جمعُ الصّلاتين
في حادثة رد الشمس لعلي (ع) في الحديث المذكور انه لما يصلي العصر فقط ولم تذكر صلاة الظهر معها فهل ينافي الحديث اعتقاد الشيعه بجمع الصلاتين الظهر والعصر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: لا خلافَ بينَ فُقهاءِ الشيعةِ على جوازِ الجمعِ بينَ الظهرِ والعصرِ وبينَ المغربِ والعشاء وذلكَ في الوقتِ المُشترَكِ بينَهما، كما لا خلافَ بينَهما على جوازِ التفريقِ وأداءِ كلِّ صلاةٍ في وقتِها الخاصِّ بها، وهذا ما صرّحَ به الشهيدُ الأوّلُ بقولِه إنّه لا خلافَ بينَ فقهاءِ الشيعةِ في جوازِ الجمعِ بينَ الصلاتين، مُستندينَ في ذلكَ على الأحاديثِ التي وردَت عن رسولِ الله (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) والأئمّةِ المعصومينَ (عليهم السلام) أنّهم كانوا يجمعونَ ويفصلونَ بينَ الصّلاتينِ في الظروفِ العاديّةِ وغيرِ العاديّةِ كالحربِ، والخوفِ، والسّفر. وذُكرَ أنَّ رسولَ الله قد جمعَ بينَ الصلاتينِ في الظروفِ العاديّةِ لكي يوسّعَ على أمّتِه، حتّى لا تقعَ في الحرجِ. بنظرِ الشيعة، إنَّ التفريقَ بينَ الصلاتينِ مِن قِبلِ رسولِ اللهِ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) يدلُّ على الاستحبابِ وعلى اشتراكِ الوقت) (ابنُ إدريسَ الحلّي، السرائرُ، ج 1، ص 198) وللوقوفِ على تفاصيلَ أكثر حولَ مسألةِ الجمعِ بينَ الصلاتينِ والأدلّةِ على جوازِها يمكنُ الرجوعُ إلى كتابِ (الجمعُ بينَ الصلاتينِ على ضوءِ الكتابِ والسنّة) للشيخِ جعفرٍ السّبحاني. وعليهِ فإنَّ حادثةَ ردِّ الشمسِ لا تُنافي اعتقادَ الشيعةِ في مسألةِ أوقاتِ الصلاة؛ لأنّهم لا يقولونَ بالجمعِ بينَ الصّلاتينِ على نحوِ الوجوبِ والإلزامِ وإنّما فقط على نحوِ الجواز، فهناكَ وقتٌ خاصٌّ لكلٍّ مِن صلاةِ الظهرِ والعصرِ وهناكَ وقتٌ مُشترَكٌ يجوزُ الجمعُ فيه تخفيفاً للأمّةِ ونفياً للحرجِ عنها، وقد نصَّت رواياتُ أهلِ السنّةِ على هذا التعليلِ ففي صحيحِ مُسلم قالَ حدّثنا أبو الزبير، عن سعيدٍ بنِ جبير، عن ابنِ عبّاس قالَ: صلّى رسولُ اللّهِ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) الظهرَ والعصرَ جميعاً بالمدينةِ في غيرِ خوفٍ ولا سفر. قالَ أبو الزّبير: فسألتُ سعيداً: لِمَ فعلَ ذلك؟ فقالَ: سألتُ ابنَ عبّاس كما سألتَني فقالَ: أرادَ أن لا يُحرجَ أحداً مِن أُمّتِه) (صحيحُ مُسلم، ج2، ص 151).
اترك تعليق