ماهي شروط زواج المتعه و هل يكمل الزواج بدون حضور شيخ ؟
السّلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، وبعدُ : زواجُ المُتعةِ أو الزّواجُ المُؤقّتُ ، هوَ كالزّواجِ الدّائمِ ، و يُشترطُ فيهِ إذنُ الأبِ أو الجدِّ للأبِ بالنّسبةِ إلى البنتِ ( الباكرِ ) التي لَم تتزوَّج مِن قبلُ , وأمّا إذا كانَت ثيباً وهيَ المَدخولُ بها سابِقاً فلا يُشترطُ في عقدِ الزّواجِ إذنُ الأبِ أو الجدِّ. ولا بُدَّ مِن تحديدِ المُدّةِ, والمهرِ, والإتّفاقِ عليهِما مِن قبلِ المرأةِ والرّجلِ, ثُمَّ إجراءُ صيغةِ العقدِ، بأنْ تقولَ المرأةُ للرّجلِ: ((مَتّعْتُكَ نفسي على المهرِ المعلومِ في المُدّةِ المعلومةِ. فيقولُ الرّجلُ لها: قبلتُ)). أمّا بالنّسبةِ إلى الشّهودِ فلا يشترطُ في عقدِ الزّواجِ دائِماً كانَ أو مُنقطِعاً وجودُ شهودٍ مِن حيثُ الحُكمِ الشّرعيّ ، وكذلكَ لا يُشترطُ أنْ يُجريَ العقدَ أحدُ رجالِ الدّينِ , وإنّما بإمكانِ المرأةِ والرّجلِ أنْ يُجريا صيغةَ العقدِ بينَهُما إذا كانا يعرفانِ ذلكَ. وأمّا إذا لَم يعرِفا ذلكَ أو لَم يعرِفا بعضَ الشّروطِ الواجبِ توافرُها في العقدِ, فالأولى لهُما مِن بابِ الإحتياطِ إيكالُ مُهمّةِ العقدِ إلى أحدِ رجالِ الدّينِ, تجنُّباً للوقوعِ في بعضِ الإشكالاتِ. وينبغي هُنا أنْ نُشيرَ إلى أنَّ الزّوجةَ لا تستحقُّ في الزّواجِ المُنقطعِ النّفقةَ منَ الزّوجِ، وكذلكَ لا يتوارثُ الزّوجانِ مِن بعضِهما إنْ حدثَ موتٌ قبلَ إنتهاءِ الوقتِ وأمّا مصير الطفل الذي يولد من المتعة فهو يُلحق بأبيه شرعاً. ودمتُم سالِمين.
اترك تعليق