الحديث ( فللعوامِّ أن يُقلّدوه ) هل يدل على وجوب التقليد ام رخصة العمل به ؟

أحدُ الأساتذةِ في الحوزةِ العلميّةِ وهوَ مِن مُتّبعي المنهجِ الأخباري يقولُ أنَّ الحديثَ الواردَ ( فللعوامِّ أن يُقلّدوه ) دلالةٌ على الرّخصةِ ولم يقُل الإمامُ (فعلى العوامِّ أن يُقلّدوه) هُنا يدلُّ على الوجوب، فمُلخّصُ كلامِه أنَّ التقليدَ جائزٌ، وليسَ واجباً فما هو ردُّكم على هذا الكلام ؟  

: سيد حسن العلوي

  

السلامٌ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه      

إنّ أدلّةَ التقليدِ غيرُ محصورةٍ بالدّليلِ الرّوائي، فضلاً عن هذهِ الرّواية، واللام هُنا بمعنى (على)، والدليلُ على ورودِها بمعنى على، نصُّ ابنِ هشام في مُغني اللبيبِ عندَ بيانِ معاني اللامِ الجارّة، قالَ: التاسعُ: موافقةُ "على". (مُغني اللبيبِ عن كتبِ الأعاريب، البابُ الأوّل، حرفُ اللام).  

فيصبحُ المعنى: فعلى العوامِّ أن يُقلّدوه.  

والعامّيُّ الواردُ في الروايةِ، هوَ غيرُ المُجتهد، ووظيفتُه إمّا تقليدُ مرجعٍ مُعيّن، وإمّا الاحتياطُ وذلكَ بالرّجوعِ إلى أقوالِ الفُقهاء، والأخذِ بأحوطِ الأقوالِ، وهوَ نوعٌ منَ التقليد.  

ثمَّ لا يخفى أنّ الأخباريَّ يُحرّمُ التقليدَ، والقولُ بالجوازِ يُنافي القولَ بالحُرمة، والأخباريُّ محجوجٌ بهذهِ الرّواية، لا يقالُ بأنَّ الرّوايةَ غيرُ مُعتبرة! فإنّ الإخباريَّ يذهبُ إلى اعتبارِها.  

والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.