قَوْلُ البُخَارِيِّ فِي بَعْضِ الرُّوَاةِ: فِيْهِ نَظَر.

عَلِيٌّ /الكُوَيْتُ/ السَّلَامُ عَلَيْكُم: مَا مَعْنَى قَوْلِ البُخَارِيِّ فِي بَعْضِ الرُّوَاةِ: فِيْهِ نَظَر؟ وَهَلْ تُعَدُّ هَذِهِ العِبَارَةُ مِن عِبَارَاتِ الجَرْحِ الشَّدِيْدَةِ الَّتِي تُسْقِطُ حَدِيْثَ الرَّاوِي عَنِ الإِعْتِبَارِ كَمَا نُلَاحِظُ ذَلِكَ فِي كَلَامِ بَعْضِ البَاحِثِيْنَ؟

: اللجنة العلمية

الأَخُ عَلِيٌّ المُحْتَرَمُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

بَعْدَ دِرَاسَتِنَا لِهَذِهِ العِبَارَةِ دِرَاسَةً مُعَمَّقَةً وَجَدْنَا أَنَّ جُمْلَةً مِنَ المُتَأَخِّرِيْنَ كَالذَّهَبِيِّ وَابْنِ كَثِيْرٍ وَالعِرَاقِيِّ وَغَيْرِهِمْ، قَدْ بَالَغُوا مُبَالَغَةً وَاضِحَةً لَمَّا اعْتَبَرُوا هَذِهِ العِبَارَةَ الصَّادِرَةَ مِنَ البُخَارِيِّ مِنْ أَلْفَاظِ الجَرْحِ الشَّدِيْدَةِ، مَعْ أَنَّ التَّحْقِيْقَ يُفْيِدُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَدْ كَانَ البُخَارِيُّ نَفْسُهُ يَقُوْلُهَا فِي الثِقَاتِ أَيْضَاً وَمَنْ يَقْرُبُ مِنْهُمْ، فَكَمْ مِنْ رَاوٍ قَالَ البُخَارِيُّ فِي حَقِّهِ: فِيْهِ نَظَرٌ؛ وَتَجِدُ أَئِمّةَ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ يُخَالِفُوْنَهَ فِيْهِ كَمَا هُوَ الحَالُ مَعِ المُحَدِّثِ أَبِي بَلْجٍ الفَزَّارِيُّ وَالمُحَدِّثِ رَاشِدَ بنَ دَاوْدَ الصَّنْعَانِيَّ، وَالمُحَدِّثِ الحَسَنِ بنِ عُبَيْدِ اللِّهِ وَغَيْرِهِم. فَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَذِهِ العِبَارَةَ مِنْ أَلْفَاظِ الجَرْحِ الخَفِيْفَةِ الَّتِي فِيْهَا دَلَالَةٌ عَلَى التَّوَقُّفِ فِي أَمْرِ الرَّاوِي أَو أَنْ يُجْعَلَ حَدِيْثُ الرَّاوِي المَوْصُوْفِ بِهَذِهِ العِبَارَةِ مُتَوَقِّفَاً عَلَى وُجُودِ مُتَابَعَةٍ لِحَدِيْثِهِ أَو شَاهِدٍ، أَو قَدْ يَكُوْنُ أَصْلُ النَّظَرِ عَائِدَاً إلَى رَاوٍ آَخَرٍ فِي السَّنَدِ غَيْرَ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ، فَعَلَى البَاحِثِ المُنْصِفِ أَنْ لَا يَتَأَثَّرَ بِرَأْيِ الذَّهَبِيِّ وابْنِ كَثِيْرٍ، وَغَيْرِهِمَا فِي هَذَا المَوْضِعِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى الرَّاوِي الَّذِي قِيْلَتْ فِي حَقِّهِ هَذِهِ العِبَارَةُ مِنْ خِلَالِ بَقِيَّةِ أَقْوَالِ أَهْلِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ، حَتَّى يَكُوْنَ حُكْمُهُ عَلَيْهِ أَقْرَبَ إلَى الصَّوَابِ. 

وَدُمْتُمْ سَالِمِيْنَ.