ما هي آراء علماء المذاهب الإسلامية في بناء قبور الأنبياء والأولياء
الجواب:
• أجمع علماء الإسلام على إستحباب رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع أو شبر، وكراهة ما زاد، ومن المعلوم أن المكروه يجوز ارتكابه شرعاً.
• وأجمع علماء الإسلام على جواز البناء على القبور، وتشييد المراقد وبناء القباب عليها، على كراهةٍ – عند الأكثر - في قبور غير الأنبياء والأئمة والأولياء، وأما الأنبياء والأئمة والأولياء فلا يكره بل يستحب البناء.
• ولم يخالف في جميع ذلك إلا محمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي، تبعاً لابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
• وأما بعض الروايات الناهية فقد حملها علماء المسلمين على الكراهة، وهي غير شاملة لقبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام، فهي خارجة عن أدلة الكراهة تخصصاً أو تخصيصاً.
وإليك كلمات بعضهم:
المذهب الحنبلي:
قال ابن مفلح الحنبلي (ت 763هـ) وهو تلميذ ابن تيمية: ويكره البناء عليه (القبر)، وأطلقه أحمد والأصحاب، لاصقة أو لا، وذكر صاحب المستوعب والمحرر: لا بأس بقبةٍ وبيتٍ وحصيرةٍ في ملكه، لأنّ الدفن فيه مع كونه كذلك مأذون فيه، قال صاحب المحرر: ويكره في صحراء للتضييق، والتشبيه بأبنية الدنيا، وقال في المستوعب: ويكره إن كانت مسبلة، ومراده والله أعلم: الصحارء. وفي الوسيلة: يكره البناء الفاخر كالقبة، فظاهره: لابأس ببناء ملاصق، لأنه يراد لتعليمه وحفظه دائماً، فهو كالحصباء ... وقال في الفصول: القبة والحظيرة والتربة إن كان في ملكه فعل ما شاء، وإن كانت مسبّلة كُرِهَ، للتضييق بلا فائدة، ويكون استعمالاً للمسبّلة فيما لم توضع له. (الفروع لابن مفلح: 3 / 380 – 381).
المذهب الشافعي:
قال أبو المعالي الجويني ( ت 478 هـ ): ووصية الذمي نافذة إذا وافقت شرط الشرع، وهي على أقسام ... ومن الأقسام أن يوصي بما يكون قربة عندنا وعندهم، فإذا رفعت إلينا وصيته، والثلث متسع، أجزناها ونفذناها، كالوصية بعمارة المسجد الأقصى، وألحق الشافعي بذلك عمارة قبور الأنبياء عليهم السلام، وهذا حسنٌ، فإنّ قبورهم مشاهد قوم، وعمارتها قربةٌ، وكان شيخي يميل إلى ذلك في قبور مشايخ الإسلام وعلماء الدين، بناء على ما ذكرناه، والضابط فيه: أنّ كلّ قبر يزار تقرباً، فعمارة نعشه لإدامة الزيارة قربة. (نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام الجويني: 11 / 297).
المذهب الحنفي:
قال المظهري الزيداني (ت 727 هـ): وقد أباح السلف - رحمهم الله - أن يبنى على قبور المشايخ والعلماء المشهورين ليزورهم الناس، ويستريح الناس بالجلوس في البناء الذي يكون على قبورهم مثل الرباطات والمساجد. (المفاتيح في شرح المصابيح، للحسين بن محمود، مظهر الدين الزيداني الكوفي الضرير الشيرازي الحنفي المشهور بالمظهري: 2 / ٤٤٧ رقم 1204).
المذهب المالكي:
قال جسوس في شرح الرسالة : ويكره البناء على القبور ، وقد يحرم وقد يجوز إذا كان للتمييز ، ويستثنى قبور أهل العلم والصلاح فيندب لينتفع بزيارتهم. (إحياء المقبور)
المذهب الشيعي الإمامي:
قال الشهيد الثاني: والظاهر أنّ النهي عن التجديد مخصوص بغير قبور النبيّ والأئمّة، لإطباق الخلق على فعل ذلك بها. ولأنّ فيه تعظيماً لشعائر اللَّه، وتحصيلًا لمقاصد دينيّة. (روض الجنان: 2 / 850).
المذهب الشيعي الزيدي:
قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى (ت 840 هـ): مسالة: (ي) ولابأس بالقباب والمشاهد على الفضلاء في الملك، لاستعمال المسلمين ولم ينكر. (البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: / 213).
على الفضلاء يعني على قبور الفضلاء.
اترك تعليق