سبب لبس النقاب او البوشية للنساء يعرف البعض انه اقتداءً بالزهراء (ع) و لكن هل هناك دلائل على ان السيدة الزهراء او ان نساء اهل البيت (ع) كانوا يرتدون النقاب او الخمار ؟و هل صوت المراءة عورة ؟

السلام عليكم يسأل الكثير عن سبب لبس النقاب او البوشية للنساء يعرف البعض انه اقتداءً بالسيدة الزهراء عليها السلام و لكن هل هناك دلائل على ان السيدة الزهراء او ان نساء اهل البيت عليهم السلام كانوا يرتدون النقاب او الخمار ؟ البعض يقول عن ان تظهر المرأة صوتها في اذاعات التلفاز او في المنابر امام الاجنبي و يستدلون على ذلك ان السيدة زينب خطبت امام الرجال فما هو رأي حضرتكم في صوت المرأة ؟ و هل هو عورة ؟ هل هناك روايات بسند صحيح عن اهل البيت أن صوت المرأة لا يجب ان يسمعه الاجنبي الا في حال الضرورة؟ والرواية التي تقول ان للمرأة ٥ او اثنا عشر كلمة مع الاجنبي هل هي فعلا رواية عن اهل البيت ؟ ارجو الاجابة.

: اللجنة العلمية

الجواب عن هذا السؤال سيكون في شقّين: الأوّل في بيان حجاب المرأة ومعنى الخمار, والثاني: في صوت المرأة هل هو عورة؟ فأمأ الشقّ الأوّل من السؤال فجوابه: أنّ المعروف بين أهل العلم أنّ كلَّ موضوعٍ من موضوعات الأحكام الشرعيّة التي يُستدلُّ بها على وجوبها أو استحبابها أو التي يستدلُّ بها على حرمتها أو كراهتها, تعتمد أساساً على ما ورد من آيات الكتاب العزيز, وعلى ما ورد من الأخبار عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام, ثُمَّ بيان أقوال أهل العلم في تلك المسألة المبحوث عنها, فلذا تجد علماءنا في مسألة ارتداء الخمار للمرأة المسلمة عموماً, وللزهراء ونساء أهل البيت عليهم السلام خصوصاً, يسلكون المسلك نفسه, لبيان الحكم الصحيح الذي ينبغي أنْ يُلتزم به,فلذا تجدهم لَـمّا شرعوا في بيان هذه المسألة استدلّوا عليها بالآيات القرآنيّة التي يستفاد منها ذلك, إذْ بيّنوا أنّ قوله تعالى: ﴿يا أيّها النبيّ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنَّ من جلابيبهنّ ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً﴾ [الأحزاب: 59]،ثُمَّ قوله تعالى: :﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها وليضربن بخمُرهنّ على جيوبهنّ﴾ [النور: 31], إذْ بيّنوا أنّ لفظتي (جلابيبهنّ) و (خمرهنّ) دالّتان على تحديد ماهيّة الحجاب وحدوده. فخمرهنّ أي مقانعهنّ، والمقنعة هي غطاء الرأس المنسدل على جيبهاـ أي صدرها، وكنّى عن الصدور بالجيوب. لأنّها ملبوسة عليها،وقيل:إنهنّ أُمرن بذلك ليسترن شعورهنّ وقرطهنّ وأعناقهنّ،وعن ابن عبّاس قال:تغطّي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها ـ الترائب جمع تريبة وهي عظام الصدر والنحر. 

وأما الجلابيب جمع جلباب وهو الرداءة أو الملاءة التي تلبسها المرأة فوق ثيابها, فتغطّي الرأس وسائر الجسد، ووظيفته هي ستر الثياب التي قد تكون عليها زينة أو ضيّقة تبرز نتوءات جسم المرأة، أو قد تكون قصيرة الأردان أو الذيول, فيبدو منها بعض الذراعين والساقين أو مفتوحة الأعلى فيبدو منها بعض العنق والكتفين،فالمراد من آية الجلابيب - والله تعالى أعلم بحقائق كلامه -  زيادة الحيطة في ستر الزينة المنهيّ عن إبدائها لغير الزوج, ومن ذُكروا في آية الغض في سورة النور.

