أن علماء الشيعة يقولون بنسخ التلاوة

كامل عبد/ : ادعى الخوئي وغيره من علماء الشيعة المعاصرين أنّ قول أهل السنة بنسخ التلاوة هو قول بالتحريف، واستنكروا نسخ التلاوة جداً، بل راح بعضهم يستهزئ بهذا الحكم الشرعي, وهذه الأدلة الدامغة على جرم من ينكر (نسخ التلاوة)، ويدّعي أنه من منفردات أهل السنة. يقول القطب الراوندي في كتابه (فقه القرآن) ج1 ص204: "والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون الحكم، ونسخهما معاً". ويقول العلامة الحلي في كتابه (مبادئ الوصول) ص 181: "البحث الرابع في: ما يجوز نسخه يجوز: نسخ الشيء إلى غير بدل، كالصدقة أمام المناجاة، وإلى ما هو أثقل، ونسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس". ويقول ابن العلامة في كتابه (إيضاح الفوائد) ج 1 ص 48: ((الأول) الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الاسلام، ولا يسقط بإسلامه، ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل، (الثاني) يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة).

: اللجنة العلمية

الأخ كامل .. السلام عليكم 

 ماذكرتموه عن العلماء من الشيعة الإمامية هو في مقام نقلهم للأقوال وتعدادها لا في مقام تبني القول بنسخ التلاوة، وحتى لو فرض أن هناك قائلاً ما بهذا النسخ عند الشيعة الإمامية فهو قول شاذ نادر لا يُعبأ به،  والمدار في المذاهب على قول مشهورها لا على القول الشاذ فيها،  والمشهور المعمول به في الطائفة هو رفض هذا القول من النسخ, لأنه عين القول بالتحريف  كما يصفه زعيم الطائفة السيد الخوئي قدس سره الشريف في كتابه (البيان في تفسير القرآن) ص 224.

فالقائل  بنسخ التلاوة عليه أن يُثبت أولاً  جواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد التي  هي مستند القائلين بهذا النسخ، والحال أن جمهور الأصوليين وأئمة المذاهب من أهل السنة يمنعون نسخ القرآن بالسنة.

جاء في (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البر ج2 ص 564: سُئل الإمام أحمد: تنسخ السنة شيئاً من القرآن؟ قال: لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن.

وعن الشافعي في (الرسالة) ص 106: وأبان لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتاب.

وجاء عن ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) ج1 ص 196 ما نصه: ((وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولاً, لأن السنة لا تنسخ الكتاب فلا يكون في القرآن شيء منسوخ بالسنة, بل إن كان فيه منسوخ كان في القرآن نسخه فلا يقدم غير القرآن عليه)).

وعلى فرض قبول إمكان نسخ القرآن بالسنة نسأل: هل وقع مثل النسخ المذكور؟!  يقول ابن تيمية في ج2 ص 398 من الكتاب المذكور: ((وبالجملة فلم يثبت أن شيئاً من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن)).

ومن هذه الكلمة الأخيرة لابن تيمية تعرف معنى قول السيد الخوئي المتقدم بأن القول بنسخ التلاوة هو عين القول بالتحريف، والله الموفق للصواب.