سيناتور بلجيكية تتقدم للمحكمة الأوربية بطلب إعادة النظر في القرآن الكريم
في مقابلة مع صحيفة ((do zondag)) صرّحت السيناتورة البلجيكية (انكه فان ديرميرش) تقول: أنا مستعدة لتقديم شكوى إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان اطالب فيها بضرورة إعادة النظر في القرآن. لماذا؟ لأنّ القرآن يتعارض مع الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان؛ لأنّ في القرآن آيات تضمنت العنف, وأنّ النساء المسلمات يرتدينَ الحجاب بسبب الضغوط الاجتماعية. وفي النهاية تطالب بضرورة حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن الثامنة عشرة, وقالت: إنّ الإسلام أكبر خطر يهدد المجتمع الأوربي. وأجابت في معرض سؤال قُدّم لها (هل قرأتِ القرآن) قالت: أنا لم اقرأ من القرآن شيء إلاّ الآيات الّتي تهمني. استطيع اجمال ما قالته (دير ميرش) بنقاط ثلاثة: النقطة الأولى: إنّ القرآن مخالف لحقوق الإنسان. النقطة الثانية: إنّ القرآن محرض على العنف. النقطة الثالثة: إنّ القرآن ضد حرية الإنسان وبالخصوص المرأة.
الرد على مزاعم السيناتور:
أمّا ما يعود إلى النقطتين الأولى, والثانية, وهما دعويان حاصلهما مخالفة القرآن لحقوق الإنسان , وتحريضه على العنف.
أولاً: كم كنا نتمنى على مقدمة البرنامج لو أنّها كانت قد طالبتها بشواهد من القرآن على كونه مخالف لحقوق الإنسان, أو كونه محرض على العنف.
ثانياً: إنّ المتصفح للقرآن يجده قد نُظِّم بأبهى الصور المعبّرة عن احترام الإنسان، ورعاية حقوقه في جميع مراحل الحياة, وأنا سأختطف مجموعة من الآيات كشواهد على ما ادعي .
1-آيات الرحمة لكل الناس.
أ) قال تعالى: ((مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ))1 .
ب)قال تعالى: ((وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ))2 .
ت)قال تعالى: (( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ))3 .
ث)قال تعالى: ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً))4 .
ج)قال تعالى: ((وقولوا للناس حسنا))5 .
ح: قال تعالى: ((لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي))6 .
2-الإحسان إلى الوالدين وكافة الناس.
أ)قال تعالى: ((وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ))7 .
ب)قال تعالى: ((ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما))8 .
3-حق الجار والارحام وعابر السبيل والمملوك.
أ)قال تعالى: ((وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورا))9 .
أهذا هو الإرهاب والقتل ومخالفة حقوق الانسان ام هذا؟
بينما نجد في التوراة -الّتي حُرفت- أحكاماً غريبة لا تتناسب مع حقوق الإنسان المدعاة:
1-من يلمس الجبل يقتل رجماً .
(وَتُقِيمُ لِلشَّعْبِ حُدُوداً مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، قَائِلاً: احْتَرِزُوا مِنْ أَنْ تَصْعَدُوا إِلَى الْجَبَلِ أَوْ تَمَسُّوا طَرَفَهُ. كُلُّ مَنْ يَمَسُّ الْجَبَلَ يُقْتَلُ قَتْلاً لاَ تَمَسُّهُ يَدٌ بَلْ يُرْجَمُ رَجْمًا أَوْ يُرْمَى رَمْيًا. بَهِيمَةً كَانَ أَمْ إِنْسَانًا لاَ يَعِيشُ)10 .
فهذا المقطع يتحدث عن لزوم قتل كل من يلمس طرف الجبل, وطريقة قتله الرجم حتى الموت, وهذا الحكم لا وجود له في دين الرحمة والسلام, بل الرجم خاص بالزاني المحصن ضمن شروط مذكورة في الموسوعات الفقهية .
2-حكم من قتل إنساناً.
( مَنْ ضَرَبَ إِنْسَانًا فَمَاتَ يُقْتَلُ قَتْلاً )!!.
وهذا المقطع يأمر بقتل الإنسان الذي يضرب آخر فيموت, وإن كان عن غير عمد, وهو ظلم واضح , في حين أنّ دين الرحمة والسلام, الاسلام لا يجوّز القتل, بل يرتب حكماً مالياً وهو الديّة .
3-من يضرب أبويه يُقتل .
( وَمَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ قَتْلاً )11
وهذا من أبشع الأحكام فكيف يُقتل من ضرب ابواه؟
4-قتل السارق وشاتم أبويه .... الخ
( وَمَنْ سَرَقَ إِنْسَانًا وَبَاعَهُ، أَوْ وُجِدَ فِي يَدِهِ، يُقْتَلُ قَتْلاً. وَمَنْ شَتَمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ قَتْلاً. وَإِذَا تَخَاصَمَ رَجُلاَنِ فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِحَجَرٍ أَوْ بِلَكْمَةٍ وَلَمْ يُقْتَلْ بَلْ سَقَطَ فِي الْفِرَاشِ، فَإِنْ قَامَ وَتَمَشَّى خَارِجًا عَلَى عُكَّازِهِ يَكُونُ الضَّارِبُ بَرِيئًا. إِلاَّ أَنَّهُ يُعَوِّضُ عُطْلَتَهُ، وَيُنْفِقُ عَلَى شِفَائِهِ. وَإِذَا ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِالْعَصَا فَمَاتَ تَحْتَ يَدِهِ يُنْتَقَمُ مِنْهُ. لكِنْ إِنْ بَقِيَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ لاَ يُنْتَقَمُ مِنْهُ لأَنَّهُ مَالُهُ. وَإِذَا تَخَاصَمَ رِجَالٌ وَصَدَمُوا امْرَأَةً حُبْلَى فَسَقَطَ وَلَدُهَا وَلَمْ تَحْصُلْ أَذِيَّةٌ، يُغَرَّمُ كَمَا يَضَعُ عَلَيْهِ زَوْجُ الْمَرْأَةِ، وَيَدْفَعُ عَنْ يَدِ الْقُضَاةِ. وَإِنْ حَصَلَتْ أَذِيَّةٌ تُعْطِي نَفْسًا بِنَفْسٍ، وَعَيْنا بِعَيْنٍ، وَسِنًّا بِسِنٍّ، وَيَداً بِيَدٍ)12 .
وهذا المقطع يحكم على السارق بالقتل, وهو خلاف حكم الإسلام بقطع أصابع اليد ضمن شروط , بأن لا يكون مضطراً إلى السرقة, وأن يكون مِن حرز, وأن يكون المبلغ ربع دينار ذهب فما فوق , وأن يكون السارق بالغ عاقل حر الخ.
كما أنّ المقطع المتقدم ذكر العبودية والرقية وأجاز ذلك كما هو واضح فلا يؤاخذ على الاسلام أنه دين شرع الرقية والعبودية. وأمر بقتل من قتل عبده, كما أنّه أمر بقتل من ضرب امرأة خطاً فماتت, وهذا باطل وغير موجود في الشريعة الاسلامية .
5-براءة المعتدي على غيره بالضرب .
( وَإِذَا تَخَاصَمَ رَجُلاَنِ فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِحَجَرٍ أَوْ بِلَكْمَةٍ وَلَمْ يُقْتَلْ بَلْ سَقَطَ فِي الْفِرَاشِ، فَإِنْ قَامَ وَتَمَشَّى خَارِجاً عَلَى عُكَّازِهِ يَكُونُ الضَّارِبُ بَرِيئًا. إِلاَّ أَنَّهُ يُعَوِّضُ عُطْلَتَهُ، وَيُنْفِقُ عَلَى شِفَائِهِ )13 .
وهذا المقطع لم يحمل من ضرب انسانا بحجرٍ أو بلكمةٍ أي شيء ما لم يصل إلى حدّ القتل ولم يحصل الجرح ( فهو بري ) .
6-اية رجم الثور وصاحبه .
( وَلكِنْ إِنْ كَانَ ثَوْرًا نَطَّاحًا مِنْ قَبْلُ، وَقَدْ أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ يَضْبِطْهُ، فَقَتَلَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً، فَالثَّوْرُ يُرْجَمُ وَصَاحِبُهُ أَيْضًا يُقْتَلُ. إِنْ وُضِعَتْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ، يَدْفَعُ فِدَاءَ نَفْسِهِ كُلُّ مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ. أَوْ إِذَا نَطَحَ ابْنًا أَوْ نَطَحَ ابْنَةً فَبِحَسَبِ هذَا الْحُكْمِ يُفْعَلُ بِهِ. إِنْ نَطَحَ الثَّوْرُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، يُعْطِي سَيِّدَهُ ثَلاَثِينَ شَاقِلَ فِضَّةٍ، وَالثَّوْرُ يُرْجَمُ. وَإِذَا فَتَحَ إِنْسَانٌ بِئْرًا، أَوْ حَفَرَ إِنْسَانٌ بِئْرًا وَلَمْ يُغَطِّهِ، فَوَقَعَ فِيهِ ثَوْرٌ أَوْ حِمَارٌ )14 .