وعليه: فإنّ لسان آيتي الجلابيب والنور هو لسان الإلزام والوجوب في ستر الرأس وكامل الجسد بالجلباب ما عدا الوجه والكفين. ويؤيّد ذلك ما ورد من أخبار عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام, فمنها:  

 1- ما أورده صاحب البحار ج43/62 حديث 53 نقلاً عن ثقة الإسلام الكلينيّ في كتابه (الكافي) عن عدّة من أصحابه،عن البرقيّ،عن إسماعيل بن مهران عن عبيد بن معاوية،عن معاوية بن شريح،عن سيف بن عميرة،عن عمرو بن شمر،عن جابر،عن أبي جعفر عليه السلام،عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ قال:خرج رسول الله صلّى الله عليه وآله يريد فاطمة عليها السلام وأنا معه،فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه, فدفعه ثمّ قال:السلام عليكم, فقالت فاطمة عليها السلام:عليك السلام يا رسول الله،قال:أدخل؟قالت:ادخل يا رسول الله!قال:أدخل أنا ومن معي؟فقالت:يا رسول الله ليس عليّ قناع،فقال:يا فاطمة خذي فضل ملحفتك،فقنّعي به رأسك, ففعلت،ثمّ قال:السلام عليكم،فقالت:وعليك السلام يا رسول الله،قال:أدخل؟قالت:نعم, ادخل يا رسول الله قال:أنا ومن معي؟قالت:أنت ومن معك،قال جابر:فدخل رسول اله (ص), ودخلت أنا وإذا وجه فاطمة أصفر كأنّه بطن جرادة فقال رسول الله(ص) مالي أرى وجهك أصفر؟قالت:يا رسول الله الجوع،فقال:اللّهُمَّ مشبّع الجوعة ورافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمّد،فقال جابر:فوالله فنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها أحمر, فما جاعت بعد ذلك اليوم.

ومنها:2- ما أورده الشيخ الطبرسيّ رحمه الله في الإحتجاج ج1 ص131 باب احتجاج الصدّيقة الطاهرة فاطمة عليها السلام على القوم لمَّا منعوها حقّها قال:روى عبد الله بن الحسن المثنى عن الإمام الحسن المجتبى المظلوم عليه السلام قال:لـمّا أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة فدكاً وبلغها بذلك،لاثت خمارها على رأسها (أي لفّت مقنعتها على رأسها), واشتملت بجلبابها (أي اشتملت أي أسدلت جلبابها أي عباءتها الواسعة فوق ثيابها بحيث جعلتها شاملة ومحيطة على جسدها الطاهر المقدّس، وأقبلت في لـمّةٍ (أي جماعة)من حفدتها (أي أعوانها والخدم لديها), ونساء قومها تطأُ ذيولها (الذيول جمع ذيل وهو آخر الشيء ، وذيل الثوب:ما جُرّ منه إذا أُسبل ،ومعنى تطأ ذيولها ـ  أنّ أثوابها كانت طويلة تستر قدميها فكانت تطأها عند المشي)،ما تخْرِمُ مشيتها مشية رسول الله حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشدٍ من المهاجرين والأنصار وغيرهم،فنيطت(أي عُلّقتْ)دونها ملاءة(أي إزاراً كبيراً واسعاً يحجبها عن الرجال), فجلست ثمّ أنّت أنّةً أجهش القوم لها بالبكاء فارتجّ المجلس... (الحديث 

