اسْتِحْبَابُ زِيَارَةِ الإِمَامِ الحُسَيْنِ (عَ) فِي رَجَبَ.
أُمُّ أَحْمَدَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. نَرْجُو مِنْ جَنَابِكُمْ الكَرِيمِ أَنْ تَذْكُرُوا لَنَا الأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ فِي فَضْلِ زِيَارَةِ الإِمَامِ الحُسَيْنِ {ع} فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ مِنْ شَهْرِ رَجَبَ الأَصَبِّ وَفِي يَوْمِ النِّصْفِ مِنْهُ.
الأَخُت أم أحمد المُحْتَرَمة .. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
1- إِنَّ زِيَارَةَ الإِمَامِ الحُسَيْنِ (عَ) عُمُومًا هِيَ ثَابِتَةٌ بَلْ مُتَوَاتِرَةٌ وَمَقْطُوعٌ بِهَا، وَزِيَارَتُهُ (عِ) فِي شَهْرِ رَجَبَ المُحَرَّمِ المُبَارَكِ هُوَ مِنْ مَصَادِيقِهَا خُصُوصًا مَعَ مُضَاعَفَةِ ثَوَابِ العِبَادَةِ فِيهِ.
2- لَا يُشْتَرَطُ فِي فِعْلِ المُسْتَحَبَّاتِ أَنْ تَكُونَ ثَابِتَةً بِالأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي يَتَشَدَّدُ فِيهَا العُلَمَاءُ حِينَمَا يُثْبِتُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا مِنْ الحَلَالِ وَالحَرَامِ أَوْ عَقِيدَةً مَا، فَالمُسْتَحَبَّاتُ أَمْرُهَا هَيِّنٌ وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى مُؤْنَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
3- لَوْ لَمْ يُرْوَ حَدِيثٌ عَنْ المُشَرِّعِ فِي خُصُوصِ اسْتِحْبَابِ شَيْءٍ أَوْ رُوِيَ وَلَمْ تَثْبُتْ حُجِّيَّتُهُ، فَالعُلَمَاءُ فِي القَوْلِ بِمَشْرُوعِيَّةِ فِعْلِ ذَلِكَ العَمَلِ وَالتَّقَرُّبِ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى عَلَى نَحْوَيْنِ:
أ- مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِثُبُوتِ قَاعِدَةِ التَّسَامُحِ فِي أَدِلَّةِ السُّنَنِ (يَعْنِي المُسْتَحَبَّاتِ) فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ التَّقَرُّبُ بِفِعْلِ تِلْكَ القُرْبَةِ المُسْتَحَبَّةِ مِنْ دُونِ أَيِّ إِشْكَالٍ.
ب- مَنْ لَمْ يَقُلْ بِثُبُوتِ هَذِهِ القَاعِدَةِ أَيْضًا يُمْكِنُ عِنْدَهُ المَجِيءُ بِذَلِكَ المُسْتَحَبِّ وَلَكِنْ بِنِيَّةِ رَجَاءِ المَشْرُوعِيَّةِ، فَلَا يَنْوِي الإِسْتِحْبَابَ حِينَئِذٍ، وَفِعْلُهُ صَحِيحٌ وَيُثَابُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ قَاعِدَةٍ مُسَلَّمَةٍ عِنْدَ الجَمِيعِ وَهِيَ قَاعِدَةُ "مَنْ بَلَغَ" أَيْ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ (ص): مَنْ بَلَغَهُ عَنِّي ثَوَابُ عَمَلٍ فَعَمِلَهُ رَجَاءَ تَحْصِيلِ ذَلِكَ الثَّوَابِ آتَاهُ اللهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ أَقُلْهُ.
4- وَرَدَتْ أَحَادِيثُ مُعْتَبَرَةٌ فِي فَضْلِ هَذِهِ الزِّيَارَةِ بِخُصُوصِهَا مِثْلُ:
أ- مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ (6 / 48) وَفِي المِصْبَاحِ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبَ غَفَرَ اللهُ لَهُ البَتَّةَ.
ب- وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي تَهْذِيبِهِ (6 / 48) وَفِي المِصْبَاحِ أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ البِزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ): فِي أَيِّ شَهْرٍ تَزُورُ الحُسَيْنَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)؟ فَقَالَ: فِي النِّصْفِ مِنْ رَجَبَ وَالنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
وَقَدْ صَحَّحَ العُلَمَاءُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ كَالمَجْلِسِيِّ الأَوَّلِ فِي رَوْضَةِ المُتَّقِينَ (5 / 387) وَوَصَفَهَا بِالقَوِيَّةِ، وَيَكْفِي فِي ثُبُوتِ صِحَّةِ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ وُرُودُهُمَا فِي كَامِلِ الزِّيَارَاتِ لِابْنِ قَوْلَوَيْهِ الَّذِي حَكَمَ السَّيِّدُ الخُوئِيُّ (قده) بِصِحَّتِهِ كُلِّهِ مَعَ تَصْحِيحِ ابْنِ قَوْلَوَيْهِ نَفْسِهِ لِكِتَابِهِ، وَقَالَ العَلَّامَةُ الحِلِّيُّ فِي التَّحْرِيرِ (2 / 122): وَيُسْتَحَبُّ زِيَارَتُهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَالعِيدَيْنِ، وَأَوَّلِ رَجَبَ وَنِصْفِهِ، وَنِصْفِ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةِ القَدْرِ، وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ وَالعِشْرِينَ مِنْ صَفَرٍ، وَفِي كُلِّ شَهْرٍ، وَيُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَهُ وَزِيَارَةُ وَلَدِهِ عَلِيٍّ (عَ) المَقْتُولِ مَعَهُ وَزِيَارَةُ العَبَّاسِ (عَ).
وَقَالَ أَيْضًا فِي التَّذْكِرَةِ (8 / 454): وَتُسْتَحَبُّ زِيَارَتُهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَفِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبَ وَنِصْفِهِ، وَنِصْفِ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةِ القَدْرِ، وَلَيْلَةِ الفِطْرِ، وَلَيْلَةِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَوْمِ العِشْرِينَ مِنْ صَفَرٍ، وَفِي كُلِّ شَهْرٍ، لِلرِّوَايَاتِ المُتَوَاتِرَةِ فِيهِ.
وَبَوَّبَ الحُرُّ العَامِلِيُّ فِي وَسَائِلِ الشِّيعَةِ هَذِهِ الزِّيَارَةَ الشَّرِيفَةَ بِقَوْلِهِ: بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الحُسَيْنِ (عَ) فِي أَوَّلِ رَجَبَ وَفِي النِّصْفِ مِنْهُ.
نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى التَّوْفِيقَ وَالقَبُولَ مِنْ جَمِيعِ المُؤْمِنِينَ، وَنَسْأَلُكُمْ الدُّعَاءَ.
وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.
اترك تعليق