هَلْ يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ العَادِيِّ أَنْ يُحَاسِبَ أَوْ يَنْتَقِدَ المَعْصُومَ؟!!

أَحْمَدُ المُوَالِي:      السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.      نَرْجُو مِنْكُمْ الرَّدَّ الشَّافِيَ الوَافِيَ عَلَى مَنْ يَدَّعِي بِقَوْلِهِ {يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يُحَاسِبَ المَعْصُومَ وَنَقْدَهُ مِنْ مَوَاقِفَ وَأَقْوَالٍ فِي الحَوَادِثِ الَّتِي تَحْصُلُ لِأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ بِالإِجْتِهَادِ وَلَيْسَ حُكْمًا إِلَهِيًّا}.

: اللجنة العلمية

     الأَخُ أَحْمَدُ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     فِي هَذَا السُّؤَالِ مُغَالَطَةٌ وَاضِحَةٌ; لِأَنَّ الإِعْتِقَادَ بِعِصْمَةِ شَخْصٍ يَمْنَعُنَا مِنْ مُحَاسَبَتِهِ أَوْ نَقْدِهِ.. وَعَلَيْهِ:

     إِمَّا أَنْ نَعْتَقِدَ بِأَنَّ الشَّخْصَ مَعْصُومٌ مِنْ الخَطَأِ وَمَعَهُ لَا يَجُوزُ لَنَا مُحَاسَبَتُهُ أَوْ نَقْدُهُ; لِأَنَّ المُحَاسَبَةَ وَالنَّقْدَ لَا مَوْضِعَ لَهُمَا حِينَئِذٍ، بَلْ يَكُونُ مِنْ بَابِ السَّالِبَةِ بِانْتِفَاءِ المَوْضُوعِ.

     أَوْ لَا نَرَاهُ مَعْصُومًا فَيَحِقُّ لَنَا مُحَاسَبَتُهُ وَنَقْدُهُ.

     أَمَّا الجَمْعُ بَيْنَ الإِعْتِقَادِ بِالعِصْمَةِ وَالمُحَاسَبَةِ عَلَى الخَطَأِ وَالنَّقْدِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ!!

     وَكَوْنُ المَعْصُومِ يَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ وَلَيْسَ مِنْ الحُكْمِ الإِلَهِيِّ أَيْضًا فِيهِ مُغَالَطَةٌ، لِأَنَّ العِصْمَةَ تَمْنَعُ مِنْ الخَطَأِ، وَالإِجْتِهَادُ قَابِلٌ لِلخَطَأِ، وَعَلَيْهِ فَالعِصْمَةُ وَالإِجْتِهَادُ لَا يَجْتَمِعَانِ.

     نَعَمْ يَبْقَى الكَلَامُ حَوْلَ العِصْمَةِ وَمِقْدَارِهَا عِنْدَ الشَّخْصِ، هَلْ هِيَ مُطْلَقَةٌ أَمْ مُقَيَّدَةٌ، فَهَذَا بَحْثٌ إِثْبَاتِيٌّ يَدُورُ مَدَارَ الأَدِلَّةِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلنَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وَالأَئِمَّةِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) فَقَدْ أَثْبَتْنَا فِي مُنَاسَبَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِأَنَّ عِصْمَتَهُمْ مُطْلَقَةٌ، فَلَا يَجْرِي فِي حَقِّهِمْ كُلُّ مَا تَقَدَّمَ أَعْلَاهُ مِنْ جَوَازِ المُحَاسَبَةِ أَوْ دَعْوَى الإِجْتِهَادِ.

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.