أَيُّهُمَا بِدْعَةٌ، صَلَاةُ التَّرَاوِيْحِ أَمْ صَلَاةُ الغَدِيْرِ؟!!

حَسِيْبُ/: أَيُّهُمَا بِدْعَةٌ بِالتَّعْرِيْفِ اللُغَوِيِّ وَالاِصْطِلَاحِيِّ، صَلَاةُ التَّرَاوِيْحِ أَمْ صَلَاةُ الغَدِيْرِ؟!

: اللجنة العلمية

الأَخُ حَسِيْبٌ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

الفَرْقُ بَيْنَ القَائِلِ بِأَدَاءِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ جَمَاعَةً المُسَمَّاةِ بِصَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ وَالقَائِلِ بِأَدَاءِ صَلَاةِ الغَدِيْرِ المُسْتَحَبَّةِ جَمَاعَةً هُوَ أَنَّ الأَوَّلَ يُصَرِّحُ بِأَنَّهَا بِدْعَةٌ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيْهَا تَشْرِيْعٌ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ نَبَوِيَّةٍ، بَلِ السُّنَّةُ عَلَى خِلَافِهَا قَوْلَاً وَفِعْلَاً.. حَيْثُ وَرَدَ فِي القَوْلِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ): (أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّأ المَكْتُوْبَةَ). [صَحِيْحُ البُخَارِيِّ 1: 178 ]، وَبِهَذَا صَرَّحَ مَالِكُ وَأَبُو يُوْسُفَ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ حِيْنَ قَالُوا: (إِنَّ فِعْلَهَا (أَي الصَّلَاةَ لَيْلَاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) فُرَادَى فِي البَيْتِ أَفْضَلُ، لِحَدِيْثِ: خَيْرُ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ المَكْتُوْبَةَ). [ رَاجِع: صَحِيْحُ مُسْلِمَ بِشَرْحِ النَّوَوِيِّ 6: 39 ، وَفَتْحُ البَارِي لِلعَسْقَلَانِيِّ 4 : 252].

وَعَنْ إبْنِ قُدَامَةَ فِي "المُغْنِي": (وَالتَّطَوُّعُ فِي البَيْتِ أَفْضَلُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ: عَليْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوْبَةَ، رَوَاهُ مُسْلِمُ، وَعَنْ زَيْدٍ بنِ ثَابِتٍ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا المَكْتُوْبَةَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ). إنْتَهَى [ المُغْنِي 1: 775].

وَفِي الفِعْلِ: رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ يُسْرٍ بنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدٍ بنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اِتْخَذَ حُجْرَةً قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيْرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيْهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوْتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوْبَةَ. [صَحِيْحُ البُخَارِيِّ 186:1 ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ].

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي "نَيْلِ الأَوْطَارِ": ( (جَعَلَ يَقْعُدُ) أَيْ يُصَلِّي مِنْ قُعوْدٍ لِئَلَّا يَرَاهُ النَّاسُ فَيَأْتَمُّوا بِهِ). اِنْتَهَى [نَيْلُ الأَوْطَارِ 3: 179].

ثُمَّ قَوْلُهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ): (قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوْتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوْبَةَ). وَاضِحُ الدَّلَالَةِ فِي عَدَمِ مَسْنُوْنِيَّةِ الجَمَاعَةِ فِي نَافِلَةِ رَمَضَانَ، وَإِلَّا لَوْ كَانَتِ الجَمَاعَةُ مَشْرُوْعَةً وَمَسْنُوْنَةً لَمْ يَقْعُدْ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الإِئْتِمَامِ بِهِمْ فَيَحْرِمَهُمْ مِنْ هَذَا الخَيْرِ العَمِيْمِ، أَوْ يَقُوْلُ لَهَمُ: (فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ [صَلَاةُ] المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوْبَةَ)؟!! وَهُوَ مَا شَهِدَ بِهِ عُلَمَاءُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْفُسُهُمْ بِأَنَّ التَّرَاوِيْحَ وَهِيَ صَلَاةُ نَافِلَةِ رَمَضَانَ جَمَاعَةً لَمْ تُسَنَّ مِنْ قِبَلِ رَسُوْلِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ):

- قَالَ العَلَّامَةُ القَسْطَلَانِيُّ فِي "إِرْشَادِ السَّارِي فِي شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ" عِنْدَ بُلُوْغِهِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ (نِعْمَتِ البِدْعَةُ هَذِهِ): (سَمَّاهَا بِدْعَةً لِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمْ يَسُنَّ لَهُمْ الاِجْتِمَاعَ لَهَا، وَلَا كَانَتْ فِيْ زَمَنِ الصِّدِّيْقِ. وَلَا أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَلَا هَذَا العَدَدَ). إنْتَهَى [إِرْشَادُ السَّارِيِّ فِي شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيّ 5 : 4].

