هل للحيوان روحٌ وهل يجوز قتله ؟!

ام حيدر: السلام عليكم .. هل للحيوان روح؟وهل يترتبُ على قتل الحيوانات والحشرات إثم؟

: اللجنة العلمية

الاخت ام حيدر المحترمة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

يمكن استفادة أنّ للحيوان روحاً من عدّة أدلةٍ شرعيةٍ : 

منها : ما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى: (وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي)المائدة : 110 .

فالطير تُنفَخ فيه الروحُ فيكون طيراً بإذن الله كما نفخت الروح في آدم عليه السلام فكان بشراً سويّاً ، والفرق بين النفختين أن نفخة الروح في آدم ( عليه السلام ) كانت في المرتبة العالية والشريفة  من معنى الروح ؛ لمحل النسبة في قوله تعالى : ( وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ) الحجر :29 ؛ إذ نسب  هذه الروح إليه سبحانه مما  يدلّ على شرافة هذه الروح وصفاتها العالية ، خلاف الروحِ التي عند الحيوان فهي في مرتبةٍ أدنى من ذلك . 

ومنها : ما ورد في " جامع أحاديث الشيعة " في باب تحريم تصوير تماثيل ذوات الأرواح ، من الحديث الصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قوله : (  ثلاثة يعذَّبون يوم القيمة ، من صوَّر صورةً من الحيوان يُعذَّبُ حتى ينْفَخَ فيها وليس بنافخٍ فيها ) . انتهى [ جامع أحاديث الشيعة 17 : 222]

وأيضا ماورد  في " تفسير العياشي " :  عن أبي بصير عن أحد الإمامين الباقر أوالصادق ( عليهما السلام )  قال : سألته عن قوله : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) ما الروح ؟ قال : التي في الدوابِّ والناس . [ تفسير العياشي 2: 317] 

ومنها : ما جاء في صحيح مسلم: ( لا تتخذوا شيئاً فيه الروحُ غرضا ) [ صحيح مسلم 6: 73]

 وهو ما طبَّقه ابن عمر على جماعةٍ حين رآهُم اتخذوا طيراً رميَّةً لنبالهم فقال لهم : ( إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لعنَ من اتخذَ شيئاً فيه الروحُ غرضا ) [ صحيح مسلم 6: 73 ] ، فهنا نجد  ابن عمر قد طبَّق مفهوم الحديث السابق : ( شيئاً فيه الروح )  ، على  ( الطير ) ، وهو من تطبيق المفهوم العرفي على المصداق في الأحاديث ، مما يستفاد منه التسالم العرفي على المعنى المذكور .

وأيضا قد طبق العلماء مفهوم الروح على ما يجوز تصويره وما لا يجوز فتجدهم يفصلون في كتبهم الفقهية بين ماله روحٌ وما ليس له روحٌ ، وأنّه يحرم تصوير ذوات الأرواح - ويقصدون بها الإنسان والحيوان - وعمل المجسَّمات لها دون ما ليس له روحٌ كالشجر .

هذا من حيث وجود الروح في الحيوان ، أمّا من حيث جواز قتل الحيوانات المضرّة كالحشرات ونحوها فقد أجاز العلماء ذلك ولا أثم على الفاعل . 

ودمتم سالمين