أَسْئِلَةٌ عَنْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ (ع) وَحَادِثَةِ البَابِ.
جَمَالٌ الطَّائِيُّ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. إِذَا مُمْكِنٌ عِنْدِي كَمْ سُؤَالٍ. س1/ هَلْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) فَتَحَتِ البَابَ لِعُمَرَ وَأَبِي بَكْرٍ؟ س2/ إِذَا كَانَ الإِمَامُ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مَوْجُوداً فِي الدَّارِ لِمَاذَا سَمَحَ لِفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) بِفَتْحِ البَابِ؟ س3 / كَمْ كَانَ عُمُرُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ عِنْدَمَا تُوُفِّيَتْ؟ س4 / وَكَمْ كَانَ عُمُرُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) عِنْدَمَا تَزَوَّجَتْ مِنَ الإِمَامِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)؟
الأَخُ جَمَالٌ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
ج س1: نَعَمْ، الَّذِي تَصَدَّى لِفَتْحِ البَابِ هُوَ الزَّهْرَاءُ (عَلَيْهَا السَّلَامُ)، وَكَانَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ مِنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَطْعًا; لِأَنَّ المَرْأَةَ المُؤْمِنَةَ لَا تَقُومُ بِفِعْلٍ يَخُصُّ الأَغْرَابَ كَفَتْحِ البَابِ لَهُمْ وَنَحْوِهِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَخَاصَّةً مَعَ وُجُودِهِ فِي البَيْتِ، وَهَذَا الشَّيْءُ لَا يَتَعَدَّى سَادَاتِ المُؤْمِنِينَ قَطْعًا.
ج س 2: الوَجْهُ فِي طَلَبِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مِنَ الزَّهْرَاءِ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) القِيَامَ بِهَذَا الدَّوْرِ هُوَ تَجَنُّبُ المُوَاجَهَةِ مَعَ تَيَّارِ السَّقِيفَةِ وَحُصُولِ الفِتْنَةِ العُظْمَى الَّتِي قَدْ تَأْتِي عَلَى الإِسْلَامِ كُلِّهِ; لِأَنَّهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَانَ يَعْلَمُ بِنِيَّةِ القَوْمِ لِمُوَاجَهَتِهِ بِالقُوَّةِ، وَإِذَا وَاجَهَهُمْ بِالمِثْلِ يَعْنِي حُصُولَ الفِتْنَةِ العُظْمَى فِي المُسْلِمِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) مُبَاشَرَةً، وَكَانَ اليَهُودُ وَالمُنَافِقُونَ فِي المَدِينَةِ يَنْتَظِرُونَ هَذِهِ المُوَاجَهَةَ حَتَّى يُنْهُوا الدِّينَ الإِسْلَامِيَّ تَمَامًا، فَفَوَّتَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) هَذِهِ الفُرْصَةَ عَلَى الجَمِيعِ بِصَبْرِهِ وَحِكْمَتِهِ; لِأَنَّهُ كَانَ مَأْمُورًا بِالصَّبْرِ وَالسُّكُوتِ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) كَمَا يَرْوِي ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المَقْدِمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، يَعْنِي النُّمَيْرِيَّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص): (إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي اخْتِلَافٌ أَوْ لِأَمْرٍ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ السِّلْمَ فَافْعَلْ). قَالَ أَحْمَدُ مُحَمَّدٌ شَاكِرٌ - المُحَقِّقُ لِلمُسْنَدِ -: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ [مُسْنَدُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ 1: 469].
فَكَانَ الإِمَامُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِإِيكَالِهِ مُهِمَّةَ فَتْحِ البَابِ لِلزَّهْرَاءِ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) يَتَوَقَّعُ أَنْ يَرْتَدِعَ القَوْمُ عَنِ اقْتِحَامِ الدَّارِ وَعَدَمِ حُصُولِ المُوَاجَهَةِ المُبَاشِرَةِ، لِمَكَانَةِ الزَّهْرَاءِ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) وَمَنْزِلَتِهَا عِنْدَ المُسْلِمِينَ حَتَّى أَنَّ عُمَرَ عِنْدَمَا هَدَّدَ بِحَرْقِ الدَّارِ قَالُوا لَهُ: إِنَّ فِيهَا فَاطِمَةَ. فَقَالَ لَهُمْ: وَإِنْ. وَهَذِهِ مُنْتَهَى الجَسَارَةِ وَالتَّعَدِّي عَلَى مَقَامَاتِ أَهْلِ البَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، وَلَكِنَّهُ حُبُّ الدُّنْيَا وَالحِرْصُ عَلَى الرِّئَاسَةِ عَلَى أَيَّةِ حَالٍ، كَمَا يَصِفُهُ الغَزَّالِيُّ فِي كَلِمَتِهِ الَّتِي صَرَّحَ بِهَا فِي كِتَابِهِ "سِرِّ العَالَمِينَ" حِينَ قَالَ:
(لَكِنْ أَسْفَرَتِ الحُجَّةُ وَجْهَهَا، وَأَجْمَعَ الجَمَاهِيرُ عَلَى مَتْنِ الحَدِيثِ، مِنْ خُطْبَتِهِ فِي يَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ، بِاتِّفَاقِ الجَمِيعِ، وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: بَخٍ بَخٍ يَا أَبَا الحَسَنِ، لَقَدْ أَصْبَحْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ. فَهَذَا تَسْلِيمٌ وَرِضًى وَتَحْكِيمٌ، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا غَلَبَ الهَوَى لِحُبِّ الرِّئَاسَةِ، وَحَمْلِ عَمُودِ الخِلَافَةِ، وَعُقُودِ البُنُودِ، وَخَفَقَانِ الهَوَى فِي قَعْقَعَةِ الرَّايَاتِ، وَاشْتِبَاكِ ازْدِحَامِ الخُيُولِ، وَفَتْحِ الأَمْصَارِ; سَقَاهُمْ كَأْسُ الهَوَى، فَعَادُوا إِلَى الخِلَافِ الأَوَّلِ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا). انْتَهَى [مَجْمُوعَةُ رَسَائِلِ الإِمَامِ الغَزَّالِيِّ، كِتَابُ سِرِّ العَالِمِينَ: 483].
ج س 3: اتَّفَقَ المُؤَرِّخُونَ عَلَى وَفَاتِهَا سَنَةَ 11 لِلهِجْرَةِ، وَإِذَا عَلِمْنَا أَنَّهَا وُلِدَتْ فِي السَّنَةِ الخَامِسَةِ لِلبِعْثَةِ، يَكُونُ عُمُرُهَا الشَّرِيفُ 18 عَامًا.
ج س 4: وَقَعَ زَوَاجُ الإِمَامِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مِنْ فَاطِمَةَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلهِجْرَةِ، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ عُمُرَهَا المُبَارَكَ عِنْدَ زَوَاجِهَا كَانَ تِسْعَ سَنَوَاتٍ.
وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.
اترك تعليق