- وَجَاءَ عَنِ العَلَّامَةِ العَيْنِيِّ فِي "عُمْدَةِ القَارِي شَرْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ": ( (وَإِنَّمَا دَعَاهَا بِدْعَةً لِأَّنَّ رَسُوْلَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمْ يَسُنَّهَا لَهُمْ، وَلَا كَانَتْ فِيْ زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا رَغَّبَ رَسُوْلُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِيْهَا). إنْتَهَى [عُمْدَةُ القَارِيِّ شَرْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ 6 : 126].

- وَعَنِ العَلَّامَةِ إبْنِ الجَوْزِيِّ فِي "كَشْفِ المُشْكِلِ مِنْ أَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ": (وَقَوْلُهُ نِعْمَتِ البِدْعَةُ فَعَلَى شَيْءٍ لَا عَلَى مِثَالٍ تَقَدَّمَ فَسَمَّاهَا بِدْعَةً لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ وَلَا فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ) .إنْتَهَى [كَشْفُ المُشْكِلِ مِنْ أَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ 4: 116].

- وَقَالَ إبْنُ الأَثِيْرِ فِي "النِّهَايَةِ فِي غَرِيْبِ الحَدِيْثِ" ، مَادَّةُ "بَدَعَ": (... لِأَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهَا لَهُمْ وَإِنَّمَا صَلَّاهَا لَيَالِيَ ثُمَّ تَرَكَهَا وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، وَلَا جَمَعَ النَّاسَ لَهَا، وَلَا كَانَتْ فِى زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهَا وَنَدَبَهُمْ إِلَيْهَا). إنْتَهَى [النِّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الحَدِيْثِ 1: 107 ، مَادَّةُ "بَدَعَ"].

- وَعَنِ الخَطِيْبِ الشَّرْبِيْنِيِّ فِي "مُغْنِي المُحْتَاجِ شَرْحُ المِنْهَاجِ": (... وَإِنَّمَا أَخَذُوا ذَلِكَ مِنْ تَجْمِيْعِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّاسَ عَلَى صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ، وَلَمْ يَكُنْ أَمْرُ الأَوَّلِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى ذَلِكَ) . إنْتَهَى.

- وَجَاءَ عَنْ إبْنِ شَحْنَةَ حِيْنَ ذَكَرَ وَفَاةَ عُمَرَ فِي حَوَادِثِ سَنَةِ 33 مِنْ تَارِيْخِهِ "رَوْضَةُ المَنَاظِرِ": (هُوَ أَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ وَجَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيْرَاتٍ فِي صَلَاةِ الجَنَائِزِ، وَأَوَّلُ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى إِمَامٍ يُصَلِّي بِهِمْ التَّرَاوِيْحَ). إنْتَهَى  [رَوْضَةُ المَنَاظِرِ -لِابْنِ شَحْنَةَ- 11: 122، مَطْبُوْعٌ بِهَامِشِ تَأْرِيْخِ ابْنِ الأَثِيْرِ].

- وَعَنْ إبْنِ سَعْدٍ فِي "الطَّبَقَاتِ"، قَالَ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ: (هُوَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالتَّرَاوِيْحِ وَجَمَعَ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ، وَكَتَبَ بِهِ إِلَى البُلْدَانِ، وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ..) [الطَّبَقَاتُ -ابْنُ سَعْدٍ- 3: 218] .. وَهَكَذَا نَصَّ البَاجِيُّ وَالسَّيُوْطِيُّ وَالكَتْوَارِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ التَّرَاوِيْحَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ هُوَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ. [الأَوَائِلُ: 149].

فَبِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الأَعْلَامِ وَبَمِا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ) وَفِعْلُهُ المُتَقَدِّمُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ بِالذَّاتِ وَمَعْ اِعْتِرَافِ صَاحِبِهَا وَمُشَرِّعِهَا نَفْسِهِ بِأَنَّهَا بِدْعَةٌ وَمَعْ كُلِّ هَذَا نَجِدُ أَهْلَ السُّنَّةِ يُوَاظِبُوْنَ عَلَى هَذِهِ البِدْعَةِ وَيَفْتَخِرُونَ بِأَدَائِهَا وَيَنْقُلُوْنَهَا عَلَى الفَضَائِيَّاتِ، أَمَّا أَدَاءُ صَلَاةِ الغَدِيْرِ المُسْتَحَبَّةِ جَمَاَعَةً فَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ فِي المَذْهَبِ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الفُقَهَاءِ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُسْتَنَدٌ وَقَدْ رَدَّهُ أَعْلَامُ الطَّائِفَةِ وَلَمْ يُوَافِقُوا عَلَيْهِ.

قَالَ المُحَقِّقُ البَحْرَانِيُّ فِي "الحَدَائِقُ النَّاضِرَةُ" عِنْدَ تَعَرُّضِهِ لِذِكْرِ صَلَاةِ الغَدِيْرِ: ( ذِكْرُ الجَمَاعَةِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ وَالخُطْبَةِ وَالخُرُوْجِ إِلَى الصَّحْرَاءِ، وَلِهَذَا قَالَ العَلَّامَةُ فِي المُخْتَلَفِ بَعْدَ نَقْلِ عِبَارَتِهِ المَذْكُوْرَةِ: وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا حَدِيْثٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ يَتَضَمَّنُ الجَمَاعَةَ فِيْهَا وَلَا الخُطْبَةَ بَلِ الَّذِي وَرَدَ صِفَةُ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَهَا.

أَقُوْلُ: مِنَ المُحْتَمَلِ قَرِيْبَاً أَنَّهُ أَخَذَ الخُطْبَةَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ يَوْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ فَإِنَّهُ خَطَبَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ أَمَرَهُمْ بِالتَّصَافُحِ وَأَنْ يُهَنِّئَ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً، وَأَخَذَ الصَحْرَاءَ مِنْ كَوْنِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ كَانَ ذَلِكَ اليَوْمَ فِي الصَّحْرَاءِ.

وَأَمَّا ذِكْرُهُ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً فَلَا نَعْرِفُ لَهُ مُسْتَنَدَاً أَصْلَاً بَلْ سَيَأْتِي فِي بَابِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى مَا يَظْهَرُ مِنْهُ كَوْنُهَا بِدْعَةً مُحَرَّمَةً.

وَأَمَّا مَا تَشَبَّثَ بِهِ بَعْضُ المُتَأَخِّرِيْنَ -مِن الاِسْتِدْلَالِ عَلَى الجَمَاعَةِ فِي هَذِهِ الصَلَاةِ بِأَمْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ أَنْ يُنَادِي فِي النَّاسِ (الصَّلَاةً جَامِعَةً) فَفِيْهِ أَوَّلَاً -أَنَّ الأَخْبَارَ الوَارِدَةَ فِي يَوْمِ الغَدِيْرِ خَالِيَةٌ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ فِيْ ذَلِكَ المَوْضِعِ.

وَثَانِيَاً - أَنَّ النِّدَاءَ بِهَذِهِ العِبَارَةِ كَانَ مُتَعَارَفَاً فِي طَلَبِ إجْتِمَاعِ النَّاسِ وَاِعْلَامِهِمْ بِذَلِكَ لِيَحْضُرُوا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَّةَ صَلَاةٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ جَاسَ خِلَالَ الدِّيَارِ وَتَصَفَّحَ الأَخْبَارَ. وَمِنَ المُحْتَمَلِ أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي الصَّلَاحِ القَوْلُ بِجَوَازِ الجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الفَرِيْضَةِ مُطْلَقَاً فَذَكَرَهَا فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ. وَاللهُ العَالِمُ). إنْتَهَى  [الحَدَائِقُ النَّاضِرَةُ 10 : 538].

فَعُلَمَاءُ المَذْهَبِ أَسْمَى وَأَرْقَى مِنْ أَنْ يُطَبِّلُوا لِفَتْوىً لَا يَعْرِفُوْنَ مُسْتَنَدَاً لَهَا حَتَّى لَوْ قَالَهَا فَقِيْهٌ مِنْهُمْ وَعَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِهِمْ.

وَدُمْتُمْ سَالِمِيْنَ.