كِتَابَي (البُرْهَانُ) وَ(فِي ظِلَالِ القُرْآنِ).

أَبُو مَهْدِي: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. هَلْ يُمْكِنُنِي الإعْتِمَادُ عَلَى كِتَابِ "تَفْسِيرِ البُرْهَانِ" فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ؟ وَكَذَلِكَ هَلْ يُمْكِنُنِي الإعْتِمَادُ عَلَى كِتَاب "فِي ظِلَالِ القُرْآنِ"؟

: اللجنة العلمية

      الأَخُ أَبُو مَهْدِي المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

      بِالنِّسْبَةِ لِكِتَابِ "البُرْهَانِ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ" لِمُؤَلِّفِهِ السَّيِّدِ هَاشِمٍ البَحرَانِيِّ (رَحِمَهُ اللهُ) هُوَ مِنْ مُؤَلَّفَاتِ الشِّيعَةِ فِي التَّفْسِيرِ، وَقَدْ اعْتَمَدَ المُؤَلِّفُ فِيهِ عَلَى المَنْهَجِ الرِّوَائِيِّ فِي تَفْسِيرِ الآيَاتِ الكَرِيمَةِ، إِلَّا أَنَّهُ اتَّبَعَ طَرِيقَةَ الإخْبَارِيِّينَ بِسَرْدِ الأَحَادِيثِ ضَعِيفِها وصَحِيحِها مِنْ غَيْرِ تَمْحِيصٍ أَوْ تَمْيِيزٍ، مِمَّا جَعَلَ الكِتَابَ فِي مَحَلِّ المُؤَاخَذَةِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، فَرَاجِعْ مُقَدِّمَةَ الشَّيْخِ مُحَمَّد مَهْدِي الآصِفِي (رَحِمَهُ اللهُ) عَلَى الكِتَابِ فِي إِحْدَى طَبَعَاتِهِ (طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ البَعْثَةِ فِي طَهْرَان) حَتَّى تَعْرِفَ أَهَمَّ المُؤَاخَذَاتِ عَلَى الكِتَابِ.

     أُمَّا كِتَابُ (فِي ظِلَالِ القُرْآنِ) لِمُؤَلِّفِهِ سَيِّدِ قُطْب، فَهُوَ مِنْ تَفَاسِيرِ أَهْلِ السُّنَّةِ الَّتِي نَهَجَ فِيهَا نَهْجَ التَّفْسِيرِ المَوْضُوعِيِّ، وَقَدْ أُجَادَ فِيهِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، وَهُوَ كَبَقِيَّةِ التَّفَاسِيرِ السُّنِّيَّةِ الَّتِي تَعْتَمِدُ عَلَى مَوْرُوثِهَا الرِّوَائِيِّ وَالعَقَدِيِّ فِي بَيَانِ آيَاتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، فَيَنْبَغِي التَّحَقُّقُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ حَتَّى لَا يَقَعَ الإِنْسَانُ فِي الشُّبْهَةِ نَتِيجَةَ بَعْضِ الأُمُورِ الَّتِي يَطْرَحُهَا.

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.