هَلْ هُنَاكَ خِلَافٌ مَعَ الاِلْحَادِ حَوْلَ صِفَاتِ اللهِ؟

يَقُوْلُ بَعْضُ المُلْحِدِيْنَ: إِنَّ صِرَاعَنَا مَعَ المُؤْمِنِيْنَ بِالخَالِقِ وَبِاللهِ هُوَ حَوْلَ الإِلَهِ الشَّخْصِيِّ أَيْ أَنَّ هُنَالِكَ نَظَرِيَّتَيْنِ: نَظَرِيَّةُ الإِلَهِ الحَيِّ القَيُومِ الَّذِي يَمْتَلِكُ صِفَاتٍ شَخْصِيَّةً، وَنَظَرِيَّةُ الإِلَهِ الَّذِي لَا يَمْتَلِكُ صِفَاتٍ شَخْصِيَّةً، فَأَيُّهُمَا هُوَ الصَّحِيْحُ؟ 

: اللجنة العلمية

لَا وُجُوْدَ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الإِلْحَادِ وَالإِيْمَانِ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ هَذَا الكَلَامَ هُوَ مُجَرَّدُ فَرَضِيَّةٍ لَا نَعْلَمُ لَهَا مَصْدَرَاً؛ بَلْ إِنَّ النِّقَاشَ بَيْنَ الإِيْمَانِ وَالإِلْحَادِ لَمْ يَصِلْ إِلَى مُسْتَوَى الحَدِيْثِ عَنِ الصِّفَاتِ، وَإِنَّمَا مَازَالَ يَتَحَرَّكُ فِي النُّقْطَةِ الأُوْلَى وَهِيَ هَلْ لِهَذَا الكَوْنِ عِلَّةٌ أَمْ وُجِدَ صُدْفَةً وَمِنَ اللّاشَيء؟ وَلَمْ نَسْمَعْ بِأَنَّ الإِلْحَادَ إعْتَرَفَ بِوُجُوْدِ خَالِقٍ لِهَذَا الكَوْنِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَّفِقُ مَعَ المُؤْمِنِيْنَ وَأَصْحَابِ الرِّسَالَةِ عَلَى وَصْفِ هَذَا الإِلَهِ.

أَمَّا فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِمَوْضُوْعِ الإِلَهِ الشَّخْصِيِّ فَقَدْ تَحَدَّثْنَا فِي إِجَابَةٍ سَابِقَةٍ عَنْهُ وَأَشَرْنَا إِلَى مَصْدَرِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ وَالمُبَرِّرِ الثَّقَافِيِّ الَّذِي نَشَأَتْ فِي أَحْضَانِهِ، ثُمَّ قُمْنَا بِنَفِي كُلِّ هَذِهِ التَّبْرِيْرَاتِ إِرْتِكَازَاً عَلَى مَدْرَسَةِ أَهْلِ البَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي التَّوْحِيْدِ.

وَفِي الخُلَاصَةِ: إِنَّ الإِلَهَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ بِصِفَاتِ القُدْرَةِ وَالعِلْمِ وَالحَيَاةِ وَكُلِّ صِفَاتِ الكَمَالِ فَهُوَ إِلَهٌ مَيِّتٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ خَالِقَاً.