أيمن طالب/ العراق/: هل حديث (من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية)، متفق عليه عند السنة والشيعة؟
الأخ أيمن .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الحديث ورد بألسنة متعددة ، منها ما رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة الإمارة لغة: الولاية، فإذا كانت عامة ساوقت الخلافة والولاية، ومنه تظهر نسبتها مع الإمامة، وأما إذا كانت خاصة كإمارة الحج أو الجيش أو ناحية خاصة من بلاد المسلمين فتكون أخص من الإمامة بمعناها العام، ومباينة بمعنى إمامة الصلاة.
المزيدج6 ص 22 : " من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ".
وفي مسند أحمد ج4 ص 96 : " من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية ".
وفي كتاب السنة السنة لغة:
السنة هي: الطريقة , مرضية كانت أو غير مرضية , و العادة(1).
السنة : السيرة و الطريقة , و الجمع سنن(2).
السنة : الطريقة , و السنة السيرة حميدة كانت أو ذميمة , و الجمع سنن(3).
السنة : السيرة , حسنة كانت أو قبيحة(4).
السنة : الطريقة و السيرة , حميدة كانت أو ذميمة(5).
يقول أبن فارس : و السنة : مفرد سنن , و سنة الوجه طريقته , و سنة النبي ( ص ) طريقته التي كان يتحراها(6).
أما سنة الله تعالى في تطلق على ( حكمته ) نحو قوله تعالى : ( سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا )(7).
و السنة في المجمع و في الصناعة : هي طريقة النبي ( ص ) قولاً و فعلاً و تقريراً , أصالة أو نيابة(8).
المزيدلابن أبي عاصم ص 489 : " من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية ".
والحديث موجود في مصادر الشيعة كالكافي للكليني وغيره الذي أفرد له بابا في كتابه ج1 ص 376.
فالحديث من حيث المضمون متفق عليه سنة وشيعة .
ودمتم في حفظ الله ورعايته