عائشةُ وحفصة، مِن أيّ صنفٍ منَ الأصنافِ المَذكورةِ في الآيةِ ٥٠ مِن سورةِ الأحزاب ؟

في الآية ٥٠ من سورة الاحزاب .. عائشة وحفصة من اي صنف يُعدان من الاصناف المذكورة في الاية ... ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )

: الشيخ معتصم السيد احمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :  وردَت هذهِ الآيةُ على نحوِ التشريعِ والإنشاءِ وليسَ على نحوِ الإخبارِ عمّا هوَ واقع، وبالتالي تتضمّنُ الآيةُ أصنافَ النساءِ اللاتي يجوزُ نكاحهنَّ، وهيَ أصنافٌ مُشتركةٌ بينَ النبيّ وبينَ سائرِ المؤمنينَ إلّا صنفاً واحداً خاصّاً بالنبيّ دونَ غيرِه، وهيَ كالتالي: الأوّلُ: (أَزوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيتَ أُجُورَهُنَّ) وهوَ الزواجُ الذي يتمُّ عبرَ العقدِ ودفعِ المهر، وهوَ منَ الأمورِ المُشتركةِ بينَه (صلّى اللهُ عليهِ وآله) وبينَ سائرِ المؤمنينَ، وقد كانَ زواجُ النبيّ مِن عائشةَ وحفصةَ مِن هذا القبيل.  الثاني: (وَمَا مَلَكَت يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيكَ) أي أنَّ اللهَ أحلَّ لرسولِه ولسائرِ المؤمنينَ نكاحُ مُلكِ اليمين.  الثالثُ: (بَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ) وفيه حصرٌ للمحلّلاتِ منَ الأقارب، أي أنَّ ما عداهنَّ منَ الأقاربِ غيرُ مُحلّلٍ، كما وضّحَته سورةُ النساء، فإنّه لا يباحُ مِن أقاربِ النساءِ غيرُ هؤلاءِ الأربع، وما عداهنَّ لا يباحُ مِن فروعِ الأبِ والأم وإن نزلوا، وفروعُ مَن فوقهم لصلبه. الصنفُ الرّابع: (وَامرَأَةً مُؤمِنَةً إِن وَهَبَت نَفسَهَا لِلنَّبِيِّ إِن أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَستَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤمِنِينَ) أي أن تهبَ نفسَها للنبيّ مِن دونِ مهر، (إِن أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَستَنكِحَهَا) أي إذا رغبَ هوَ في ذلك، وهذا حكمٌ خاصٌّ بالنبيّ دونَ بقيّةِ المؤمنينَ (خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤمِنِينَ) فلا يحلُّ للمؤمنينَ أن ينكحوا النساءَ بمُجرّدِ هِبتِها نفسَها لهم. وقد اختلفَ العلماءُ في كونِه (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) قد تزوّجَ بواحدةٍ مِن هؤلاءِ الواهباتِ أنفسهنَّ له أم لا، والأرجحُ أنّه لم يتزوَّج بواحدةٍ منهن. وإلى هُنا يتّضحُ أنَّ المقصودَ بالإِحلالِ في الآيةِ الكريمةِ هوَ الإِذنُ العامُّ والتوسعةُ عليه (صلّى اللهُ عليهِ وآله) في الزواجِ مِن هذهِ الأصنافِ، والإِباحةُ له في أن يختارَ منهنَّ مَن تقتضى الحكمةُ الزواجَ مِنها.