ومنها: 3- ما رواه ابن طاووس أعلى الله مقامه الشريف في كتابه اللهوف على قتلى الطفوف ص180 في موضعين من كتابه: أنّ مولاتنا الحوراء الصدِّيقة الصغرى الحوراء زينب عليها السلام لما تسابق القوم الكافرون في يوم كربلاء على نهب بيوت آل الرسول وقرّة عين الزهراء البتول حتّى جعلوا ينتزعون ملحفة المرأة عن ظهرها. وروى حميد بن مسلم قال: رأيت امرأةً من بني بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد،فلمّا رأت القوم قد اقتحموا على نساء الإمام الحسين عليه السلام في فسطاطهنّ(أي خيمهنّ)وهم يسلبونهنّ،أخذت سيفاً وأقبلت نحو الفسطاط وقالت:يا آل بكر أتُسلب بنات رسول الله؟لا حكم إلا لله يا لثارات رسول الله،فأخذها زوجها فردّها إلى رحله. 

 وفي موضع آخر قال ابن طاووس عليه الرحمة في ص190:وسار ابن سعدٍ بالسبي،فلما قاربوا الكوفة،اجتمع أهلها للنظر إليهنّ ،قال الراوي:فأشرفت امرأةٌ من الكوفيّات فقالت:من أيِّ الأُسارى أنتنّ؟فقلن:نحن أُسارى آل محمّد،فنزلت من سطحها،فجمعت ملاءً (أي ملاحف وجلابيب)وأُزراً ومقانع،فأعطتهنّ فتغطين.انتهى.

وأمّا علماؤنا فقد بيّنوا هذه المسألة بجلاء , وإليك مجموعةً من أقوالهم: إذْ يقول الشيخ ابن إدريس فی کتابه (السرار ج1/ص260)): و أمّا المرأة الحرّة البالغة، فإنّه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها، ولا يجب عليها ستر الوجه و الكفين والقدمين، فانْ سترت ذلك كان أفضل، و الأولى لها ستر جميع بدنها ما خلا وجهها فحسب، و إلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف, والجمل, والعقود, و به أفتي، لعموم الأخبار. قلت: ومن هذه الأخبار المؤيّدة لذلك ما رواه الشيخ الجليل الثقة الحميريّ في كتابه (قرب الإسناد) في الصفحة (82): عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال: سمعتُ جعفراً عليه السلام, وسُئِلَ عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفّين. وهذا الحديث رواه أيضاً الحرُّ العامليّ في (وسائل الشيعة) (ج14/ص146), والمجلسيّ في (بحار الأنوار) (ج101/ص33).ورجال الحديث ثقات كما هو مبيّن في معجم رجال الحديث للسيّد الخوئيّ وغيره.وهذا ما ذهب إليه العلّامة الحلّي في كتابه (مختلف الشيعة) (ج2/ص98), وهكذا الحال في (تذكرة الفقهاء) (ج7/ص339) وغيره, وكذلك ينظر: كتاب (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة) (ج6/ص21). وجمهور العلماء من المتأخّرين والمعاصرين يذهبون إلى ذلك. نعم نبّه بعض المعاصرين - في أسئلة وُجّهت إليهم - على أنّ المرأة إذا كانت فاتنة الجمال بحيث تجلب النظر إليها, فحينئذٍ يجب عليها ستر وجهها حفاظاً عليها, لئلّا يطمع الذي في قلبه مرض. ودمتم سالمين.

وأمّا الشقّ الثاني من السؤال فجوابه: أنّ المعروف عن علمائنا سواءٌ أكانوا من المتقدّمين أم من المتأخّرين أم من المعاصرين أنّهم نقّحوا هذه المسألة بدقّة، وانتهوا إلى قولين: 

  أحدهما: حرمة سماع صوت المرأة الأجنبيّة مطلقاً ، سواءٌ أكان مع الريبة أم من دونها. 

  والآخر : حرمة سماع صوت المرأة بقيد الريبة. 

 وفيما يلي عرض بعض ما ورد في كلامهم في هذه المسألة في كتبهم الفقهيّة المصنّفة ، ثُمَّ نتبعها بالأدلّة التي استدلوا بها على ما اختاروه.