7-قتل الساحرة وواطي البهيمة.
(لاتَدَعْ سَاحِرَةً تَعِيشُ. كُلُّ مَنِ اضْطَجَعَ مَعَ بَهِيمَةٍ يُقْتَلُ قَتْلاً. مَنْ ذَبَحَ لآلِهَةٍ غَيْرِ الرَّبِّ وَحْدَهُ، يُهْلَكُ)15 .
8-قتل من عمل يوم السبت.
(سِتَّةَ أَيَّامٍ يُصْنَعُ عَمَلٌ، وَأَمَّا الْيَوْمُ الْسَّابِعُ فَفِيهِ سَبْتُ عُطْلَةٍ مُقَدَّسٌ لِلرَّبِّ. كُلُّ مَنْ يَعْمَلُ فِيهِ عَمَلاً يُقْتَلُ)16 .
9-قتل الزاني واللائط وحرق مَنْ زنا بأم زوجته.
( وَإِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ، فَإِذَا زَنَى مَعَ امْرَأَةِ قَرِيبِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ. وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ أَبِيهِ، فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَبِيهِ. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ كَنَّتِهِ، فَإِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. قَدْ فَعَلاَ فَاحِشَةً. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ فَعَلاَ كِلاَهُمَا رِجْسًا. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. وَإِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأُمَّهَا فَذلِكَ رَذِيلَةٌ. بِالنَّارِ يُحْرِقُ)17 .
اين الإرهاب والقتل هنا في كتابكم المحرف أم في قراننا الكريم, لكن ماذا نفعل لعين الحقد والتحامل الّتي غفلت عن مصيبتها واخذت تتكلم بكلِّ تحامل على الاسلام .
ولست ادري قد يكون سبب تحاملها على الإسلام لتحريمه الخمر ؟ لكن الخمر محرم عندهم أيضاً. الا انهم يخالفون كتبهم بالإدمان عليه , وإليك الخبر.
10-آيات حرمة الخمر:
(ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح )18 .
(وأمر الرب هارون لا تشرب أنت وابناؤك خمراً مسكراً عند دخولكم لخدمتي في خيمة الاجتماع لئلا تموتوا، وتكون هذه عليكم فريضة ابدية جيلاً بعد جيل لتميزوا بين المقدس والمحلل والنجس والطاهر)19
(الخمر مستهزئة والمسكر صخاب ومن يترنح بهما فليس بحكيم)20
( قد سلبت الخمرة المعتقة والجديدة عقول شعبي فيطلبون مشورة قطعة خشب )21
(إبننا هذا عنيد متمرد لا يطيع قولنا وهو مبذر سكير فيرجمه رجال المدينة جميعهم بالحجارة حتى يموت)22 .
وأمّا فيما يتعلّق بالنقطة الثالثة, وأنّ الاسلام مخالف للحرية.
فلنا أن نسأل عن هذه الحرية التي يقف الإسلام منها بالضد, هل هي الحرية المطلقة أم المحدودة؟
أ)فإنْ كانت الحرية المطلقة, فهي لا وجود لها حتى عندهم, بل وجودها ضرب من المحال , كما سنبين في الختام .
*يقول الفيلسوف الالماني (ايمانويل كانت): (لا أحد يستطيع إلزامي بطريقته كما هو يريد (كما يؤمن هو ويعتقد أن هذا هو الأفضل لي وللآخرين) لأصبح فرحاً وسعيداً. كل منا يستطيع البحث عن سعادته وفرحه بطريقته التي يريد وكما يبدو له هو نفسه الطريق السليم. شرط أن لا ينسى حرية الآخرين وحقهم في الشيء ذاته.
إنّ قوله: (شرط أن لا ينسى حرية الآخرين وحقهم في الشيء ذاته) تقييد للحرية كما هو واضح .
*ويقول الفيلسوف جون ستيوارت ميل23 :
السبب الوحيد الذي يجعل الإنسانية أو (جزءا منها) تتدخل في حرية أو تصرف أحد أعضاءها هو حماية النفس فقط، وإن السبب الوحيد الذي يعطي الحق لمجتمع حضاري في التدخل في إرادة عضو من أعضائه هو حماية الآخرين من أضرار ذلك التصرف.
