُلتَ في قنوتِ صلاةِ الظّهرِ مثلاً: ربِّ صلِّ على محمّدٍ وآلِ محمّدٍ, وفي قنوتِ صلاةِ العصـرِ , قُلتَ: اللّهُمَّ صلِّ على محمّدٍ وآلِ محمّد, فهُنا أنتَ باختياركَ غيّرتَ مِن لفظِ (ربِّ) إلى لفظِ (اللّهُمَّ). وهذا التّغييرُ ليسَ فيهِ إختلافٌ في المعنى كما لا يخفى. هذا معَ الأخذِ بعينِ الإعتبارِ أنّكَ لَم تقصِد في اللّفظِ الإختياريّ دُعاءً بعينِه, وإلّا لَو قصدتَ دعاءً بعينِه وارداً بألفاظٍ مُعيّنةٍ, فلا يحقُّ لكَ التّغييرُ كما بيّنا ذلكَ مِـمّا تقدّمَ. ودمتُم سالِمينَ.