فأمّا القول الأوّل (وهو الحرمة مطلقاً): فقد ذهب إلىه المحقّق الحلّيّ في ( شرائع الإسلام )[269:2], بقوله : الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبيّة ، لأنّه عورة. ومن الواضح أنّ المبصر أولى بالحرمة ، كما أشار إليه الشيخ محمّد حسن النجفيّ في ( جواهر الكلام ) [29 : 97 ], عند تعرّضه لهذه العبارة إذْ قال : فضلاً عن المبصر, وكذلك ذهب إليه العلّامة الحلّيّ في بعض كتبه كالتحرير ، والقواعد ، والإرشاد, إذْ قال في كتابه (تحرير الأحكام) [3:2]: لا يجوز للأعمى سماع صوت المرأة الأجنبيّة.

  أدلّة القول الأوّل: المعروف عن أصحاب هذا القول اعتمادهم على بعض الروايات التي يظهر منها حرمة السماع بالنسبة للرجل ، وحرمة الإسماع بالنسبة للمرأة ، لأنّ صوتها « عَيّ وعورة » فيجب ستره, وفيما يلي عرض لهذه الروايات. 1- ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ( 4 : 3|1) ، بسنده عن الحسين بن زيد ، عن الإمام الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله (في حديث المناهي) قال ، « ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها ، وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ، مِـمّا لابدّ لها منه »  

  2- ما رواه الشيخ ثقة الإسلام الكلينيّ في ( الكافي 5 : 534|1) في موثّقة مسعدة بن صدقة ، عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ، لا تبدأوا النساء بالسلام ، ولا تدعوهُنَّ إلى الطعام ، فإنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال : النساء عيّ وعورة ، فأستروا عيّهن بالسكوت ، واستروا عوراتهن بالبيوت. 

 3- رواه أيضاً الكلينيّ في ( الكافي 5 : 534|2 ) عن غياث بن ابراهيم عن الإمام الصادق ـ عليه السلام أنّه قال: لا تسلّم على المرأة.

  وقد نوقشت جميع هذه الأدلّة بأنّها لا تقوى دلالة على تحريم سماع صوت الأجنبيّة مطلقاً ، وحمل بعضها على اختصاص الحرمة في حالتي الجهر بالصلاة والتلبية ، وحمل بعضها الآخر على الكراهة ، كرواية مسعدة, مضافاً إلى أنّها جميعاً معارضة بالأخبار المجوّزة مع عدم الريبة, هذا مع غضّ النظر عن الكلام في سند بعضها.وأمّا القول الثاني (وهو الحرمة مع الريبة): فقد ذهب إليه طائفة من فقهائنا القدامى ، والمشهور لدى المتأخّرين منهم ، والقائلين به. 

  1- العلّامة الحلّي في التذكرة (572:2) بقوله : صوت المرأة عورة ، يحرم استماعه ، مع خوف الفتنة ،لا بدونه. 

   2- الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 1 : 438, إذْ يقول : وقيل: إنّ تحريم سماع صوتها مشروط بالتلذّذ ، أو خوف الفتنة, لا مطلقاً ، وهو أجود.

