سُؤَالٌ عَنْ صَلَاةِ الغُفَيْلَةِ.

عَلِيٌّ رِضَا:      السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.      هَلْ صَلَاةُ الغُفَيْلَةِ صَحِيحَةُ السَّنَدِ؟ وَهَلْ تُصَلَّى بِنِيَّةِ رَجَاءِ المَطْلُوبِيَّةِ أَمْ بِنِيَّةِ الإِسْتِحْبَابِ؟ مَا هُوَ رأْيُ السَّيِّدَيْنِ الجَلِيلَيْنِ الفَاضِلَيْنِ الخُوئِيِّ (قُدِّسَ سِرُّهُ) وَالسِّيستَانِيِّ (دَامَ ظِلُّهُ) فِيهَا؟

: اللجنة العلمية

     الأَخُ عَلِيٌّ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     صَلَاةُ الغُفَيْلَةِ هِيَ مِنْ الصَّلَوَاتِ المُسْتَحَبَّةِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ الَّذِينَ تَعَرَّضُوا لِذِكْرِهَا، قَالَ العَلَّامَةُ الحِلِّيُّ فِي "قَوَاعِدِ الأَحْكَامِ": (وَيُسْتَحَبُّ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ: يَقْرَأُ فِي الأُولَى (الحَمْدُ) وَقَوْلُهُ: (وَذَا النُّونِ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ (الحَمْدُ) وَقَوْلُهُ: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَفَاتِيحِ الغَيْبِ... إلخ). [قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ 1" 298].

 وَهَكَذَا نَصَّ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا السَّيِّدُ الخُوئِيُّ (قُدِّسَ سِرُّهُ) وَالسَّيِّدُ السِّيستَانِيُّ (دَامَ ظِلُّهُ) فِي رِسَالَتِهِمَا العَمَلِيَّةِ (مِنْهَاجُ الصَّالِحِينَ) عِنْدَ ذِكْرِ الصَّلَوَاتِ المُسْتَحَبَّةِ.

 وَقَدْ ذَكَرَ السَّيِّدَانِ الجَلِيلَانِ فِي رِسَالَتِهِمَا العَمَلِيَّةِ كَذَلِكَ: (أَنَّ كَثِيرًا مِنْ المُسْتَحَبَّاتِ المَذْكُورَةِ فِي أَبْوَابِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ يَبْتَنِي اسْتِحْبَابُهَا عَلَى قَاعِدَةِ التَّسَامُحِ فِي أَدِلَّةِ السُّنَنِ، وَلَمَّا لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَنَا، فَيَتَعَيَّنُ الإِتْيَانُ بِهَا بِرَجَاءِ المَطْلُوبِيَّةِ، وَكَذَا الحَالُ فِي المَكْرُوهَاتِ، فَتُتْرَكُ بِرَجَاءِ المَطْلُوبِيَّةِ). [رَاجِعْ: مَسْأَلَةَ 32 مِنْ المَصْدَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ]. 

 وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ الإِتْيَانُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ - بِنَاءً عَلَى مَا أَفَادَهُ السَّيِّدُ الخُوئِيُّ وَالسَّيِّدُ السِّيستَانِيُّ - بِنِيَّةِ رَجَاءِ المَطْلُوبِيَّةِ.

  وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.