ما هوَ الدليلُ على وجوبِ ارتداءِ الحجابِ (روائياً و قرآنيّاً وعقليّاً)؟

: الشيخ معتصم السيد احمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أجمعَت كلُّ المذاهبِ الإسلاميّةِ على وجوبِ سترِ المرأةِ لجسدِها بالحجابِ، وذلكَ لوضوحِ الآياتِ والرواياتِ في هذا الشأن، فمنَ الآياتِ الدالّةِ على ذلكَ قولهُ تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المُؤمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدنَى أَن يُعرَفنَ فَلاَ يُؤذَينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً)، وقولهُ تعالى: (وَقُل لِّلمُؤمِنَاتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ..)، وقولهُ تعالى: (وَإِذَا سَأَلتُمُوهُنّ مَتَاعًا فَاسأَلُوهُنّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُم أَطهَرُ لِقُلُوبِكُم وَقُلُوبِهِنّ).أمّا الأدلّةُ الروائيّةُ فهيَ كثيرةٌ وهناكَ بابٌ في الوسائلِ باسمِ (ما يحلُّ النظرُ إليهِ منَ المرأةِ بغيرِ تلذّذٍ ولا تعمّد، وما لا يجبُ عليها سترُه) ج14، ص 146. جاءَ فيهِ عن أبي عبدِ اللهِ عليهِ السلام قالَ: قلتُ له: ما يحلُّ للرّجلِ أن يرى منَ المرأةِ إذا لم يكُن محرماً؟ قالَ: الوجهُ والكفّان والقدمان) ويعلّقُ العلّامةُ الحلّي بقولِه: (إنَّ عدمَ وجوبِ السترِ لا يلزمُ منهُ جوازُ النظرِ عمداً) ويستفادُ مِن بعضِ الرواياتِ نوعُ الحجابِ الذي تلبسُه المرأةُ وهوَ جلبابٌ لتغطيةِ الجسمِ وخمارٌ لتغطيةِ الرأسِ، فعن محمّدٍ بنِ مسلم، عن أبي عبدِ اللهِ عليهِ السلام في قولِ اللهِ عزّ وجل: "والقواعدُ منَ النساءِ اللّاتي لا يرجونَ نكاحاً" ما الذي يصلحُ لهنَّ أن يضعنَ مِن ثيابهنّ؟ قالَ: الجلبابُ. وعن أبي الصباحِ الكناني قالَ: سألتُ أبا عبدِ اللهِ عليهِ السلام عن القواعدِ منَ النساءِ ما الذي يصلحُ لهنَّ أن يضعنَ مِن ثيابهنّ؟ فقالَ: الجلبابُ إلّا أن تكونَ أمةً فليسَ عليها جناحٌ أن تضعَ خمارَها. وعن حريزٍ بنِ عبدِ الله، عن أبي عبدِ اللهِ عليهِ السلام أنّه قرأ يضعنَ مِن ثيابهنَّ قالَ: الجلبابُ والخمارُ إذا كانَت المرأةُ مُسنّةً. ومتى ما ثبتَ وجوبُ الحجابِ بالنصِّ الشرعيّ لا مجالَ للرجوعِ للعقلِ إلّا مِن بابِ الوقوفِ على الحِكمةِ منَ التشريع، مثل الحفاظِ على طهارةِ المُجتمعِ وصونِ كرامةِ المرأةِ وغيرِ ذلك، ومعَ ذلكَ ليسَ بالضرورةِ أن يقفَ العقلُ على العلّةِ التشريعيّة، فمتى ما ثبتَ التكليفُ الشرعيّ وجبَ الالتزام.