فقد أجاز ستيوارت للمجتمعات أن تكبح حريات الآخرين إذا احسوا بالخطر على حرياتهم من تصرفه, وهذا تصريح منه بانه لا وجود للحرية المطلقة .
*وجاء في إعلان حقوق الإنسان لعام 1789م تعريفا للحريّة بأنّها: (حقُّ الفرد في أن يفعل كلّ ما لا يضرُّ بالآخرين).
اذن لا وجود للحرية المطلقة .
ب)وإنْ كانت تتحدث عن الحرية الجزئية, فهي أمر نسبي يختلف باختلاف الزمكان, فقد يكون السلوك المعين حرية في مكان أو زمان, عبودية في غيرهما.
لقد نسيت صاحبة الدعوى انها مقيدة وليست حرة, ونسيت أنّها خاضعة أيضاً للتقاليد الاجتماعية, وذلك حينما ظهرت وهي ترتدي ملابس تستر اهم مفاتنها, وهذا الفعل منها على رأي من يعتقد بلزوم الخلاعة التامة, وأنّ الثياب تقييد للحرية, ستكون المستشكلة من الفاقدين لحرياتهم, فعليها أن تحرر نفسها ومجتمعها من هذه القيود، ثم بعد ذلك لتشكل على غيرها إن ارادة , وعندها سيكون لكلّ حادث حديث .
ثم إنّها لو كانت تحترم الحرية حقا لما قالت باننا يجب أن نمنع الفتيات دون الثامنة عشرة من ارتداء الحجاب, أليس لبس الحجاب من الحرية الشخصية التي لا يحق لكم التدخل بها ؟.
بل نستطيع القول وبكل ثقة أنّه لا يمكن لأحد أنْ يدعي الحرية الكاملة للإنسان, والسبب في ذلك يعود الى نفس الانسان , اذ ان هنالك شيء في كيان الانسان اسمه العقل , وهو يحكم تصرفات الانسان ويمنعه من تصرف , ويدفعه لأخر, فان نفس الانسان حتى لو عاش لوحده في هذا الكون ليس حرا مطلقا , لان هنالك حاكم عليه اسمه العقل, فمن اراد ان يعتقد بالحرية المطلقة عليه أنْ يخلع عقله ويتمتع به كيف يشاء.
الخلاصة والنتائج:
1-إنّ الإسلام هو دين العفاف والتكامل, وليس دين التسافل والسقوط.
2-إنّ القرآن الكريم هو أساس حقوق الإنسان, ومهما كتبوا حقوقاً للإنسان, فكثير منها قابل للمناقشة.
4)إنّ المطالبة بضرورة حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن الثامنة عشرة, هو نوع تقييد لحرية المرأة.
فلماذا حكمتم بأنّ الحجاب تقييد لحرية المرأة, وحضر ومنع لبس الحجاب ليس تقييداً؟!
5)جميع الدساتير والقوانين والكتب السماوية وضعت أحكاماً ردعية, لمنع بعض الجرائم, فلا يمكن الحكم عليها بأنها تُحرض على العنف.
6)إنّ القرآن مع حرية الانسان, وهو الكتاب المقدس الذي أعطى حقوقاً للمرأة وجعلها كائنا محترماً, ومنع من التعدي عليها.
_____________________________________________________________________________________________
1- البقرة- اية143
2- ال عمران: .148
3- الرعد: 6.
4- الاسراء: 70
5- البقرة: 83
6- البقرة: 256
7- البقرة: 83
8- العنكبوت: 8.
9-النساء: 36.
10- سفر الخروج الباب 19 / اية 12
11-سفر الخروج الباب 21 / اية 16
12- سفر الخروج الباب 21 / اية 16 - 24
13- سفر الخروج الباب 21 / اية 18
14- سفر الخروج الباب 21 / اية 29
15- سفر الخروج الباب 22 / ايه 18
16- سفر الخروج الباب 31 / اية 15
17- سفر اللاويين الباب 20 / ايه 10 - 15
18- الرسالة الى مؤمني افسس الباب 5 / ايه 18
19- سفر اللاويين الباب العاشر اية 9
20- امثال سليمان الباب 20 الاية 1
21- هوشع الباب الرابع اية 11
22- سفر التثنية من التورات الباب 21 اية 20
23- موسوعة ويكيبيديا , جون ستيوارت مل هو فيلسوف واقتصادي بريطاني، ولد في لندن عام 1806
اترك تعليق