 3-السيّد عليّ الطباطبائيّ في الرياض (2 : 75 ), إذْ يقول : وليس للرجل مطلقاً حتّى الأعمى سماع صوت الأجنبيّة ، بتلذّذ ، أو خوف فتنة إجماعاً ، مضافاً إلى لزوم ـ المنع منه ـ العسر والحرج ، المنفيين عقلاً ، ونقلاً ، وكتاباً ، وسنّة ، فالجواز أقوى. 4ـ الشيخ النراقيّ في مستند الشيعة : باب النكاح ، المسألة الثالثة ، إذْ يقول : بل إذا كان مهيّجاً للشهوة ، داعياً إلى الفساد ، فكلمّا كان كذلك يحرم ، وإلّا فلا ، نعم يكره قطعاً. 5ـ الشيخ الأنصاريّ في كتاب النكاح بقوله : وفي الجميع ـ أي جميع أدلّة الحرمة المطلقة ـ نظر ، أمّا الموثّقات فلمكان دلالتهما على تحريم مطلق الكلام ـ معارضتان بما هو أقوى منهما ، من تسليم النبيّ ( صلّى الله عليه وآله) والوصيّ  عليه السلام على النساء ، وردّهنَّ عليهما ، وتكلّم فاطمة عليها السلام مع كثير من الصحابة ، وذهابها إلى المسجد ، وقراءتها الخطبة المذكورة في الاحتجاج ، واحتجاجها على الأوّل والثاني في قضيّة فدك. 6- الشيخ محمّد حسن النجفيّ في الجواهر (29  : 97), إذْ يقول : نعم, ينبغي للمتديّنة مِنهُنَّ ، اجتناب إسماع الصوت الذي فيه تهييج السامع ، وتحسينه ، وترقيقه. وقال في موضع آخر من الجواهر : بل بملاحظة ذلك ـ أي أدلّة الجواز ـ يحصل للفقيه القطع بالجواز.وأمّا مراجع الدين المتأخّرين ، والمعاصرين ، فقد ذهبوا جميعاً إلى القول بالجواز مع عدم التلذّذ، كالسيّد الخوئيّ قدس في منهاج الصالحين, رقم المسألة 1234, والسيّد الخمينيّ في تحرير الوسيلة (2: 245) وغيرهما.والظاهر أنّ الصواب مع مَنْ ذهب إلى القول بالجواز مع عدم التلذّذ, إذْ إنّهم أيّدوا ذلك بعدّة روايات صريحة في هذا المقام, منها: 1- ما رواه الشيخ الكلينيّ في الكافي ( 8 : 101|71 )، بسنده عن أبي بصير قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ إذْ دخلت عليه أم خالد ، التي قطعها يوسف بن عمر ، تستأذن عليه ، فقال أبو عبدالله ـ عليه السلام ـ : « أيسّرك أنْ تسمع كلامها ؟ » فقلت : نعم ، قال : فأذن لها وأجلسني على الطنفسة، ثُمَّ دخلت فتكلّمت ، فإذا هي امرأة بليغة. 2- ما رواه الشيخ الكلينيّ في (الكافي 2 : 473|1 و 5 : 535|3 )، بسنده عن ربعيّ بن عبد الله ، عن الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ قال : « كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يسلّم على النساء ، ويردُدْنَ عليه ، وكان أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ يسلّم على النساء ، وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها ، فيدخل عليَّ أكثر مِـمّا طلبتُ من الأجر. 3- كلام النبيّ صلّى الله عليه وآله ـ مع النساء ـ وسؤالهنَّ منه ومن غيره من المعصومين ـ عليهم السلام ـ الأحكام ـ واستشارتهم ـ عليهم السلام ـ في بعض الأمور. 4- كلام الزهراء ـ عليها السلام ـ مع سلمان ـ وأبي ذرّ ، والمقداد ، وإتيانها بالخطبة الطويلة ، المرويّة في الاحتجاج للطبرسيّ وغيره ، في محضر خلق كثير ، مع أنّها معصومة بنصٍّ ثابت لا ريب فيه. 5- كلام بنات الإمام الحسين ـ عليه السلام ـ وأخواته بعد استشهاده ، مع الأعادي بمحضر الإمام عليّ بن الحسين عليه السلام في الكوفة والشام. إلى غير ذلك مِـمّا دلّ على جواز سماع صوت المرأة ، وإسماعها الرجل من دون ريبة ، من سيرة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ والطريق الذي عليه العلماء ـ تبعاً لأهل البيت ، عليهم السلام ـ مِـمّا يقطع من خلاله الجواز ، بشرط أن لا يشتمل الكلام على فتنه وفساد أو إفساد. ودمتم سالمين.