زوجةُ أخِي تلبسُ ملابسَ غيرَ مُحتشمةٍ وإذا نَصحتهَا تحصلُ مشاكلٌ، فماذا أفعلُ؟
نرجس عامر: زوجةُ أخِي تلبسُ ملابسَ غيرَ مُحتشمةٍ، والإسلامُ أمرنَا بالأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عنِ المُنكَرِ، واذا أنا قلتُ لهَا هذا حرامٌ تَفتعِلُ مشاكلاً فِي البيتِ وتجعلُ كلَّ البيتِ يَكرهنِي، فماذا أفعلُ؟
الجواب:
الأختُ نرجسٌ المحترمةُ، السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ
الأمرُ بالمعروفِ والنّهيُ عنِ المنكرِ فريضةٌ مِنْ فرائضِ الإسلامِ على المؤمنِ القيامُ بهَا، ولكن توجدُ لهَا جملةُ شروطٍ لا بأسَ بالاِطّلاعِ عليهَا، جاءَ فِي سؤالٍ وجِّهَ لسماحةِ المرجعِ الدّينيِّ الأعلى السّيّدِ السّيستانيِّ (دامَ ظلُّهُ الوارفُ):
السُّؤالُ: ما هيَ شروطُ الأمرِ بالمعروفِ والنّهي عنِ المنكرِ؟
الجَوابُ: يُشترَطُ في وجوبِ الأمرِ بالمعروفِ والنّهيّ عن المُنكَرِ أمورٌ:
١- مَعرفةُ المعروفِ والمُنكرِ - ولَو إجمالاً - فلا يجبُ الأمرُ بالمعروفِ على الجاهلِ بالمعروفِ، كمَا لا يجبُ النّهيُ عنِ المنكَرِ على الجاهلِ بالمنكرِ، نعم، قد يجبُ التّعلّمُ مقدِّمةً للأمرِ بالأوّلِ والنّهيّ عنِ الثّانِي.
٢- إحتمالُ اِئتمارِ المأمورِ بالمعروفِ بالأمرِ، وانتهاءُ المَنهيِّ عنِ المُنكرِ بالنّهيّ، فلو عَلِمَ أنَّهُ لا يُبالِي ولا يَكترِثُ بهمَا، فالمشهورُ بينَ الفقهاءِ أنَّهُ لا يجبُ شيءٌ تِجاههُ، ولكن لا يُتركُ الاِحتياطُ بإبداءِ الاِنزعاجِ والكراهةِ لِتَركهِ المعروفَ أو اِرتكابهِ المُنكرَ وإنْ عَلِمَ عدمُ تأثيرهِ فيهِ.
٣- أنْ يكونَ تارِكُ المعروفِ أو فاعلُ المنكرِ بصَددِ الاستمرارِ فِي تركِ المَعروفِ وفِعلِ المُنكرِ، ولو عُرِفَ منَ الشّخصِ أنّهُ بصددِ ارتكابِ المُنكرِ أو تركِ المعروفِ ولو لِمرّةٍ واحدةٍ وجبَ أمرهُ أو نهيهُ قبلَ ذلكَ.
٤- أنْ لا يكونَ فاعلُ المنكَرِ أو تاركُ المعروفِ مَعذوراً فِي فِعلهِ للمُنكرِ أو تركهِ للمَعروفِ، لإعتقادِ أنَّ مَا فَعلهُ مباحٌ وليسَ بحرامٍ، أو أنَّ ما تَركهُ ليسَ بواجبٍ. نعم، إذا كانَ المنكَرُ ممَّا لا يرضَى الشّارعُ بوجودهِ مُطلقاً كقتلِ النَّفسِ المُحترَمةِ فلا بُدَّ منَ الرَّدعِ عنهُ، ولو لم يكنِ المباشِرُ مكلّفاً فضلاً عمَّا إذا كانَ جاهلاً.
٥- أنْ لا يخافَ الآمرُ بالمعروفِ والنّاهي عنِ المُنكَرِ ترتُّبَ ضررٍ عليهِ فِي نفسهِ أو عِرضِهِ أو مالهِ بالمِقدارِ المُعتَدِّ بهِ، ولا يَستلزِمُ ذلكَ وقوعَهُ فِي حرَجٍ شديدٍ لا يُحتمَلُ عادةً، إلّا إذا أحرزَ كونَ فعلِ المعروفِ أو تركِ المُنكرِ بمثابةٍ منَ الأهميَّةِ عندَ الشّارعِ المُقدَّسِ يهونُ دونَهُ تحمُّلُ الضّررِ والحرجِ.
وإذا كانَ فِي الأمرِ بالمعروفِ أو النّهي عنِ المُنكَرِ خوفُ الإضرارِ ببَعضِ المُسلمينَ فِي نفسهِ أو عِرضِهِ أو مالهِ المُعتدِّ بهِ سقطَ وجوبهُ. نعم، إذا كانَ المعروفُ والمنكَرُ منَ الأمورِ المُهمَّةِ شَرعاً فلا بُدَّ منَ المُوازنةِ بينَ الجانبينِ مِن جهةِ درجةِ الاِحتمالِ وأهميَّةِ المُحتمَلِ، فرُبَّما لا يُحكَمُ بسقوطِ الوجوبِ. انتهى
وفِي سؤالٍ آخرَ وجِّهَ لسماحتهِ جاءَ فيهِ:
السّؤالُ: فِي هذا الزّمانِ لا أحدَ يتقبَّلُ النّهيَ عنِ المُنكَرِ، وكلّمَا قُمنَا بهِ ينتهِي الأمرُ إلى مُشادّةِ كلاميّةٍ وقد تصلُ للخصومةِ، فمَا الحُكمُ؟
الجَوابُ: إذا احتملتَ الضَّررَ فلا يجبُ النَّهيُ وإذا عَلِمْتَ عدمَ التَّأثيرِ فلا يجبُ أيضاً ولكنَّ الأحوطَ حينئذٍ إظهارُ التّنفُّرِ. انتهى
ودمتُم سالِمينَ.
اترك تعليق